النصيري يسجل بالدوري الأوروبي    اعتراض شحنة مخدرات في أكادير    مصرع شخصين في حريق بقصر المؤتمرات بمراكش    مجلس المستشارين و(برلاتينو) يتفقان على الدفع بمسار المنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب    صدور مرسوم يحدد شروط وإجراءات الحصول على بطاقة الإعاقة    مكتب "ONMT" يرحب بالإيطاليين    تفاصيل الحالة الصحية للوزير الأسبق مبديع التي منعته من حضور محاكمته    وهبي: "الأشبال" يتطلع إلى اللقب    بنسعيد يجري مباحثات مع عدد من وزراء الثقافة العرب    بايتاس: تخصيص 14 مليار درهم للتشغيل سابقة.. والإيرادات الضريبية ترتفع    ارتفاع طفيف لتداولات "البورصة"    تعيينات في مناصب حكومية عليا    "بوحمرون" يصل الى مليلية المحتلة ويستنفر سلطات المدينة    محمد مشهوري يكشف تفاصيل مشروع ضخم لتعزيز تصريف مياه الأمطار والعادمة في منطقة سيدي مسعود بالدار البيضاء    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بارتفاع طفيف    تكريم الحكم الناظوري جمال ميموني تقديرًا لمسيرته التحكيمية المتميزة    الحكومة تخرج عن صمتها وتجيب حول احتمال إلغاء شعيرة الأضحية    إسرائيل: حماس ملزمة إطلاق سراح "3 رهائن أحياء" السبت بموجب الاتفاق    سيارة تقتحم حشدا في ميونيخ الألمانية وتتسبب في عدد من الإصابات    الكشف عن جنسية منفذ عملية "الدهس" في ألمانيا    الاتحاد الإفريقي.. الوفد المغربي يشيد بعمل موسى فقي    الحرس المدني المدني الإسباني يفشل تهريب أكثر من طنين من الحشيش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بنسعيد يبرز بجدة دور الملك محمد السادس في الدعم الدائم للقضية والشعب الفلسطينيين    القناة الثانية تكشف عن برمجتها الخاصة برمضان 2025    وهبي: مشروع المسطرة الجنائية لم تضعه وزارة العدل بل الدولة بكل مكوناتها وموازين القوى تتحكم فيه    الجزائر تفقد نفوذها في إفريقيا.. كيف أصبح نظام تبون وشنقريحة منبوذا في القارة    غالبية الأمريكيين يعارضون خطة ترامب للاستيلاء على غزة    البواري: الفلاحة المغربية اليوم تشتغل بلا ماء والجفاف فاقم عجز السدود وأثر على الغطاء النباتي    كأس إفريقيا للشباب: منتخب المغرب في مجموعة الكبار مع مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا    محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تؤيد رفض طلب عزل رئيس المجلس الإقليمي الأسبق لتاوريرت    بورتو وروما يتصدران مواجهات ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي    غبارٌ يَجثمُ في مِرآة    تصعيد نضالي في مواجهة التملص الحكومي: رفض للتطبيع ودفاع عن الحقوق والمكتسبات    تفشي داء الكوليرا يقتل أكثر من 117 شخصا في أنغولا    مسؤول سعودي: لن نسمح باستهلاك الكحول في كأس العالم 2034    زهير بهاوي يلغي حفله في بلجيكا لهذا السبب    بايرن ميونيخ وبنفيكا يقتربان من ثمن نهائي أبطال أوروبا وكلوب بروج يفاجئ أتلانتا    ميدلت :الطائفة اليهودية تحتفل بهيلولة "ربي إسحاق أبي حصيرة"    10 جرحى بانفجار قنبلة يدوية في حانة بمدينة غرونوبل الفرنسية    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب    سيرة ذاتية لقالب السكر: فلسفة الهدايا التي لا تذوب    ذكرى رحيل الشّاعر خُوسِّيه إمِيليُو باشِيكُو    تعزيز التعاون الثقافي بين الدار البيضاء وشنغهاي: لقاء مع وفد من متحف الصين للفنون    كيف يستهدف النظام الجزائري بالمال والسلاح السيادة والاستقرار في مالي..؟    بنيس: حركة المساندة الفلسطينية تقتصر على التعبئة ولا تملك بُعدا ثقافيا    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الكبرى لصناعة النسيج ب7,5 بالمائة في 2024    الصين: حوالي 2,11 مليون وحدة، اجمالي حجم انتاج سيارات الركاب في يناير    صندوق النقد الدولي يحث الحكومة على ضرورة توسيع قاعدة الضرائب    رمضان 2025 في المغرب .. إمساكية ومواقيت آذان الفجر والمغرب    الدكتور عميريش مصطفى: التلقيح يعد الوسيلة الوحيدة والأكثر فعالية للوقاية من داء الحصبة    إصابة عامل في مزرعة ألبان بولاية نيفادا الأمريكية بسلالة جديدة لإنفلونزا الطيور    الصحة العالمية: سنضطر إلى اتباع سياسة "شدّ الحزام" بعد قرار ترامب    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدائل العقوبات السجنية..-بقلم خالد الإدريسي
خالد الإدريسي
نشر في التجديد يوم 08 - 06 - 2012

بدائل العقوبات السالبة للحرية هي وضع لحلول مسطرية وعقابية بديلة للعقوبات التقليدية و بعيدا عن الاختلاف الواقع بين من يعتبر أنه لاضرورة لأي بدائل عقابية، وأن السجن يبقى هو العقوبة المثلى، وبين اتجاه آخر يعتبر أن السجن ليس هو الحل الوحيد للعقاب، وأنه لا يجب اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى و لكن مع ذلك ينبغي الاعتراف أن وضع بدائل للعقوبة السالبة للحرية يبقى محفوظا بالمخاطر،ونادرا ما حلت هذه البدائل صراحة محل عقوبة الحبس، ويشكل طرحها محطة تكوينية للقضاء و للرأي العام تمكن على المدى البعيد من ظهور نظام جنائي أكثر إنسانية. وتوظيف هذه الفلسفة الجديدة على مستوى العقوبات السالبة للحرية يجب وضعه في إطار واسع يروم إصلاح العدالة الجنائية، وبالتالي عاملا أساسيا في الإستراتيجية العامة للإصلاح القضائي .
وبالنسبة للقانون المقارن نجد أن القانون الفرنسي اعتبر صراحة أن السجن ليس هو الحل الوحيد للعقاب ، وأنه يجب أن يطبق بشكل استثنائي و ليس كقاعدة عامة. وهذا ماجعله يلغي العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للجنح البسيطة بحسب مقتضيات الفصل 131 من القانون الجنائي الفرنسي، أوعندما يكون الضرر الحاصل للضحية في طريقه إلى الجبر أو التعويض أو يكون الإضراب الاجتماعي الناجم عن المخالفة قد توقف أو لما يظهر أن العقوبة قاسية كما ينص على ذلك الفصل 132من القانون المذكور أعلاه وهناك عدة أنواع من البدائل بالنسبة للجرائم البسيطة مثل:
.العمل لفائدة المصلحة العامة: وله ميزتين ايجابيتين أولها أنه يلزم صاحبه بفعل عمل ما بدل السجن،و ثانيهما الإدماج داخل المجتمع و هو مايجعل الشخص المدان أكثر سعادة بوضع إمكانياته لفائدة المجتمع ويعهد الى قاضي التنفيذ تتبع سلامة تنفيذ العمل لفائدة المصلحة العامة. ومن أمثلة هدا العمل أعمال الكنس و صيانة الحرائق و المنتزهات و العمل داخل الإدارة.
.الوضع تحث المراقبة الإليكترونية: أو مايسمى بالسوار المغناطيسي يتم بموجبه وضع المدان تحث المراقبة الإلكترونية بواسطة سوار يرسل إشارات الى المصالح المكلفة بالمراقبة كلما تجاوز المدان الدائرة المحددة له من طرف قاضي تنفيذ العقوبات.
و إلى جانب ماذكر هناك بدائل أخرى كالوضع في الفضاء الخارجي ، نصف الحرية وقف و تخفيض العقوبة ، رخص الخروج تحث الحراسة، الإفراج الشرطي، المتابعة الاجتماعية القضائية.
ومن المعلوم أن القانون المغربي جاء شبه خال من أي تدابير تنص على إعمال بدائل العقوبات السالبة للحرية خاصة أثناء جريان المسطرة كنظام المراقبة القضائية الذي يمنح كبديل للاعتقال الاحتياطي،وأيضا الإفراج المقيد وبعض التدابير الأخرى التي تؤكد بالملموس عدم وجود فلسفة تشريعية واضحة لدى المشرع المغربي بخصوص العقوبات البديلة للسجن .مع العلم أننا نجد في المغرب على سبيل المثال أن من بين الأشخاص الذين يتم اعتقالهم يتم الإفراج على عدد منهم دون أن تصدر في حقهم عقوبة سالبة للحرية ، و هكذا فخلال سنة 2003تم الإفراج على مجموعه من 17715 معتقلا من الوافدين على المؤسسات السجينة موزعين بحسب القرارات الصادرة في حقهم سواء بالسراح المؤقت أوبعدم المتابعة أوسقوط الدعوى العمومية أو بالبراءة أو بالإعفاء من المسؤولية أو بالحبس الموقوف التنفيذ .وكان حريا العمل ما أمكن على تفادي إيداع هذا العدد الكبير من الأشخاص في السجن، والتخفيف بالتالي من ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها السجون في المغرب لاسيما في ظل انعدام وجود سياسة إصلاحية و إدماجية داخل المؤسسات السجينة.
من أجل ذلك يبقى على المشرع أن يتدخل على وجه الاستعجال من أجل إدخال تعديلات على القانون الجنائي من أجل ترسيخ مجموعة من البدائل التي تكون أفضل من السجن، لاسيما في بعض الجرائم البسيطة التي تغيب فيها الخطورة الإجرامية لدى الأشخاص المدانين ، مع ضرورة الاستهداء طبعا بالتجارب المقارنة لوضع فلسفة و إستراتيجية عامة و شاملة تروم إصلاح الجانب العقابي خاصة، وإصلاح العدالة ومايتعلق بتصريفها بشكل جيد بشكل عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.