دعت النقابة المستقلة لموظفي مجلس النواب إلى ضرورة اقتراح تعديل دستوري بخصوص توقيت الدورات البرلمانية وذلك بمراجعة مقتضى الفصل 65 من الدستور. يأتي هذا المطلب حسب رسالة للنقابة وجهتها لرئيس مجلس النواب، مراعاة لظروف الاشتغال داخل الإدارة البرلمانية، معتبرة تاريخ الدورات لا يرهن الموظف البرلماني فقط بل حتى الموظفين العاملين بمختلف المؤسسات الحكومية مادامت الدورات العادية مميزة بجلسات الأسئلة الشفوية حيث يكون أعضاء الحكومة في حاجة لأطقمهم الإدارية لمواكبتهم في إعداد الردود على أسئلة ممثلي الأمة. ذات النقابة أكدت في رسالة لها على ضرورة الإسراع بمراجعة النظام الأساسي لموظفي مجلس النواب، ومن ذلك المقتضى الدستوري للفصل 89 الذي يؤكد على أن «الإدارة موضوعة تحت تصرف الحكومة»، مشيرة أن الأصل في تنزيل الاستقلال المشار إليه آنفا أن الإدارة البرلمانية موضوعة رهن إشارة رئيسي مجلسي البرلمان. وينص الدستور على أن «يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل وإذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم.»