دعت النقابة المستقلة لموظفي مجلس النواب إلى ضرورة اقتراح تعديل دستوري بخصوص توقيت الدورات البرلمانية وذلك بمراجعة مقتضى الفصل 65 من الدستور والذي ينص على أن البرلمان يعقد جلساته "أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل وإذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم." يأتي هذا المطلب حسب رسالة للنقابة وجّهها رئيسها الصديق النخلي، لرئيس مجلس النواب، يدعوه فيها إلى مراعاة ظروف الاشتغال داخل الإدارة البرلمانية، معتبرا تاريخ الدورات لا يرهن الموظف البرلماني فقط بل حتى الموظفين العاملين بمختلف المؤسسات الحكومية مادامت الدورات العادية مميزة بجلسات الأسئلة الشفوية حيث يكون أعضاء الحكومة في حاجة لأطقمهم الإدارية لمواكبتهم في إعداد الردود على أسئلة ممثلي الأمة. ذات النقابة أكدت في الرسالة التي تتوفر "هسبريس" على نسخة منها على ضرورة الإسراع بمراجعة النظام الأساسي لموظفي مجلس النواب، ومن ذلك المقتضى الدستوري للفصل 89 الذي يؤكد على أن "الإدارة موضوعة تحت تصرف الحكومة"، مشيرة أن الأصل في تنزيل الاستقلال المشار إليه آنفا أن الإدارة البرلمانية موضوعة رهن إشارة رئيسي مجلسي البرلمان. هذا ولم يفت النقابة التأكيد على ضرورة تحسين ظروف اشتغال الموظف البرلماني لأن غالبيتهم لا ترقى للإطار الذي يجب تمكينه للمؤسسة البرلمانية، فالعديد من مصالحه حسبه يعاني موظفوها من قلة الإمكانيات اللوجيستيكية والتقنية، وضيق المحيط وسوء تهيأته ناهيك عن سوء توزيع المهام الموكولة لكل إطار على حدة. ودعت النقابة في هذا الاتجاه إلى الرفع من الاعتمادات المرصدة لباب الموظفين في ميزانية المجلس لتحسين مستوى التأطير بالنسبة لمجلس النواب وسن سياسة شفافة وناجعة في تدبير الموارد البشرية على مستوى االتوظيف والتكوين والتحفيز والترقية، مؤكدة على ضرورة احترام المساطر الإدارية المعمول بها في الوظيفة العمومية بنشر لوائح الأهلية للترقي سنويا للاطلاع عليها من قبل كافة الموظفين قبل البت فيها ضمانا للشفافية واحتراما لمبدأ المساواة بين مختلف فئات الموظفين.