أصدر المجلس الدستوري أمس الثلاثاء مرسوما حصلت «التجديد» على نسخة منه يقضي بعدم دستورية بعض بنود القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وصرح المجلس الدستور بهذا الخصوص بعدم دستورية المادة 13 من القانون التنظيمي والتي تؤكد تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة الجهة، وهي الفقرة التي استثنت رؤساء الجهات حاليا الترشح. غير أن المجلس الدستوري اعتبر أن هذا الأمر غير دستوري أمر بألغائه، وهكذا تصبح حالة التنافي في مجلس النواب تشمل رئاسة مجلس الجهة في الولاية التشريعية التي ستنطلق من 25 نونبر 2011. كما قضى المجلس الدستوري وحسب المرسوم المشار إليه، بعدم دستورية المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 14 من ذات القانون والتي تقول بسترجاع المسؤول الحكومي لصفة نائب خلال أجل شهر من تاريخ إعلان انتهاء مهامه الحكومية وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طرق انتخابات جزئية، بالإضافة إلى الفقرة الثانية من المادة 92. كما لم يرى المجلس الدستور من خلال مرسومه أي ضرر في إلغاء المقتضيين وإصدار القانون بالجريدة الرسمية كما قضى بصحة ما تبقى من بنود ومواد القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار تفسيره لعدد من مواده.