وجه الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين، الصيغة الجديدة، لمشروع قانون رقم 43.22، والذي يتعلق بالعقوبات البديلة، تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة. وحسب مذكرة تقديم قانون المشروع، فإنه في إطار الجهود الرامية إلى تجاوز مساوئ العقوبات السالبة للحرية وما يستتبعها من آثار سلبية، وكذا الحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، فإن معظم التشريعات المعاصرة صبت جهودها على البحث عن سياسة جنائية أكثر ملاءمة للعصر وللأفكار وللنظريات السائدة التي تقوم أساسا على إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، ومن هذا المنطلق ثم إيجاد عقوبات حديثة تقوم كاليات وكحلول ناجعة لمكافحة أنواع محددة من السلوك الإجرامي، وفق مقاربة تهدف إلى إصلاح سلوك الجاني وتهييئه للاندماج داخل المجتمع. ويرتكز هذا المشروع على التوجيهات الملكية السامية، ومن بينها تلك المضمنة في خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، وكذا ما أقرته المعايير الدولية ذات الصلة سواء في مجال تعزيز الحقوق والحريات أو في إطار توجهات العدالة. وقالت المذكرة، إن بدائل العقوبات جاءت نتيجة لمجموعة من الإرهاصات والنتائج السلبية التي تخلفها العقوبات السالبة للحرية، ووعيا منه بأهمية هذه البدائل، فقد أعدت وزارة العدل، بناء على استشارات موسعة مختلف الفاعلين في المجال الحقوقي والقانوني، مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي، وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد قانون المسطرة الجنائية. وأوضحت المذكرة، أن هذا المشروع ياتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم، في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال فرض بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها من الاندماج داخل المجتمع والتأهيل من جهة، ومن جهة أخرى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف. وعرف المشروع العقوبات البديلة بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية، في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة، وتم إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي، لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغاية المتوخاة منها. وأشارت المذكرة، إلى أنه تم استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها، وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. ولقد ميز المشروع المتعلق بالعقوبات البديلة بين ثلاثة أنواع من البدائل، أولها العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض رقابية أو علاجية او تأهيلية.