الخط : إستمع للمقال كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن خطتها لإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي تعتبر مؤسسات عمومية مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي. وتهدف هذه الخطة إلى ضمان تقديم خدمات صحية منصفة ومتكافئة وعادلة للسكان على الصعيد الترابي، وذلك من خلال مشروع مرسوم رقم 2.23.1054، الذي يطبق بعض أحكام القانون رقم 08.22. ويأتي إعداد هذا المرسوم في إطار استكمال تنزيل المقتضيات التنظيمية التي يشير إليها القانون رقم 08.22، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.50 بتاريخ 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023). ويتماشى هذا المشروع مع التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية بشكل منصف وعادل على الصعيد الترابي. ووفقا للمذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي تمت المصادقة عليه يوم أمس الخميس بمجلس الحكومة، فقد تم اعتماد نمط جديد ومبتكر في التدبير الصحي، ترسيخا للبعد الجهوي بجعل المؤسسات الصحية قريبة من المواطنات والمواطنين، وفق أهداف مضبوطة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، وذلك من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها مؤسسات عمومية مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي. وينص مشروع هذا المرسوم على أن ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان سيتم انتخابهم وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة وبالتعليم العالي، كما ينص على أن انتخاب ممثلي باقي مهنيي الصحة سيتم وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة. وأفادت مذكرة التقديم أن "مشروع هذا المرسوم، فضلا عن إسناد وصاية الدولة على المجموعات الصحية الترابية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، تستهدف "تحديد ممثلي الإدارة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية، ثم عدد ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية". وتمارس وصاية الدولة على المجموعات الصحية الترابية من لدن السلطة الحكومية المكلفة الموجة مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية، ويرأس مجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض. ومن أجل تطبيق أحكام المادتين 3 و20 من القانون السالف الذكر رقم 08.22، يحيل مشروع المرسوم إلى قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصحة لتحديد لائحة المؤسسات الصحية المكونة لكل مجموعة صحية ترابية، وقائمة المنقولات والعقارات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون نفسه. وممثلو الإدارة يتم تحديدهم في ممثل عن رئيس الحكومة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية. بالإضافة إلى ذلك فإن ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية، يحددون في ثلاثة ممثلين عن الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان ينتخبون، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة وبالتعليم العالي، وثلاثة ممثلين عن باقي مهنيي الصحة، من بينهم ممثل عن هيئة الأطباء وأطباء – الأسنان والصيادلة وممثلان عن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، ينتخبون وفق الشروط وحسب الكيفيات المحدّدة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة. ووفقا لما جاء في المادة الثالثة، واستثناء من أحكام المرسوم المشار إليه رقم 2.22.582، يُعين الأعضاء المستقلون المنصوص عليهم في البند الأخير من الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 08.22 بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة. وتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 08.22، يُحَدِّدُ مقر كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم، وتُحَدَّدُ لائحة المؤسسات الصحية المكونة لكل مجموعة صحية ترابية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة. وتحدد المادة الخامسة، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، بالنسبة إلى كل مجموعة صحية ترابية، قائمة المنقولات والعقارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 08.22. الوسوم المجموعات الصحية الترابية المغرب صحة