الازدياد الإجراءات الإدارية1 – بالنسبة للمعني بالأمر: إعداد الوثائق المتعلقة بالتصريح بالازدياد وتسليمها للرئيس المباشر. 2- على صعيد المؤسسة:- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة والمعلومات المعبأة ؛ - تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛ - إرسال الملف إلى النيابة . 3– على صعيد النيابة:- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقة النسخ للأصل ؛ - التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر (رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ) ؛ - إرجاع الملفات الناقصة إلى المؤسسة المعنية قصد تتميمها ؛ - إرسال الملفات الجاهزة إلى الأكاديمية . 4– على صعيد الأكاديمية: - إعداد بطاقة تقديم في نسختين: ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج ( الجزء الإداري ) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر، والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق عليهما من طرف المصلحة المعنية على صعيد الأكاديمية ( الجزء المالي ) ؛ - مسك المعطيات وفق البرنام المعد لهذا الغرض وترسل في فترة انتقالية مدتها سنة واحدة إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر مرفوقة بالقرص المغناطيسي الذي يتضمن التسجيل المعلومياتي L'enregistrement de communication . 5- على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر: في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي الوثائق * المكونة للملف 1- بالنسبة للزوج الموظف : عقد ازدياد المولود . 2- بالنسبة للزوجة الموظفة :عقد ازدياد المولود + شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت أن زوجها ليس له الحق في تقاضي التعويضات العائلية من الصندوق المذكور أو نسخة من السجل التجاري أو شهادة الهيأة المهنية أو شهادة عدم الشغل عند الاقتضاء مع إثبات تاريخ التوقف عن العمل . * يتعين على المعني بالأمر أن يدلي بالوثيقة الأصلية (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين ملاحظات هامة • عند وفاة الابن (ة) يتعين الإدلاء بعقد الوفاة ؛ • بالنسبة للموظفة العازبة التي لا تتوفر على عقد الزواج، يخول لها الاستفادة من التعويض عن الازدياد عن الابن المثبت بنوته إليها عملا بالفصل الثاني (الفقرة 4) من المرسوم 2.58.1381 بتاريخ 27 نوفمبر 1958 .