السلام عليكم: تعالت في الآونة الأخيرة أصوات ذكورية ونسائية تنادي بحقوق المرأة، وتدعو إلى صيانتها والنظر في القوانين التي تؤطرها، وتطالب بما يسمونه الحقوق الإنسانية أو الآدمية أو الاجتماعية للمرأة، خاصة في عصر الحضارة والتقدم، والثقافة والتمدن. وأنا أسائل نفسي وعقلي: من يصون حقوق المرأة حقا؟ ومن يَقَدِّرُ حقوق المرأة تقديرا سويا؟ ومن يُنْصِفُها حتى من نفسها إن شذَّتْ بها أفكارها، أو حادت بها ثقافتها عن جادة الصواب؟ إننا إزاء هذا الموضوع الشائك، إنْ نحنُ أخلصنا القصد، وابتغينا الإنصاف، في أمس الحاجة إلى ما أسميه في هذه المقالة المختصرة: «تقدير الحق»، وأعني به تحديدا: توصيف هذه الحقوق بشكل سليم، حتى يُعْلَم يقينا أن هذه فعلا حقوقٌ للمرأة، وهذه ليست لها بحقوق. ونحن في مسيس الحاجة إلى التمييز بين الحقوق العامة للآدميين، والحقوق الخاصة لظروف خاصة، فالحرية حق آدمي لكل إنسان، لكنَّ هَتْكَ الأعراض والتعدي على الحرمات بدعوى الحرية يعتبر ظلما وخروجا عن حد الحرية الحقة، التي تعارف عليها الناس، وتواضعت عليها المجتمعات البشرية، وأقرتها الأعراف الإنسانية، بل هي التي أمرت بها الشرائع السماوية ابتداءً، وجرت عليها أحوال الناس اتباعاً. ولا يخفى على أحد أن سن الزواج حق، فلا تُجْبَر امرأة على زواج طَلَبًا أو امْتِنَاعا، أي أن لها الحق في قبوله أو رفضه، وليس في دين الإسلام ما يجبرها على ما تكره، وفي الحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا) [رواه مسلم ]. لكن تحديد الزواج بسن معينة بدعوى أن المرأة قاصر، كما يُرَوِّجُ له كثير من المثقفين والمثقفات، وأنها لا تنضج عقلا وجسما إلا في حدوده، فإنهم يعلمون من أنفسهم يقينا أن ذلك عائد إلى اختلاف الأبدان وسرعة نمو الأجسام، واختلاف أحوال المجتمعات، وتغاير أحوال البيئات، وتباين العادات والأعراف. فرُبَّ فتاة في الأربعة عشر سنا تضاهي في جسمها من ناهزت العشرين أو تزيد، ورُبَّ بالغة جسما ناقصة عقلا. وهذا أمر يعود إلى الطباع كما هو مقرر في علم الاجتماع. فمن ذا يملك القدرة العلمية والمعرفية والخبرة النفسية، والاطلاع الواسع بالتجمعات البشرية، في الحواضر والبوادي والصحاري والأرياف، وغيرهم من أطياف المجتمعات التي تموج بها البلاد شرقا وغربا، وشمالا وجنوبا، من ذا يملك القدرة من نفسه أن يضع لسن الزواج حدا فاصلا، وخطا واضحا، ومقدارا محددا، تتحقق به المصلحة والمنفعة، وتنتفي معه المفسدة والمشقة؟ حتى ولو كان هذا الباحث فريقا علميا، يبني أبحاثه على دراسات اجتماعية وبيانات علمية! لو كان ذلك ممكنا لسبقت إليه الشريعة الإسلامية، التي أحاطت بكل شيء تفصيلا وبيانا، فهي شريعة الله تعالى الخالق العالم الخبير، وهو سبحانه القائل في محكم الذكر: {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ} [الحج : 76]. لكن سنَّةَ الله في الخلق اقتضت هذا التنوع والاختلاف، والتباين والافتراق، لحكم جليلة، وغايات نبيلة، منها تغاير الظروف والأحوال، وتنوع العادات والأعراف. وإذا جاز اعتبار سنٍّ معينةٍ مَظِنَّةً للبلوغ والنضج، فلا ينبغي اعتباره حكما نافذا وشرعا قائما، تحد به حدود الزواج، ويجري قانونه على كل امرأة، رغم اختلاف الأحوال والبيئات والظروف كما هو معلوم لكل ذي عقل سليم. ومن الظلم الفادح أن تحبس الأنثى عن القِرَان وهي في حالة جسمية وعقلية ونفسية، مناسبة لإبرام العَقْد وبناء الأسرة. والسلام عليكم الأستاذ : سعيد المنجا الأربعاء 28 مارس 2012م مدينة أفورار