ما ذا يصنع من فاتته صلاة العشاء مع الجماعة، ثم دخل المسجد ووجدهم يصلون التراويح؟ والعلم عند الله: الذي لا خلاف عليه في المذهب أنه لا يجوز للرجل أن يأتم في صلاته بمن يصلي غير تلك الصلاة، إذ المساواة في ذات الصلاة وفي صفتها وفي زمنها شرط، وحكم هذا الرجل أنه إن شاء دخل معهم بنية صلاة التراويح، على أن يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد الفراغ منها، فله ذلك لكن ما لم يخرج وقتها المختار، وإن أمكنه أن يصليها إما في مؤخرة المسجد أو نحوه ثم يلتحق بهم فذلك الأفضل. لأن الفرض آكد من النفل، ولأن وقت صلاة التراويح بالنسبة إليه لم يحن بعد. وعن سؤال مشابه أجاب الشيخ فيصل مولوي، وهذا نصه: دخلنا على صلاة العشاء متأخرين وكان الإمام قد شرع في صلاة التراويح، فهل نصلي معه أم نصلي الفرض ثمّ نكمل معه. وإن قمنا وصلينا العشاء جماعة والإمام يصلي التراويح وأمنا أحدنا فهل في ذلك شيء؟ فإنه يجب على الذين جاؤوا متأخرين إلى المسجد أن يصلوا العشاء أولاً ولو أثناء قيام الإمام بصلاة التراويح، ثم يقوموا ليلحقوا بصلاة التراويح مع الإمام. ولا حرج عليهم أن يصلوا العشاء جماعة وذلك لأن وقت صلاة التراويح يبدأ بعد أداء صلاة العشاء عند جمهور الفقهاء. وعليهم أن يصلوا فرض العشاء جماعة دون تشويش على الإمام والمصلين معه، وإن أخذوا زاوية في المسجد بعيدة عن مكان صلاة جماعة التراويح فحسن. رجل سافر من مدينة إلى أخرى سفر قصر، وأفطر على حلول وقت الإفطار بالنسبة للمدينة التي قدم منها؟ الجواب والعلم عند الله: أن المتفق عليه بين سائر المذاهب أن الأكل في نهار رمضان لا يستباح إلا بيقين، وهو تبين غروب الشمس قال تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل). ولقد أفتى الفقهاء رحمهم الله تعالى فيمن أفطر في نهار رمضان قبل التحقق من غروب الشمس بأنه يؤدب وعليه القضاء والكفارة، وهذا ظاهر في المقيم، أما المسافر فالأمر فيه تفصيل. فإن كان هذا المسافر قد بيت الصوم في السفر فالحكم أن عليه القضاء والكفارة هذا هو المشهور في المذهب، لكنه بعد النزول والوقوع لا ينبغي سد باب الرخصة، فينظر في أمره: إن كان أفطر بتأويل، ولم يظهر عليه أنه فعل ذلك جرأة، فيكفيه قضاء ذلك اليوم، وذلك بناء على ما ذكره اللخمي من أصل المذهب أن الكفارة إنما تجب على من قصد الفطر جرأة وانتهاكاً.