دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    طنجة.. توقيف شخص بحي بنكيران وبحوزته كمية من الأقراص المهلوسة والكوكايين والشيرا    عمره 15 ألف سنة :اكتشاف أقدم استعمال "طبي" للأعشاب في العالم بمغارة الحمام بتافوغالت(المغرب الشرقي)    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل        الإسبان يتألقون في سباق "أوروبا – إفريقيا ترايل" بكابونيغرو والمغاربة ينافسون بقوة    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    أخنوش: حجم الواردات مستقر نسبيا بقيمة 554 مليار درهم    الجديدة.. ضبط شاحنة محملة بالحشيش وزورق مطاطي وإيقاف 10 مشتبه بهم    استطلاع رأي: ترامب يقلص الفارق مع هاريس    هلال يدعو دي ميستورا لالتزام الحزم ويذكره بصلاحياته التي ليس من بينها تقييم دور الأمم المتحدة    النجم المغربي الشاب آدم أزنو يسطع في سماء البوندسليغا مع بايرن ميونيخ    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا الخميس والجمعة المقبلين    حصيلة القتلى في لبنان تتجاوز ثلاثة آلاف    سعر صرف الدرهم ينخفض مقابل الأورو    البحرية الملكية تحرر طاقم سفينة شحن من "حراكة"    استنفار أمني بعد اكتشاف أوراق مالية مزورة داخل بنك المغرب    الجفاف يواصل رفع معدلات البطالة ويجهز على 124 ألف منصب شغل بالمغرب    المعارضة تطالب ب "برنامج حكومي تعديلي" وتنتقد اتفاقيات التبادل الحر    «بابو» المبروك للكاتب فيصل عبد الحسن    تعليق حركة السكك الحديدية في برشلونة بسبب الأمطار    في ظل بوادر انفراج الأزمة.. آباء طلبة الطب يدعون أبناءهم لقبول عرض الوزارة الجديد    إعصار "دانا" يضرب برشلونة.. والسلطات الإسبانية تُفعِّل الرمز الأحمر    الجولة التاسعة من الدوري الاحترافي الأول : الجيش الملكي ينفرد بالوصافة والوداد يصحح أوضاعه    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    مريم كرودي تنشر تجربتها في تأطير الأطفال شعراً    في مديح الرحيل وذمه أسمهان عمور تكتب «نكاية في الألم»    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مصرع سيدة وإصابة آخرين في انفجار قنينة غاز بتطوان    عادل باقيلي يستقيل من منصبه كمسؤول عن الفريق الأول للرجاء    الذكرى 49 للمسيرة الخضراء.. تجسيد لأروع صور التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي لاستكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    أمرابط يمنح هدف الفوز لفنربخشة        متوسط آجال الأداء لدى المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 36,9 يوما    "العشرية السوداء" تتوج داود في فرنسا    إبراهيم دياز.. الحفاوة التي استقبلت بها في وجدة تركت في نفسي أثرا عميقا    بالصور.. مغاربة يتضامنون مع ضحايا فيضانات فالينسيا الإسبانية    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    مدرب غلطة سراي يسقط زياش من قائمة الفريق ويبعده عن جميع المباريات    عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم    تقرير: سوق الشغل بالمغرب يسجل تراجعاً في معدل البطالة    "فينوم: الرقصة الأخيرة" يواصل تصدر شباك التذاكر        فوضى ‬عارمة ‬بسوق ‬المحروقات ‬في ‬المغرب..    ارتفاع أسعار النفط بعد تأجيل "أوبك بلس" زيادة الإنتاج    استعدادات أمنية غير مسبوقة للانتخابات الأمريكية.. بين الحماية والمخاوف    الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي: للفلسطينيين الحق في النضال على حقوقهم وحريتهم.. وأي نضال أعدل من نضالهم ضد الاحتلال؟    عبد الرحيم التوراني يكتب من بيروت: لا تعترف بالحريق الذي في داخلك.. ابتسم وقل إنها حفلة شواء    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل تجريم عدم تطبيق القوانين الصادرة بالجريدة الرسمية

قد تصدر قوانين عن المؤسسات التشريعية , البرلمان أو مجلس المستشارين أو هما معا , أو عن المجلس الوزاري أو عن المجلس الحكومي و يتم نشرهما بالجريدة الرسمية لتنفيذ مقتضياتهما من طرف الإدارات العمومية المكلفة بتنفيذ تلك القوانين و التي يفترض فيها أنها على علم بها بعد توفر الجريدة الرسمية على بوابة الكترونية و دخول المغرب عهد الإدارة الالكترونية . و منذ النشر بالجريدة الرسمية يبدأ سريان المبدأ القانوني المتعارف عليه و هوانه لا يعذر احد بجهله للقانون . لكن للأسف الشديد هناك تعطيل لمقتضيات مجموعة من القوانين رغم صدورها بالجريدة الرسمية و عدم تنفيذ محتوياتها من طرف الإدارات العمومية الشيء الذي يبطل عمل المؤسسات التشريعية و يجعلنا أمام انتهاك صارخ لدولة الحق و القانون ما دام أن تلك القوانين تتضمن حقوقا لفائدة المواطنين وواجبات على عاتق الإدارة .
النموذج الصارخ على تعطيل القوانين النافدة بقوة القانون نفسه هو مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية و الذي دخل حيز التنفيذ مند 3 دجنبر 2007 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 5583(2) . لكن مقتضياته على ارض الواقع ما زالت حبرا على ورق رغم أهميتها بالنسبة للمواطنين الذين يعانون من تعقيدات المساطر الإدارية رغم وضوح دليل المساطر الإدارية (3) و رغم وجود قوانين مبسطة لتلك المساطر . عدم تنفيذ مقتضيات المادة السابعة من القانون السالف الذكر التي تنص على ما يلي " تعفي البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية من الإدلاء برسم الولادة , و شهادة الإقامة , و شهادة الحياة , و شهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بها " هو الذي دفع بالسيد رئيس الحكومة عباس الفاسي إلى إصدار منشور رقم 10 بتاريخ 6 شتنبر 2011 موجه الى كل الوزراء (4) يذكرهم فيها , لعل الذكرى تنفع الناسين , بمقتضيات المادة السابعة من القانون السالف الذكر . المنشور ألتذكيري تضمن إجراءا جديدا في مجال تبسيط مسطرة مطابقة النسخ لأصولها حيث لم يبقى هذا الإجراء حكرا على مصالح الجماعات المحلية بل أصبح بإمكان كل الإدارات العمومية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها في كل المساطر الإدارية المتعلقة بها حيث جاء في المنشور " و تيسيرا للإجراءات الإدارية بالنسبة للمرتفقين , و بغية تسريع عمل المرافق الإدارية و الرفع من مرد وديتها و نجاعتها , فانه بإمكان المصالح الإدارية التي تتولى انجاز مسطرة معينة أن تقوم كذلك بعملية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها المطلوبة لانجاز هذه المسطرة , و ذلك موازاة مع المكاتب المختصة بالجماعات ."
و هناك نموذج أخر لعدم تنفيذ القوانين المنشورة بالجريدة الرسمية , يشكل عبئا على المواطنين و مضيعة لمصالحهم التي أتى القانون نفسه لحمايتها , و هو عدم تنفيذ المادة 18 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 1 دجنبر 2008 (3)و المتعلقة بالجهة الإدارية المختصة بتسليم الشهادة الإدارية بانتفاء الصبغة الجماعية حيث نصت المادة صراحة على أن السلطة المحلية , و ليس السلطة الإقليمية , هي المختصة بانجاز تلك المسطرة " إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا و ليس من أملاك الدولة و غيرها ". و المثير في هذا الصدد أن هذا القانون تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري و مع ذلك ما زال العمل جاريا بدورية للسيد وزير الداخلية صدرت قبل ذلك القانون تعطي الصلاحية في إعطاء الشهادة الإدارية بانتفاء الصبغة الجماعية للسيد العامل . فكيف سنصل الى دولة الحق و القانون اذا كانت دورية وزارية تبطل مفعول قانون صادر عن المجلس الوزاري . فهل ينتظر السادة رجال السلطة منشورا من رئيس الحكومة ليذكرهم باختصاصهم في انجاز مسطرة الشهادة الإدارية بانتفاء الصبغة الجماعية للعقارات غير المحفظة ؟
عبد الرحمان فريدي
الهوامش :
(1): للاطلاع على دليل المساطر الادارية انظر الموقع الالكتروني لبوابة الخدمات العمومية على الرابط التالي : http://www.service-public.ma
(2): الاطلاع على القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية انظر :
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%...BO_5583_Ar.pdf
(3): منشور السيد رئيس الحكومة رقم 10 بتاريخ 11 شتنبر 2011 منشور بالبوابة الالكترونية للوزارة الاولى على الرابط التالي :
http://www.pm.gov.ma/ar/circulaires-details.aspx?id=173
(4): القانون المحدث لخطة العدالة على الرابط التالي :
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%...BO_5687_Ar.pdf


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.