المحور الثاني : دليل المفاهيم 1-1مصطلح ملحق : لقد تجلى الهدف الشيطاني المبيت للوزارة في اختيار التسمية الإدارية لهذه الفئة " ملحق " الذي يعني حسب بعض المعاجم اللغة العربية : " الشيء الزائد أو الولد المتبنى " وفي معاجم اخرى فإن لفظة "ملحق" تعني "ما يضاف زيادة أونقصان " كما تعني ما يلحق بكتاب او اتفاقية و جريدة او مجلة كما انها تعني "بناية ملحقة ببناية أصلية أو البناية الأم : ملحقة البلدية أو ملحقة الثانوية على سبيل المثال . اما مصطلح الالحاق وهو مستعمل بكثرة في ادبيات الادارة المغربية ففي مجال تدبير الموارد البشرية فانه يعني بالحرف حسب ووزارة تحديث القطاعات العامة و مديرية شؤون القانونية والمنازعات التابعة لوزارتنا ما يلي : 2-1 الالحاق : يعتبر الموظف في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن إطاره الأصلي مع بقائه تابعا لهذا الإطار ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد . (المرجع . الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما يتم الإلحاق بطلب الموظف ويكون قابلا للتراجع عنه، لدى: 1- إدارة للدولة، 2- جماعة محلية، 3- المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والشركات المختلطة والمقاولات ذات الامتياز المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 15 من رمضان 1424 ( 11 نوفمبر 2003)، 4- هيأة خصوصية ذات مصلحة عامة أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة، 5- دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية. يقع إلحاق الموظف لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،وعند انتهاء مدة الإلحاق، يجوز للموظف الملحق : - إما إعادة الإدماج في سلكه الأصلي ،حيث يشغل أول منصب شاغر ،ويباشر من جديد منصبا مماثلا لرتبته في هذا السلك - أو الإدماج في الإدارة الملحق بها بناء على طلبه، أو تجديد مدة إلحاقه. يمكن للموظف الملحق أن يعوض حالا في وظيفته ما عدا إذا كان ملحقا لمدة تقل عن ستة أشهر أو تعادلها وكانت هذه المدة لا تجدد، وعند انتهاء مدة الإلحاق، ومراعاة لمقتضيات الفصل 52، فإن الموظف الملحق يرجع وجوبا إلى إدارته الأصلية حيث يشغل أول منصب شاغر، و إذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في إطاره الأصلي، يستمر في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية خلال السنة الجارية من الإدارة التي كان ملحقا بها. وتتحمل الإدارة الأصلية وجوبا الموظف المعني ابتداء من السنة الموالية في أحد المناصب المالية المطابقة. إن الموظف الذي تم إلحاقه لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية يعاد إدماجه في الحال في إطاره الأصلي في حالة إنهاء إلحاقه. وعند عدم وجود أي منصب شاغر مطابق لدرجة الموظف في إطاره الأصلي، يعاد إدماجه، زيادة عن العدد المحدد، بقرار لرئيس إدارة المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وتستدرك هذه الزيادة عن العدد المحدد مباشرة عند توفر أول منصب في الميزانية يطابق الدرجة المعنية. ويمنح كذلك، زيادة عن العدد المحدد: - الموظفون المشار إليهم في الفصل 48 مكرر، - الموظفون الملحقون للقيام بمهام عضو في الدواوين الوزارية يلحق الموظف بحكم القانون في الحالات التالية: 1- التعيين بصفة عضو في الحكومة، 2- القيام بنيابة عمومية أو نيابة نقابية إن اقتضت تلك النيابة واجبات تحول دون القيام بالمهام بصفة عادية، 3- شغل إحدى الوظائف العليا المشار إليها في الفصل6.. من هنا يتبين غموض هذه التسمية وأن الوزارة وجهابذتها لم تكن موفقة في اختيارها للفظ "ملحق" إذن من التسمية يتضح ان الملحقين التربويين وملحقي الادارة والاقتصاد ليسوا إطارا قائما بذاته بقدر ما هم أبناء بالتبني للإدارة تلحقهم أينما تشاء ومتى تشاء لأي شيء تشاء ولم اعثر شخصيا في قاموس الإدارة المغربية على تسمية مماثلة غير ما اشر إليه وأظن ان وزارتنا المحترمة قد تكون استعارت هذه التسمية من النظام الاساسي الفرنسي –مثلها الاعلى –حيث نجد في الجريدة الرسمية الفرنسية الرسمية هذا التعريف للملحق الاداري : L'Attaché d'administration est un des cadres d'emplois de catégorie A de la Fonction publique d'Etat Les attachés sont chargés de missions très variées : gestion des ressources humaines, finances, études dans des domaines juridiques, économiques ou sociaux, encadrement et animation d'équipes, conduite de projets, etc. Ils sont amenés à effectuer ces missions tant en administration centrale que dans les services déconcentrés. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires ou agents publics non titulaires de l'Etat ayant quatre années d'ancienneté . ويكفي حسب الفقرة الأخيرة من هذا القانون أن تكون موظفا متمرنا باقدمية 4 سنوات لولوج هذا الإطار 3-1 مصطلح إعادة الإدماج ونفس الشيء ينطبق على لفظة إعادة الإدماج الذي هو عنوان المذكرة الوزارية رقم 96 الصادرة بتاريخ 28 نونبر 2005المفعلة للمادة 109 المشؤومة . كما ان العملية برمتها اصبحت معروفة بإعادة الإدماج رغم تداخلها مع عمليات اخرى بنفس الاسم . ودائما حسب أدبيات الإدارة المغربية ففي قاموسها نقرأ ما يلي : إعادة الإدماج هي العملية التي يتم بموجبها إدماج موظف في إطاره الأصلي بعد انتهاء فترة إلحاقه أو لعدم ترشيحه للترسيم بعد فترة التمرين على إثر ولوج إطار جديد بناء على شهادة، أو بعد انتهاء مدة الاستيداع او الرخصة المرضية. يمكن للموظف الموقوف مؤقتا أو الذي تم عزله أن يعاد إدماجه بعد انتهاء مدة توقيفه المؤقت أو على إثر عفو ملكي أو حكم قضائي، و تتطلب عملية إعادة الإدماج التوفر على مناصب مالية شاغرة الموظفون الموجودون في وضعية الإحالة على الاستيداع لأزيد من سنة واحدة يتم إخضاعهم للفحص الطبي قبل إعادة إدماجهم إن الموظفين المعينين بموجب مباراة و الذين يتم إعفاءهم بعد قضاء فترة التمرين، يعاد إدماجهم في إطارهم الأصلي. وكذلك الأمر بالنسبة للموظفين الملحقين من إطارهم الأصلي إلى إطار آخر، بناء على الشهادة، والذين لم يتم ترسيمهم في الإطار الجديد . المرجع دائما هو الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. 4-1 هل الأمر يتعلق بتغيير الإطار أو بإعادة الإدماج إن البعض يفضل تسمية هذه العملية بتغيير الإطار رغم ان شروط تغيير الإطار لا تنطبق على هذه الحالة نظرا لكون يغسسر الإطار يتم إما بالشهادة أو بعد تكوين خاص . إذن أتمنى أن يتفق معي الجميع على أن هذه التسمية وبالتالي كل ما ترتب عنها يكتنفه الغموض والضبابية منذ الوهلة اللأولى وأن وزارتنا ممثلة في شخص مديرية الموارد البشرية تخبط خبط عشواء وأن هدفها غير المعلن هو دعم طاقم الإدارة التربوية في المصالح المركزية و في مصالحها الخارجية وفي المؤسسات التعليمية بعبيد يعملون تحت إمرة أيا كان بمهام كثيرة ومتنوعة كمنفذي أوامر رؤساء أقسام ومصالح ومديرين وحراس عامين ، دون أدنى تعويض ومن بداية السنة إلى نهايتها وفي جميع المهام والمواقع . لا تهمهم التسمية فالعبد ملك لمولاه يفعل به ما يشاء ... ذ.مولاي نصر الله البوعيشي ملحق الإدارة والاقتصاد عيون الساقية الحمراء يليه إن شاء الله محور : المهام والإختصاصات