كتب “سيد إمام عبد العزيز الشريف” الشهير بالدكتور فضل، -مؤسس جماعة “الجهاد” المصرية ومنظر الجهاديين والمعلم الأول لأيمن الظواهري- عددا من الملاحظات خارج متن الكتاب تحت عنوان “تنبيهات”وتتعلق بمؤلفاته السابقة: • كتاب (العمدة في إعداد العدة) عام 1408ه/1988م. • كتاب (الجامع في طلب العلم الشريف) عام 1413ه/1993م. • كتاب (النصيحة في التقرب إلى الله تعالى) عام 1427ه/2006م. وهذه بعض التنبيهات على كل ما كتبت: 1) إنني لست عالما ولا مفتيا ولا مجتهدا في الشريعة، وما في كتبي ليس من باب الفتوى وإنما هو مجرد نقل العلم إلى الناس، وهذا لا يشترط له بلوغ مرتبة الاجتهاد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ليبلغ الشاهد الغائب” متفق عليه، وفي الصحيح أيضا قال: “بلغوا عني ولو آية” رواه البخاري. ومعلوم أن من علم آية واحدة لا يكون من العلماء، ومع ذلك فهو مأمور بتبليغها، وأوضح من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «نضر الله امرءوا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعي من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه” رواه الترمذي وحسنه، فدل هذا الحديث على أنه قد يحمل إنسان شيئا من الفقه وهو غير فقيه، وهو مع ذلك مأمور بتبليغه، وما ذلك إلا لتوسيع دائرة نشر علوم الشريعة في الناس. 2) فأنا لست عالما ولا مفتيا، وكل ما في كتبي هو نقل للعلم إلى الناس، وليس من باب الفتوى، والفرق بينهما أن العلم يكتب لكل الناس في كل زمان ومكان كما كتب أسلافنا العظام رحمهم الله، ومازلنا نتتلمذ على كتبهم، أما الفتوى فهي اختيار ما يناسب من هذا العلم العام لواقع معين، أي لأناس معينين في مكان معين وزمان معين، فالفتوى هي معرفة الواجب في الواقع. وما يظهر في كتبي أنه من باب الفتوى فهو من آرائي الخاصة التي لا ألزم بها أحدا، وهي ما رأيته الحق إلى وقت كتابتها، فإذا وجدت خيرا منها بالدليل الشرعي الصحيح السالم من المعارض تركت رأيي لما هو أحسن منه امتثالاً لقول الله تعالى: (... فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) (الزمر:17، 18)، جعلنا الله وإياكم منهم. 3) كل ما في كتبي من أحكام شرعية هي من باب الحكم المطلق وليست من باب الحكم على المعينين، والفرق بينهما: أن الحكم المطلق هو حكم على الفعل الذي هو سبب الحكم، أما الحكم على المعين فهو حكم على الفاعل، أي تنزيل الحكم المطلق على فرد أو أفراد معينين، وهذا يحتاج بعد معرفة الحكم المطلق (على الفعل أي السبب) إلى النظر في شروط الحكم وموانعه في حق المعينين، بحسب قاعدة (يترتب الحكم على السبب إذا توفر الشرط وانتفى المانع)، وهذا في الأغلب الأعم، فلا يجوز تنزيل ما في كتبي من أحكام على المعينين بدون مراعاة هذه القاعدة من المؤهلين للنظر في ذلك. 4) لم أكتب كتبي لأجل جماعة معينة، وإنما لكل الناس من المسلمين وغيرهم، وهم (أمة الدعوة)، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرته في البند الأول، وكذلك لم أكتب هذه الوثيقة لنقد جماعة أو أفراد معينين، وإنما هي مسائل فقهية عامة بأدلتها الشرعية للتنبيه على مخالفات جسيمة ترتكب بدعوى الجهاد في سبيل الله. ولا يجوز الاحتجاج بشيء من كتاباتي لارتكاب مخالفات شرعية فأنا لا أقول بذلك، وأي شيء في كتاباتي يخالف الشريعة فأنا راجع عنه. 5) نظرا لما تعرضت له كتاباتي السابقة من أعمال لا أخلاقية من التحريف والتغيير والسطو والاختصار المخل، فلا يجوز لأحد أن ينشر شيئا من كتاباتي إلا بإذني، وحسبنا الله هو نعم الوكيل... (يتبع)