ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ورزازات.. توقيف شخصين متهمين بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    رفض تأجيل مناقشة "قانون الإضراب"    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    "جبهة" تنقل شكر المقاومة الفلسطينية للمغاربة وتدعو لمواصلة الإسناد ومناهضة التطبيع    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    الشيخات داخل قبة البرلمان    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامات مالية لمن لم يطلب تجديد البطاقة أو الحصول عليها
نشر في محمدية بريس يوم 01 - 10 - 2011

لاتزال أغلب مصالح الدولة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لاتلتزم بالقانون، المحدث للبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، الذي ينص على أن هذه البطاقة تعفي من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة،
وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي تتطلب الإءلاء بهذه الوثائق. وتستمر هذه الإدارات في مطالبة المرتفقين بها.
وفي هذا الإطار وجه رئيس الحكومة السيد عباس الفاسي منشورا في الموضوع الى السيدين وزيري الدولة والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، يحثهم فيه على تفعيل المادة 7 من القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، وتبسيط مسطرة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها. بهدف تيسير وتبسيط مسطرة ولوج المرتفقين الى الخدمات العمومية، وإلى العمل على تعميمه على أوسع نطاق، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، أو لدى الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية.
وجاء في المنشور أنه بالنظر لأهمية هذه الوثائق الإدارية التي أصبحت البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تعفي من الإدلاء بها، فقد ألزم المشرع، في المادة 8 من القانون رقم 35.06، حامل هذه البطاقة بضرورة العمل على تجديدها في حالات تغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة، وتصحيح مكان الولادة أو رقم عقد الحالة المدنية أو النسب، وتغيير السكنى، وضياع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سرقتها أو تعرضها للتلف، وانتهاء صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأضاف تبعا لذلك، فقد أقر القانون رقم 35.06 المذكور، غرامة بقيمة 200 درهم لكل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية في حال تغيير إحدى البيانات سالفة الذكر، كما أقر غرامة بمبلغ 300 درهم لكل من لم يعمل على التوفر أصلا على هذه البطاقة.
وأكد المنشور حرص المشرع على توفير الحماية القانونية والتقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تعد ضمانة كافية لاستعمالها كآلية لتبسيط المساطر، علما بأن مسؤولية حاملها قائمة فيما يخص عدم تحيين البيانات المضمنة بها وكل ما يمكن أن ينتج عن ذلك من انعكاسات أو آثار قانونية.
وأوضح أن كل مرتفق حامل للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يكتفي بتقديم نسخة مشهود بمطابقتها لأصل هذه البطاقة فيما يخص المساطر والإجراءات المطلوب فيها نسخة موجزة من رسم الولادة، وشهادة السكنى أو الإقامة، شريطة الإدلاء بتصريح خطي موقع من طرف حامل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يشهد بمقتضاه باستمرار الإقامة بالعنوان الوارد في بطاقته، وشهادة الجنسية، وشهادة الحياة، شريطة الحضور الشخصي لحامل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لدى المصلحة التي تطلب هذه الشهادة.
ودعا المنشور المصالح الإدارية المعنية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات ترمي إلى تحيين المساطر المطلوب فيها الإدلاء بالوثائق والشهادات التي أصبحت البطاقة الوطنية لتعريف الإلكترونية تعفي من تقديمها. وتيسيرا للإجراءات الإدارية بالنسبة للمرتفقين، وبغية تسريع وتيرة عمل المرافق الإدارية والرفع من مردوديتها ونجاعتها، فإنه بإمكان المصالح الإدارية التي تتولى إنجاز مسطرة معينة أن تقوم كذلك بعملية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها المطلوبة لإنجاز هذه المسطرة، وذلك موازاة مع المكاتب المختصة بالجماعات.
ولتحقيق ذلك، يتم، بقرار للسلطة الرئاسية، تخويل الأعوان أو الموظفين المكلفين بإنجاز المسطرة صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، ويتعين على العون أو الموظف المكلف بذلك التأكد من مطابقة النسخة للأصل ثم الإشهاد عليها بشكل فوري بوضع طابع يحمل صيغة نسخة مطابقة للأصل، وكذلك طابع هذه المصلحة الإدارية وتاريخ عملية الإشهاد، بالإضافة إلى اسمه الشخصي والعائلي وتوقيعه، علما بأن المسؤولية الشخصية لهذا الأخير تظل قائمة في حالة الإخلال بهذه الشروط الشكلية أو في حالة ثبوت تقصير أو سوء نية وفق ما تقضي بذلك القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.