ترامب يعلق "مساعدات أوكرانيا"    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    تحويلات الجالية تتجاوز 9 مليار درهم متم يناير المنصرم    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    ألباريس يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي ولمغربية الصحراء    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس الشريف    ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 20 في المائة على الصين    إعلام عبري: إسرائيل تعتزم استئناف الحرب على غزة خلال 10 أيام    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    القطب الصناعي لمجموعة طنجة المتوسط يحقق 174 مليار درهم من المعاملات في 2024    بتعليمات ملكية سامية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يعطيان انطلاقة عملية "رمضان 1446" لتوزيع المساعدات    مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يصادق على مشاريع بيئية واقتصادية وثقافية    مجلس حقوق الإنسان: 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه    عشرون سؤالاً لهشام جيراندو    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    أداء إيجابي يسم بورصة البيضاء    زكية الدريوش    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيس أوزبكستان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    إرجاء محاكمة أقارب "تيك توكر"    المغرب يستعد لأسبوع ممطر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    برشلونة.. إصابة 34 شخصًا بينهم أربعة في حالة حرجة جراء تصادم حافلتين    إدانة عبد المومني ب6 أشهر حبسا    رئيس الجزائر يقاطع القمة العربية بمصر.. تفاقم للعزلة وفقدان للبوصلة    ولد الرشيد يشيد بالموقف الألباني    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    واشنطن تجدد تأكيد إرادتها التفاوض بشأن إنهاء النزاع الروسي الأوكراني    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    وكالة الأنباء الإسبانية (إفي): ابراهيم دياز.. الورقة المغربية الرابحة لأنشيلوتي في ديربي مدريد    بعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد.. دعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار على طاولة وزير الفلاحة    أهدنا الحياة .. ومات!    الصحافي الذي مارس الدبلوماسية من بوابة الثقافة    ضرورة تجديد التراث العربي    استقالة جواد ظريف نائب رئيس إيران    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    النصيري يسجل هدفا في فوز فريقه أمام أنطاليا (3-0)    مجلة إيطالية: المغرب نموذج رائد في تربية الأحياء المائية بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط    نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025    قراءة فيدورة جديدة من بطولة القسم الثاني : الكوكب تعزز صدارتها وتوسع الفارق …    حكيمي ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي    دوبلانتيس يعزز رقمه العالمي في القفز بالزانة    كرة القدم: كوريا تتقدم بطلب تنظيم كأس آسيا 2031    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    "حضن الفراشة" .. سلاح فتاك لمواجهة التوترات النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تجوز هذه المعاملة؟.. للزمن حصة من الثمن
نشر في التجديد يوم 21 - 06 - 2011

السلام عليكم، تعرض بعض البضائع للبيع على الطريقة الاتية:
الثمن مثلا 5000 درهم . -طريقة الدفع:
1 إما دفعة واحدة.
2 وإما على 10 اشهر مثلا ب 500 درهم للدفعة في كل شهر، أي صفر في المائة كزيادة علما بأن المتدخل في هذه الحالة هي شركة للقرض و تحتسب ما تسميه بمصاريف إعداد الملف(مجموعة أوراق..) و يكلف حوالي 150درهم. فهل تجوز هذه المعاملة؟
مبدئيا هذه المعاملة جائزة شرعا، وتحتاج إلى شيء من التفصيل، لترشيد الوعي الشرعي، وهو:
إذا اتفق البائع والمشتري على ثمن سلعة بالبيع المعجل، أو اتفقا على ثمن أعلى من الثمن المعجل لنفس السلعة عند البيع بالتأجيل، فلا حرج. المهم أن يكون الاتفاق القبلي على الثمن هو المحدد في القول بالجواز أو الحرمة، ولا يضر شرعا أن يكون أداء السلعة المؤجلة أعلى من ثمنها لو أديت معجلة، وهي قاعدة الفقهاء: للزمن حصة من الثمن.
فالزمن له ثمن عندنا في الاسلام، ويكاد أن يكون هذا الرأي الفقهي إجماعا.
وللتوضيح إذا كانت السلعة المعروضة للبيع قد طلب صاحبها 5000درهم معجلة، وإذا كان المشتري غير قادر على سداد هذا المبلغ فَتَرَاضَيَا على أن تكون أقساطا شهرية بزيادة معينة ك1500درهم مثلا، لتصبح هذه السلعة عند البيع بالأجل هو 6500درهم، فكلتا المعاملتين جائزتان شرعا، كما هو مذهب جمهور أهل العلم. لأن السلع والبضائع تباع بالتراضي تأجيلا أو تعجيلا.
وإذا كانت البنوك تبيع السلع والبضائع فذلك جائز من الناحية الشرعية. لكن هذا الجواز من حيث المبدأ فيه الفرار من حرب الله ورسوله، وقد يرافق البيع حيثيات أخرى تدفعنا للاستنكار وإن غابت الربا، أعني كأن يكون الاستغلال هو الموجود وليس الربا.
فالمنتوجات البديلة التي تفوق في نسبتها النسبة الموجودة في البنوك الربوية الآن، يجعلنا نقول: هذه بدائل شرعية انتفت عنها الربا وتلبست بالاستغلال، ونطالب توحيد النسبة ليظهر الفرق للناس. وقد كان الصحابة يرفضون الربا بنص القرآن الكريم، ولا يقبلون الاستغلال فذهبوا إلى القول بالتسعير حماية للمستهلك.
لكني في سؤال المستشير، لا أرى أن قانون البنوك التقليدية يسمح لها الآن بما هو عليه أن تبيع السلع والبضائع كما قد ذكرتم، وإنما وظيفتها الأولى قانونا هو بيع الأموال وتوفير السيولة للمحتاج إليها، وهذا هو الحرام الربوي.
والمحرم في البنوك التقليدية أنها لا تبيع السلع وإنما تبيع النقود، وبيع النقود في النظرية الاسلامية لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء عينا بعين.''. وفي رواية: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء''، وفي أخرى:'' فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد''.
فبيع النقود كما هو معمول به اليوم في البنوك هو الربا الجاهلي المحرم تحريما قطعيا. وقد أشاع اليهود أن ما تتحدثون عنه بهذه الطريقة مجرد شكل وليس مسألة جوهرية فقالوا: {إنما البيع مثل الربا}، فرد الله عليهم بالقول: {وأحل الله البيع وحرم الربا}. فهذا فرق الحلال والحرام، أن التجارة والبيع في السلع والبضائع أمر، والتجارة في الأموال قرضا واقتراضا أمر آخر.
فإذا كان عندكم التأكيد أن شركة القرض تبيع السلع والبضائع وليس بائعة للأموال، فلا حرج في هذه المعاملة الشرعية بهذا الشرط.
وليس في الشريعة في باب الربا حكم للناس وحكم للبنوك والمصارف مختلف. فالربا ربا وحرام سواء بين الأفراد، أو بين الفرد والمؤسسة، وإذا انتقلت المؤسسات التقليدية إلى التعامل بمنتوجات على وفق الشريعة الاسلامية فهذا أمر نحبه ونرجو أن يكون البداية في التدريج نحو أن تكون جميع المعاملات المالية شرعية، ونحن متأكدون من خلال الممارسة للبنوك الاسلامية في الغرب والشرق أن الأرباح لن تقل بل ستزيد إن شاء الله تعالى، وسيكتشف أصحاب الأموال أن المعاملات الربوية والترويج لها خدعة تحجب حقيقة البنوك الاسلامية التي ينادي بها العلماء منذ زمان، وأصبحت واقعا في كثير من الدول العربية والاسلامية بل وفي الدول الغربية لها مكانة وتنافسية كبيرة وجودة عالية. كما ينبغي أن يعلم الناس أن البنوك الإسلامية ليست مؤسسات للعمل الاجتماعي، وإنما هي مؤسسات ربحية في منتوجات حلال.
وأما تكلفة فتح الملف، فهي مصاريف لضبط الديون ولغيرها من الأعمال كما قد ذكرتم في السؤال، من حاجيات الأوراق وغيرها، فلا تضر إن شاء الله تعالى،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.