تتمة للمندوبات التي أوردناها في العدد السابق، نأتي ببقية هذه المندوبات وهي كالآتي: العشرون: ووضع اليدين حذو الأذنين أو قربهما في سجوده. الواحد والعشرون: وضم أصابع اليدين ورؤوسهما للقبلة. الثاني والعشرون: ومجافاة الرجل في السجود بطنه عن فخذيه، فلا يجعل بطنه فوق الفخذين، ومجافاة مرفقيه عن ركبتيه، ومجافاة ضبعيه بضم الباء تثنية ضبع، وهو ما فوق المرفق إلى الإبط عن جنبيه مجافاة قليلة. أما المرأة فتكون منضمة في جميع أحوالها. الثالث والعشرون: والدعاء في السجود بما يتعلق بأمور الدين أو الدنيا ، وكذلك التسبيح فيه ويقدم التسبيح على الدعاء . الرابع والعشرون : الإفضاء في الجلوس كله سواء كان الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأخير أو في غيره، والإفضاء هو جعل الرجل اليسرى مع الإلية على الأرض، وجعل قدمها في جهة الرجل اليمنى، ونصب القدم اليمنى على قدم اليسرى خلفها وباطن إبهام اليمنى على الأرض. الخامس والعشرون: ووضع الكفين على رأس الفخذين بحيث تكون رؤوس أصابعهما على الركبتين. السادس والعشرون: وتفريج الفخذين للرجل فلا يصفهما، بخلاف المرأة . السابع والعشرون: وعقد الأصابع الثلاثة ما عدا السبابة والإبهام، وهي الخنصر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى في حال تشهده سواء كان الأخير أو غيره؛ بجعل رؤوس الأصابع الثلاثة بلحمة الإبهام مادا أصبعه السبابة بجنب الإبهام كالمشير بها. الثامن والعشرون: وتحريك السبابة دائما من أول التشهد إلى آخره تحريكا متوسطا إلى جهة اليمين والشمال لا لجهة الفوق والتحت. التاسع والعشرون: والقنوت وهو الدعاء بأي لفظ كان في صلاة الصبح. الثلاثون: وإسرار القنوت. الواحد والثلاثون: وكونه قبل الركوع الثاني. الثاني والثلاثون: وكونه بلفظه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الإمام مالك رضي الله عنه، وهو: "اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونخلع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق . الثالث والثلاثون: والدعاء قبل السلام وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما يحب الإنسان. الرابع والثلاثون: وإسرار الدعاء كما يندب إسرار التشهد. الخامس والثلاثون: وتعميم الدعاء، لأن التعميم أقرب للإجابة، ومن الدعاء العام: "اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا، بنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السادس والثلاثون: والتيامن بتسليمة التحليل كلها إن كان مأموما، وأما الإمام والفذ فيشير عند النطق بها للقبلة، ويختمها بالتيامن عند النطق بالكاف والميم من قوله: عليكم، حتى يرى من خلفه صفحة وجهه. السابع والثلاثون: والسترة للإمام والفذ، أما المأموم فسترته الإمام، والسترة ما يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بين يديه إن خشي الإمام والفذ المرور بمحل سجودهما، وتكون السترة بظاهر من حائط أو أسطوانة أو غيرهما، وتكره بالنجس، وأن يكون ثابتا لا كحبل أو منديل أو دابة، وأن يكون غير شاغل للمصلي كالمرأة والصغير، وأقلها أن تكون في غلظ رمح وطول ذراع، وأثم المار بين يدي المصلي إذا كان له طريق غير الطريق الذي يمر فيه بين يدي المصلي، فإن احتاج للمرور ولم يكن له طريق إلا بين يدي المصلي فلا إثم عليه، وما تقدم إنما هو في غير الطائف بالكعبة، وفي غير المحرم بالصلاة الذي مر لسد فرجة مثلا. المرجع المعتمد: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية