صدر بالعدد 5745 من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2/08/448 بتطبيق الفصل 48 المتعلق بمسطرة الإلحاق من الظهير الشريف رقم 1/58/008 بمثابة النام الاساسي العام للوظيفة العمومية، كما نشر المرسوم رقم 2/08/449 بشأن التعيين في بعض درجات وأطر الإدارات العمومية والمرسوم رقم 2/08/450 الخاص بالمتصرفين وحتى نجعل المواطنين والموظفين على علم بالتغيير الذي أدخلته هذه المراسيم ندرج ما جاء فيها أداء لعملنا الإخباري. أ ـ مرسوم الإلحاق. ـ المادة 1: يعلن عن الإلحاق في الحالات المشار إليها في الفصل 48 من الظهير الشريف رقم 1/85/008 الصادر في 24 فبراير 1958 (4 شعبان 1377) المشار إليه أعلاه بقرار للوزوير المعني بالامر، باقتراح من رئيس الادارة أو المؤسسة أو الهيئة التي يلحق لديها الموظف. المادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية (09/06/22) وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 2/61/095 الصادر في 9 رمضان 1380 (25 فبراير 1961) لتطبيق الفصل 48 المتعلق بمسطرة الإلحاق من الظهير الشريف رقم 1/58/008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية. ب ـ مرسوم التعيين: ـ المادة 1: إن التعيين في الدرجة أو الاطار الذي يباشر طبقا للأنظمة الأساسية الجاري بها العمل بقرار للوزير الاول، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، (22 يونيو 2009) بقرار لرئيسي لرئيس الادارة المعنية. ـ المادة 2: ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من تاريخ نشره جميع الاحكام المخالفة لمقتضياته. 3 ـ مرسوم خاص بالمتصرفين: المرسوم رقم 2/08/450 صادر في 21 ماي 2009 بتغيير المرسوم رقم 2/62/345 بتاريخ 8 يوليوز 1963 بشأن النظام الاساسي الخاص بأسلاك الادارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية. المادة 1: يغير كما يلي الفصل 3 (الفقرة الاخيرة) من المرسوم رقم 2/62/345 المشار إليه أعلاه الصادر في 8 يوليوز 1963. الفصل 3: (الفقرة الاخيرة). ـ ويكون المتصرفون تابعين فيما يخص تعيينهم وتدبير شؤونهم للسلطة الحكومية التابعين لها. المادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ج ـ مصاريف التمثيل الدبلوماسي: قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 09/758 صادر في 27 مارس 2009 بتغيير قرار وزير الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون رقم 1993/1451 الصادر في 19 يوليوز 1993 المتعلق بمصاريف التمثيل الدبلوماسي. جاء هذا القرار بجعل المبلغ المالي السنوي يصل الى 700,000 (سبعمائة ألف) درهم بالنسبة للبعثة الدائمة المقيمة بالعاصمة السويسرية جنيف. كما جعل هذا القرار بداية صرف هذا المبلغ ابتداء من شهر يناير 2009.