السلام عليكم، تعرض بعض البضائع للبيع على الطريقة الاتية: الثمن مثلا 5000 درهم . -طريقة الدفع: 1 إما دفعة واحدة. 2 وإما على 10 اشهر مثلا ب 500 درهم للدفعة في كل شهر، أي صفر في المائة كزيادة علما بأن المتدخل في هذه الحالة هي شركة للقرض و تحتسب ما تسميه بمصاريف إعداد الملف(مجموعة أوراق..) و يكلف حوالي 150درهم. فهل تجوز هذه المعاملة؟ مبدئيا هذه المعاملة جائزة شرعا، وتحتاج إلى شيء من التفصيل، لترشيد الوعي الشرعي، وهو: إذا اتفق البائع والمشتري على ثمن سلعة بالبيع المعجل، أو اتفقا على ثمن أعلى من الثمن المعجل لنفس السلعة عند البيع بالتأجيل، فلا حرج. المهم أن يكون الاتفاق القبلي على الثمن هو المحدد في القول بالجواز أو الحرمة، ولا يضر شرعا أن يكون أداء السلعة المؤجلة أعلى من ثمنها لو أديت معجلة، وهي قاعدة الفقهاء: للزمن حصة من الثمن. فالزمن له ثمن عندنا في الاسلام، ويكاد أن يكون هذا الرأي الفقهي إجماعا. وللتوضيح إذا كانت السلعة المعروضة للبيع قد طلب صاحبها 5000درهم معجلة، وإذا كان المشتري غير قادر على سداد هذا المبلغ فَتَرَاضَيَا على أن تكون أقساطا شهرية بزيادة معينة ك1500درهم مثلا، لتصبح هذه السلعة عند البيع بالأجل هو 6500درهم، فكلتا المعاملتين جائزتان شرعا، كما هو مذهب جمهور أهل العلم. لأن السلع والبضائع تباع بالتراضي تأجيلا أو تعجيلا. وإذا كانت البنوك تبيع السلع والبضائع فذلك جائز من الناحية الشرعية. لكن هذا الجواز من حيث المبدأ فيه الفرار من حرب الله ورسوله، وقد يرافق البيع حيثيات أخرى تدفعنا للاستنكار وإن غابت الربا، أعني كأن يكون الاستغلال هو الموجود وليس الربا. فالمنتوجات البديلة التي تفوق في نسبتها النسبة الموجودة في البنوك الربوية الآن، يجعلنا نقول: هذه بدائل شرعية انتفت عنها الربا وتلبست بالاستغلال، ونطالب توحيد النسبة ليظهر الفرق للناس. وقد كان الصحابة يرفضون الربا بنص القرآن الكريم، ولا يقبلون الاستغلال فذهبوا إلى القول بالتسعير حماية للمستهلك. لكني في سؤال المستشير، لا أرى أن قانون البنوك التقليدية يسمح لها الآن بما هو عليه أن تبيع السلع والبضائع كما قد ذكرتم، وإنما وظيفتها الأولى قانونا هو بيع الأموال وتوفير السيولة للمحتاج إليها، وهذا هو الحرام الربوي. والمحرم في البنوك التقليدية أنها لا تبيع السلع وإنما تبيع النقود، وبيع النقود في النظرية الاسلامية لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء عينا بعين.''. وفي رواية: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء''، وفي أخرى:'' فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد''. فبيع النقود كما هو معمول به اليوم في البنوك هو الربا الجاهلي المحرم تحريما قطعيا. وقد أشاع اليهود أن ما تتحدثون عنه بهذه الطريقة مجرد شكل وليس مسألة جوهرية فقالوا: {إنما البيع مثل الربا}، فرد الله عليهم بالقول: {وأحل الله البيع وحرم الربا}. فهذا فرق الحلال والحرام، أن التجارة والبيع في السلع والبضائع أمر، والتجارة في الأموال قرضا واقتراضا أمر آخر. فإذا كان عندكم التأكيد أن شركة القرض تبيع السلع والبضائع وليس بائعة للأموال، فلا حرج في هذه المعاملة الشرعية بهذا الشرط. وليس في الشريعة في باب الربا حكم للناس وحكم للبنوك والمصارف مختلف. فالربا ربا وحرام سواء بين الأفراد، أو بين الفرد والمؤسسة، وإذا انتقلت المؤسسات التقليدية إلى التعامل بمنتوجات على وفق الشريعة الاسلامية فهذا أمر نحبه ونرجو أن يكون البداية في التدريج نحو أن تكون جميع المعاملات المالية شرعية، ونحن متأكدون من خلال الممارسة للبنوك الاسلامية في الغرب والشرق أن الأرباح لن تقل بل ستزيد إن شاء الله تعالى، وسيكتشف أصحاب الأموال أن المعاملات الربوية والترويج لها خدعة تحجب حقيقة البنوك الاسلامية التي ينادي بها العلماء منذ زمان، وأصبحت واقعا في كثير من الدول العربية والاسلامية بل وفي الدول الغربية لها مكانة وتنافسية كبيرة وجودة عالية. كما ينبغي أن يعلم الناس أن البنوك الإسلامية ليست مؤسسات للعمل الاجتماعي، وإنما هي مؤسسات ربحية في منتوجات حلال. وأما تكلفة فتح الملف، فهي مصاريف لضبط الديون ولغيرها من الأعمال كما قد ذكرتم في السؤال، من حاجيات الأوراق وغيرها، فلا تضر إن شاء الله تعالى،