طقس الأربعاء: قطرات ورعد محلي ببعض المناطق    مطالب الاتحاد المغربي للشغل    من احتلال الأرصفة إلى غزو الشوارع.. فوضى الملك العمومي تتوسع بطنجة    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    ندوة علمية حول موضوع العرائش والدفاع عن السيادة المغربية عبر التاريخ: نماذج ومحطات    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات.. المنتخب المغربي يحقق فوزا عريضا على نظيره الناميبي (8-1)    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    انطلاق جولة الحوار الاجتماعي    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم محسن جمال    الفلاحة المغربية تحظى بإشادة دولية.. ورغبة فرنسية في "تعاون مكثف"    صحيفة دانماركية تروي القصة الكاملة لسفن "ميرسك" المُحملة بالأسلحة لإسرائيل.. كيف مُنعت في إسبانيا واستُقبلت في طنجة    دونالد ترامب يزور الشرق الأوسط ما بين 13 و16 ماي المقبل    "‪الأحرار" يفوز بالانتخابات الجزئية بتزنيت    بنيس: الرواية أبرزت هوية الفلسطيني.. بلقزيز: المشروع الصهيوني همجي    لبؤات الفوتسال يحققن فوزا عريضا على ناميبيا في افتتاح المشوار بكأس أمم إفريقيا    الحسيمة تتربع على عرش قائمة المدن الأكثر غلاء في المعيشة وارتفاع الأسعار    تحلية مياه البحر في المغرب: رهان استراتيجي لمواجهة ندرة المياه وتأمين المستقبل المائي    توقيف تونسي مبحوث عنه دوليًا في قضايا سرقة وقتل وهروب من حكم ب30 سنة سجنا    الفاتيكان يكشف تفاصيل جنازة البابا فرنسيس    بتعليمات ملكية سامية.. الفريق أول محمد بريظ يقوم بزيارة عمل لدولة قطر    جمعية سمايل تعزز التماسك الأسري عبر دورة تكوينية نوعية بفضاء جسر الأسرة بالناظور    جامعة عبد المالك السعدي تشارك في الملتقى الإقليمي للتوجيه بالحسيمة    المغرب تطلق صفقة لتشييد محطة للغاز الطبيعي المسال بالناظور    السعدي يعلن إعداد قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال الولاية الحالية    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    أخبار الساحة    من تداعيات شد الحبل بينها وبين الوزارة الوصية .. جامعة كرة السلة توقف البطولة الوطنية بكل فئاتها بسبب العوز المالي    الجولة 27 من الدوري الاحترافي الأول .. الوداد ينتظر هدية من السوالم وأندية الأسفل تمر إلى السرعة القصوى    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    تأييد الحكم الابتدائي وتغليظ التهم رغم التنازلات في حق الرابور «طوطو»    الدولار يتراجع لأدنى مستوى في سنوات مقابل اليورو والفرنك السويسري    اعمارة يحث على "الإبقاء على حق الأفراد والمجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام"    الكرملين: بوتين لا يخطط لحضور جنازة البابا فرنسيس    بسبب تكريم باسم والدته.. نجل نعيمة سميح يهدد باللجوء إلى القضاء    من السماء إلى العالم .. المغرب يحلق بأحلامه نحو 2030 بمطار ثوري في قلب الدار البيضاء    فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس ضيفا في المؤتمر 9 لحزب العدالة والتنمية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    "أفريكوم" تؤكد مشاركة الجيش الإسرائيلي في مناورات الأسد الإفريقي    طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة يطالبون وزير الصحة بالوفاء بالتزاماته ويستغربون تأخر تنفيذ الاتفاق    إسرائيل تمنع تطعيمات شلل الأطفال عن غزة.. 600 ألف طفل في خطر    تفاصيل انعقاد المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالقنيطرة    "البيجيدي": نخشى أن يتحول مشروع الغاز بالناظور لفرصة "استفادة شخصية" لأخنوش    عبد الكريم جويطي يكتب: أحمد اليبوري.. آخر العظماء الذين أنجزوا ما كان عليهم أن ينجزوه بحس أخلاقي رفيع    باحثون: الحليب بدون دسم أفضل لمرضى الصداع النصفي    الصفريوي: لا مفاوضات ولا نية للاستثمار في شيفيلد وينزداي الإنجليزي    فان دايك: جماهير ليفربول ستتذكر أرنولد في حال قرر الرحيل    الصين وأندونيسيا يعقدان حوارهما المشترك الأول حول الدفاع والخارجية    معهد الدراسات الإستراتيجية يغوص في العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لعدم تحمله مسؤولية التخلص من الأزبال..الحكم على مجلس جماعي ب 75 ألف درهم تعويضا لفندق
نشر في التجديد يوم 29 - 06 - 2012

يعتبر الحفاظ على النظافة، وتخليص الأحياء من الأزبال من المسؤوليات الملقاة على عاتق الجماعات، والذي هو التزام مقابل لحق هذه الأخيرة في استخلاص ضريبة النظافة، وأي تقصير في تسيير مرفق النظافة تترتب عليه مسؤولية الجماعة إذا ألحق ذلك ضررا بالغير، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 79 من قانون الالتزامات و العقود المغربي، التي تنص على أن الدولة و البلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها، و عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها. تنص المادة 40من القانون رقم 00,78 المتعلق بالميثاق الجماعي على أن المجلس الجماعي يسهر على «ضمان الوقاية الصحية و النظافة و حماية البيئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى المادة 50 بعده، ولهذه الغاية يتداول خاصة حول سياسة الجماعة في ميادين: حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية، الحفاظ على جودة الماء خاصة الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسباحة، تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار، محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية، محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة و بالتوازن الطبيعي.
في قضية اليوم، نتوقف عند قرار للمحكمة الإدارية قضت من خلاله بتغريم المجلس الجماعي لمدينة وليلي زرهون في شخص رئيس المجلس بأداء مبلغ 75 ألف درهم (75.000.00) كغرامة، بسبب الأضرار التي لحقت بشركة «شوكاما»؛ من جراء تملص المجلس من تحمل مسؤولية التخلص من الأزبال، بالرغم من أداء المؤسسة لعدة ضرائب من بينها ضريبة النظافة.
● سناء كريم
ضرائب
تقدمت (شركة شوماكار) بتاريخ 1997/11/15، إلى المحكمة الإدارية بمكناس، بمقال تعرض فيه أنها تملك مؤسسة فندقية بمدينة «وليلي زرهون»، وتؤدي عنها عددا من الضرائب من جملتها الضريبة على النظافة التي بلغت في مجموعها 70ألف و251ألف و 158درهما، إلا أن الشركة المشتكية التي تؤدي هذه المبالغ لا تستفيد من أية خدمة من طرف الجماعة القروية لمدينة «وليلي»، إذ أنها تقوم يوميا بالتخلص من الأزبال بوسائلها الخاصة، وتقدر هذه العملية بمائتي درهم يوميا، ورغم توجيهه كتاب مضمون عدد 535 توصلت به الجماعة في 1996/7/2 لم تبادر هذه الأخيرة بأي إجراء، وفي الأخير قررت الجماعة تخصيص «بهيمة» لنقل النفايات، ورخصت لها برمي النفايات في القطعة المجاورة، وبما أن ذلك يسبب أضرارا كبيرة للمؤسسة كما جاء في الشكاية، فقد التمست الحكم على الجماعة بأدائها تعويضا مؤقتا قدره ألفي درهم، وانتداب خبير قصد تحديد الأضرار التي لحقت بها من جراء التكلف شخصيا، من أجل التخلص من النفايات منذ سنة 1993 إلى سنة 1997، وتحديد التعويض جراء تخلي الجماعة القروية لوليلي عن واجبها.
تهرب من المسؤولية
في محاولة لرئيس المجلس القروي للتهرب من المسؤولية، أجاب المحكمة بكون المسؤول عن الفندق لم يطالب الجماعة بتوفير ناقلة للأزبال إلا ابتداء من 1996/3/18، وأن المجلس درس القضية في دورته العادية لشهر أكتوبر 1996 و قرر توفير ناقلة لتخليص الفندق المعني من الأزبال، وتعيين مكان لرميها بواسطة عون جماعي، ومنذ ذلك التاريخ تتحمل الجماعة مسؤولية نقل الأزبال، وصرح بأن هذه الدعوى تعسفية والتمس الحكم برفضها.
أمرت المحكمة بإجراء خبرة جاء فيها أن الفندق أدى ما مجموعه 30ألف820و 159درهم، خلال السنوات من 1993 إلى متم سنة 1996 عن ضريبة النظافة، وبعد البحث الذي أجراه، اتضح له أن المدعية هي التي كانت تتكلف بنقل و تخليص الفندق من الأزبال والنفايات، وقدرت الخسارة عن تلك الفترة في تعويض قدره 790ألف و784و 152درهم شامل لأجرة ثلاث عمال، ومصاريف الشاحنة أي بمعدل 21,109 درهم لليوم.
مسؤولية الجماعة
عقب رئيس المجلس القروي لمدينة «وليلي»بأن تقرير الخبرة يفتقر إلى الموضوعية، والشهود المستمع إليهم مستخدمين بالفندق، وأن الموظف الجماعي (ح.م) يتبرأ مما نسب إليه، ملتمسا إجراء خبرة مضادة، وعقبت نائبة المدعية بأن الخبرة حضورية وموضوعية والتمست المصادقة عليها.
وفي كلمة للمفوض الملكي ارتأى هذا الأخير في تقريره الذي تقدم به للمحكمة؛ الحكم بتحميل الجماعة المدعى عليها مسؤولية الأضراراللاحقة بالمدعية، والحكم عليها بأداء تعويض محدد في مبلغ 75 ألف درهم مع رفض باقي الطلبات.
قررت المحكمة إخراج كل من الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، وكذا وزير الدولة في الداخلية من الدعوى، إذ أن الجماعات المحلية تتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال المالي، وأن مسؤوليتها مستقلة عن مسؤولية الدولة، طبقا للمادة 515 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الدعاوى ترفع مباشرة ضد الجماعات في شخص رئيسها من تم يكون الطرفان المذكوران لا صفة في الادعاء عليهما.
التعليق على الحكم. سعيد جابوريريك،محامي بهيئة القنيطرة
الحكم يؤكد حق المواطن في خدمات الجماعات من المؤكد ان الحكم موضوع هذا التعليق؛ قد جاء بإضافات نوعية جديدة في مجال العمل القضائي على اعتبار أنه صدر سنة 1996 أي منذ 12سنة مضت، لذلك لابد أن نقف على ثلاث قضايا أساسية لهذا الحكم. مفهوم الدولة إنطلاقا من كون الجماعات المحلية هي وحدة مجالية تقوم بمهام الإداراة الموكولة للدولة عموما، فإن الحكم عندما قضى ضد جماعة وليلي بأداء التعويض يكون قد أسس لمفهوم دولة المواطنة التي تنبني على مفهوم المؤسسات، الذي هو أقرب في دلالته لمفهوم المقاولة القائمة بدورها على العلاقة التفاعية والتبادلية بين المواطن والدولة، هاته العلاقة التي للمواطن الحق/كامل الحق في ممارسة مواطنته، في حين يتمحور دور الدولة في العمل على تنمية المجتمع، وحماية الفرد وحقوقه وترقيته. ويكون بالتالي الحكم موضوع التعليق قد ألغى تلك المفاهيم التقليدية للدولة الحارسة أو الراعية، التي تقوم على مبدأ الخضوع الكلي للإدارة من قبل المواطن، وتكون هذه العلاقة مرتكزة على تقديم الدولة للخدمات والمساعدات قائمة على علاقة عمودية في شكل هرمي. من جهة أخرى؛ عندما قضى الحكم بإلزام الإدارة بالتعويض يكون قد أكد على حق المواطن في الإستفادة من خدمات هاته الأخيرة، على اعتبار أنه يتحمل التكاليف المالية المتمثلة في الضرائب كمقابل لهذه الخدمة.
وتأسيسا على هذا نجد ان الحكم يكرس الدور الإيجابي للمواطن في تلك العلاقة التفاعلية، فليس من السليم ان يظل المواطن ساكتا خاضعا لسلطان الإدارة، بل لابد له من ممارسة دوره في إلزام الإدارة للقيام بما يجب عليها. المسؤولية المدنية نعم، أن الحكم موضوع التعليق قد جاء مرتكزا في تعليله على مبادئ المسؤولية المدنية بمفهومها العام تلك المسؤولية القائمة على الخطأ والضرر والعلاقة السببية. وكان لهذا التعليل اساسه القانوني السليم سنة 1996 ويمكن ان نعتبر ان هذا الحكم كان له السبق في تكريس مبدأ المسؤولية في مجال حماية البيئة التي لم يصدر بها قانون إلا سنة 2003 مما يجعل العمل القضائي محور كل إصلاح وتغيير إجتماعي، لكون دور سلطة القضاء هو حماية الحقوق و الحريات بين مكونات المجتمع. وإذا كانت مقتضيات المادة 63 وما بعدها من قانون حماية البيئة تنص على المسؤولية المدنية، وتحدد اسس قيامها وتجعلها مسؤولية مفترضة دون حاجة للخطأ؛ فإننا نعتقد ان النص القانوني كان يجب ان يمتد ليشمل ما قضى به حكمنا هذا، بحيث ان المادة 63 حصرت المسؤولية فقط في المحروقات أو مواد مضرة وخطيرة ، الامر الذي يجعل الكثير من القضايا لا تستفيد من نظام المسؤولية المفترضة، كما ان قضيتنا التي صدر بها الحكم تبقى من القضايا الماسة بالبيئة وسلامتها، والتي لها إنعكاسات على الصحة العمومية الامر الذي يستلزم مسؤولية الجهات الإدارية المعنية(في نازلتنا الجماعة)مسؤولية لا تخضع للمبادئ التقليدية للمسؤولية المدنية. وبالتالي فإن الحكم عندما قضى بالتعويض، يكون قد كرس مفهوم حماية البيئة التي هي من الحقوق التي لم يتم الإفصاح عنها في تشريعاتنا إلا في الأيام الأخيرة. الحق الكامل في المواطنة إن الحكم موضوع تعليقنا هذا جعل للمواطن - في شخص المؤسسة الفندقية التي تملكها شركة شوكاما - دور فعال وفاعل في مسار حماية الحقوق من كل إخلال او مس بهذه الحقوق، وفتح الباب بوضوح امام كل المستفيدين من خدمات الجماعات المحلية وبالأخص في مجال جمع النفايات الذي هو مشكل يومي قائم لدى كل المواطنين، الذين يتضررون من إهمال الجهات المكلفة بتدبير النفايات، إمكانية تحميل هذه الجهات المسؤولية، وترتيب الآثار القانونية لهاته المسؤولية والحكم تبعا لذلك بالتعويضات المستحقة. وبالتالي فإن العمل القضائي المماثل لحكمنا هذا يعتبر ضمانة قوية ضد كل مظاهر الفساد؛ ويجعل للمواطن مكانته الإعتبارية التي تصان فيها كرامة الإنسان ويجعل الدولة في خدمة المواطن وليس العكس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.