ذهبت بعض التحليلات إلى القول إن أكبر مستفيد من دسترة ومنع الترحال السياسي، هو حزب الأصالة والمعاصرة، ذلك أن البرلمانيين الذين وفدوا عليه من أحزاب أخرى، لن يكون في مقدورهم الهروب الجماعي إلى أحزاب أخرى، بحثا عن التزكية، ومن شأن ذلك أن يجعل حزب "البام" يخوض الانتخابات المقبلة في ظروف مريحة، خصوصا أنه "جلب" لاعبين يتقنون لعبة الانتخابات. وأشاد جميع الفرقاء السياسيين، أعضاء لجنة الآلية السياسية الذين كانوا يتحاورون مع محمد معتصم،... مستشار جلالة الملك، بالصلاحيات الواسعة التي منحها مشروع الدستور الجديد إلى السلطة التشريعية، وذلك أنه، فضلا عن تعزيز دور وحضور الأغلبية الحكومية، منح صلاحيات واسعة للمعارضة، إذ ذكرها في ثلاث مناسبات• ونص الفصل العاشر من مسودة الدستور على أن "الدستور يضمن للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسة"• ويمنح المشروع الجديد للمعارضة الحق في حرية الرأي والتعبير والاجتماع، وحيزا زمنيا في وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع تمثيليتها، والاستفادة من التمويل العمومي، وفق مقتضيات القانون، والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلسين، والمشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة رئيس الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة إلى الحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق، والمساهمة في اقتراح وانتخاب الأعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية، وتمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان، ورئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب• وتحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لمجلسي البرلمان• وتوقعت مصادر حزبية متطابقة أن يخلق قرار تقليص عدد أعضاء مجلس المستشارين، مشاكل تنظيمية كبيرة لبعض الأحزاب، التي ستجد صعوبة كبيرة في تلبية «رغبات» كل أعضائها الذين ينوون الترشح إلى الانتخابات التشريعية، بدل التوجه إلى انتخابات مجلس المستشارين، التي ستجري فوق «صفيح ساخن»، نظرا لتقليص العدد، وحتى المدة الزمنية للانتداب، إذ لم يعد بإمكان أي مستشار برلماني أن يعمر ويسكن في الغرفة الثانية لمدة تسع سنوات، حيث أصبحت مدة الانتداب محددة في 6 سنوات• وحافظت النقابات المركزية على حضورها في مجلس المستشارين، بدل تحويلها إلى فعاليات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ حافظ مسودة الدستور الجديد على مكانة «كبار» منتخبيها في الغرفة الثانية، ليتنفسوا بذلك الصعداء• وقلص الدستور الجديد عدد أعضاء الغرفة الثانية البالغ عددهم حاليا 275، وسيتكون من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام المباشر، لمدة ست سنوات• وسيكون ثلاثة أخماس الأعضاء ممثلين للجماعات الترابية، موزعين بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات• وينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد• وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيأة ناخبة تتكون على مستوى الجهة، من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، وخمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيأة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين• ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل من الهيآت الناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، وحالة التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية• ووفق ما جاء في الفصل الثامن من الدستور، فإن المنظمات النقابية للأجراء والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين، تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالج الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها• ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون، ويجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية، وتعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون• وعلمت «الصباح» أن قيادة حزب الاستقلال رفعت مذكرة إلى مستشار جلالة الملك من أجل تصحيح بعض الهفوات التي سقط فيها مشروع الدستور، خصوصا ما يتعلق بضبط جدولة وأوقات دورات البرلمان. ويعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل• وإذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز، وفق ما جاء في الفصل 65 من الدستور الجديد، ختمها بمرسوم• ويمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين• عبدالله الكوزي الصباح : 21 - 06 - 2011