هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    أخبار الساحة    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تجوز هذه المعاملة؟.. للزمن حصة من الثمن
نشر في التجديد يوم 21 - 06 - 2011

السلام عليكم، تعرض بعض البضائع للبيع على الطريقة الاتية:
الثمن مثلا 5000 درهم . -طريقة الدفع:
1 إما دفعة واحدة.
2 وإما على 10 اشهر مثلا ب 500 درهم للدفعة في كل شهر، أي صفر في المائة كزيادة علما بأن المتدخل في هذه الحالة هي شركة للقرض و تحتسب ما تسميه بمصاريف إعداد الملف(مجموعة أوراق..) و يكلف حوالي 150درهم. فهل تجوز هذه المعاملة؟
مبدئيا هذه المعاملة جائزة شرعا، وتحتاج إلى شيء من التفصيل، لترشيد الوعي الشرعي، وهو:
إذا اتفق البائع والمشتري على ثمن سلعة بالبيع المعجل، أو اتفقا على ثمن أعلى من الثمن المعجل لنفس السلعة عند البيع بالتأجيل، فلا حرج. المهم أن يكون الاتفاق القبلي على الثمن هو المحدد في القول بالجواز أو الحرمة، ولا يضر شرعا أن يكون أداء السلعة المؤجلة أعلى من ثمنها لو أديت معجلة، وهي قاعدة الفقهاء: للزمن حصة من الثمن.
فالزمن له ثمن عندنا في الاسلام، ويكاد أن يكون هذا الرأي الفقهي إجماعا.
وللتوضيح إذا كانت السلعة المعروضة للبيع قد طلب صاحبها 5000درهم معجلة، وإذا كان المشتري غير قادر على سداد هذا المبلغ فَتَرَاضَيَا على أن تكون أقساطا شهرية بزيادة معينة ك1500درهم مثلا، لتصبح هذه السلعة عند البيع بالأجل هو 6500درهم، فكلتا المعاملتين جائزتان شرعا، كما هو مذهب جمهور أهل العلم. لأن السلع والبضائع تباع بالتراضي تأجيلا أو تعجيلا.
وإذا كانت البنوك تبيع السلع والبضائع فذلك جائز من الناحية الشرعية. لكن هذا الجواز من حيث المبدأ فيه الفرار من حرب الله ورسوله، وقد يرافق البيع حيثيات أخرى تدفعنا للاستنكار وإن غابت الربا، أعني كأن يكون الاستغلال هو الموجود وليس الربا.
فالمنتوجات البديلة التي تفوق في نسبتها النسبة الموجودة في البنوك الربوية الآن، يجعلنا نقول: هذه بدائل شرعية انتفت عنها الربا وتلبست بالاستغلال، ونطالب توحيد النسبة ليظهر الفرق للناس. وقد كان الصحابة يرفضون الربا بنص القرآن الكريم، ولا يقبلون الاستغلال فذهبوا إلى القول بالتسعير حماية للمستهلك.
لكني في سؤال المستشير، لا أرى أن قانون البنوك التقليدية يسمح لها الآن بما هو عليه أن تبيع السلع والبضائع كما قد ذكرتم، وإنما وظيفتها الأولى قانونا هو بيع الأموال وتوفير السيولة للمحتاج إليها، وهذا هو الحرام الربوي.
والمحرم في البنوك التقليدية أنها لا تبيع السلع وإنما تبيع النقود، وبيع النقود في النظرية الاسلامية لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء عينا بعين.''. وفي رواية: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء''، وفي أخرى:'' فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد''.
فبيع النقود كما هو معمول به اليوم في البنوك هو الربا الجاهلي المحرم تحريما قطعيا. وقد أشاع اليهود أن ما تتحدثون عنه بهذه الطريقة مجرد شكل وليس مسألة جوهرية فقالوا: {إنما البيع مثل الربا}، فرد الله عليهم بالقول: {وأحل الله البيع وحرم الربا}. فهذا فرق الحلال والحرام، أن التجارة والبيع في السلع والبضائع أمر، والتجارة في الأموال قرضا واقتراضا أمر آخر.
فإذا كان عندكم التأكيد أن شركة القرض تبيع السلع والبضائع وليس بائعة للأموال، فلا حرج في هذه المعاملة الشرعية بهذا الشرط.
وليس في الشريعة في باب الربا حكم للناس وحكم للبنوك والمصارف مختلف. فالربا ربا وحرام سواء بين الأفراد، أو بين الفرد والمؤسسة، وإذا انتقلت المؤسسات التقليدية إلى التعامل بمنتوجات على وفق الشريعة الاسلامية فهذا أمر نحبه ونرجو أن يكون البداية في التدريج نحو أن تكون جميع المعاملات المالية شرعية، ونحن متأكدون من خلال الممارسة للبنوك الاسلامية في الغرب والشرق أن الأرباح لن تقل بل ستزيد إن شاء الله تعالى، وسيكتشف أصحاب الأموال أن المعاملات الربوية والترويج لها خدعة تحجب حقيقة البنوك الاسلامية التي ينادي بها العلماء منذ زمان، وأصبحت واقعا في كثير من الدول العربية والاسلامية بل وفي الدول الغربية لها مكانة وتنافسية كبيرة وجودة عالية. كما ينبغي أن يعلم الناس أن البنوك الإسلامية ليست مؤسسات للعمل الاجتماعي، وإنما هي مؤسسات ربحية في منتوجات حلال.
وأما تكلفة فتح الملف، فهي مصاريف لضبط الديون ولغيرها من الأعمال كما قد ذكرتم في السؤال، من حاجيات الأوراق وغيرها، فلا تضر إن شاء الله تعالى،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.