بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    انطلاق عملية "رعاية 2024-2025" لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    بعد الإكوادور، بنما تدق مسمارا آخر في نعش الأطروحة الانفصالية بأميركا اللاتينية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    مجلس المنافسة يغرم شركة الأدوية الأمريكية "فياتريس"    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" بالساحل في إطار العمليات الأمنية المشتركة بين الأجهزة المغربية والاسبانية (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    ارتفاع مؤشر التضخم في شهر أكتوبر    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    أحزاب مغربية تدعو لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية ضد "نتنياهو" و"غالانت" وتطالب بوقف التطبيع مع مجرمي الحرب    معضلة الديموقراطية الأمريكية ..    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    دفاع الناصري يثير تساؤلات بشأن مصداقية رواية "اسكوبار" عن حفل زفافه مع الفنانة لطيفة رأفت    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح        تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش تصويت مجلس النواب على القانون الجديد للجمعيات
نشر في التجديد يوم 17 - 04 - 2002

صادق مجلس النواب يوم الخميس 2002/4/11 بالإجماع على مشروع قانون رقم 75.00 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، وذلك بحضور السيد محمد أوجار وزير حقوق الإنسان. وقد عرفت أطوار مناقشة هذا المشروع منذ أحيل على مجلس المستشارين تفاعلا إيجابيا بين الفرق البرلمانية وكافة مكونات النسيج الجمعوي ممثلة في "لجنة متابعة الحملة الوطنية لتعديل قانون الجمعيات" أفرز قانونا يحمل العديد من التعديلات الجوهرية التي همت على الخصوص إقرار نظام التصريح بدل من نظام الترخيص وجعل حل الجمعيات بيد القضاء وكذا موضوع صفة المنفعة العامة وشروط الحصول عليها. وفي هذا الإطار صرح رئيس فريق مع رئيس فريق العدالة والتنمية الأستاذ مصطفى الرميد:
"لدينا ملاحظات منهجية تهم تعامل الحكومة مع هذا القانون الذي يتضمن تنظيما لكل من تأسيس الجمعيات وتأسيس الأحزاب السياسية، ومعلوم أن الممارسة الجمعوية وكذلك الممارسة الحزبية أفرزت تباينات بين المؤسستين، مما يتعين معه أن تقوم الحكومة بوضع قانون خاص بالأحزاب السياسية مستقل عن قانون الجمعيات وأن تزيل من قانون الجمعيات المقتضيات المتعلقة بقانون الأحزاب السياسية،وبالفعل فإن الحكومة واعية بهذا التطور الذي عرفه الفضاء الجمعوي والسياسي ولذلك أكدت أنها سوف تخص الأحزاب السياسية بقانون خاص، لكن ألم يكن جديرا بها أن تقوم بإحالة القانونين دفعة واحدة حتى تكون مناقشتها متوازية و متناسقة وتكون المقاربة مقاربة تشريعية واحدة؟ وخشيتنا إذن أن لا يحال مشروع القانون في هذه المرحلة السياسية. وقد تأتي حكومة أخرى وقد يأتي برلمان آخر وتكون مقاربته مخالفة للمقاربة التي على ضوئها تمت المناقشة والمصادقة علي قانون الجمعيات. وبخصوص الموضوع الذي نحن بصدده أكدنا علي أن قانون الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 كان قانونا متقدما لكن التعديلات التي طرأت عليه خاصة سنة 1973 أفرغته من محتواه المتقدم. وبالطبع فإن التطور السياسي
وتطور المجتمع المدني بالمغرب أصبح يفرض إعادة النظر في كل التعديلات التي وردت في ظهير 1973 وأيضا مراجعة ظهير 1958 على ضوء هذه التطورات.
وبالفعل فإن التعديلات التي تمت المصادقة عليها نعتبرها تعديلات إيجابية إجمالا وهكذا يمكن على سبيل المثال أن نرجع إلى الفصل الثالث الذي تم فيه استبدال عبارة "الأخلاق الحسنة" "بالآداب العامة"، كما أنه من المفيد الإشارة لما أصبح عليه الفصل 3 الذي أكد على عدم جواز المس أو مخالفة الثوابت الوطنية والمقدسات الدينية من قبل الجمعيات رسواء في وثائق تأسيسها أو من خلال ممارساتها، وذلك تحت طائلة بطلان التأسيس أو الحل بواسطة حكم قضائي، كما أصبح التنصيص على الإسلام كإحدى هذه الثوابت الثلاث واضحا. والملاحظ هنا هو أن مثل هذا التعديل هو تعديل جوهري وتعديل في غاية الأهمية خصوصا ونحن نعيش عصر العولمة حيث الانفتاح اللامحدود على الغرب وبالتالي فإن حماية الثوابت الأساسية للبلاد أمر ضروري والحفاظ على وحدتها وهويتها شيء مطلوب وأكيد.
أيضا الفصل الخامس: وقعت عليه تعديلات جوهرية. ومن المعلوم أن السلطات العمومية وبالرغم من أن كل تصريح أو إيداع لوثائق تأسيس الجمعيات ينبغي أن يكون محل تسليم وصل إلا أن هذه السلطات تمتنع عن تسليم الوصل خلافا لما يقضي به القانون. والتعديلات الجديدة التي طرأت تفرض على السلطات أن تسلم وصلا مؤقتا بمجرد تسلمها للوثائق وبالطبع فهي ملزمة داخل أجل 60 يوما بأن تسلم وصلا نهائيا، وإذا لم تسلم وصلا نهائيا فبوسع الجمعية أن تمارس نشاطها وفق أهدافها المسطرة بشكل قانوني. وحيال هذا الوضع أضفنا نحن فريق العدالة والتنمية وتفاديا لما يمكن أن يحصل من تلكؤ من لدن السلطات العمومية في تسليم الوصل مقتضى يقول بأنه يمكن لمن يريد تأسيس جمعية أن يقوم بتسليم وثائقها إما مباشرة أو بواسطة عون قضائي، حتى تكون هناك وسيلة إثبات قانونية في حالة رفض السلطات تشليم الوصل ، وبالتالي يمكن للمتضرر أن يلتجأ إلى القضاء كما دققنا في الإجراءات التي تمكن من إثبات امتناع السلطات عن تسليم الوصل.
وهناك تعديلات مهمة بهذا الصدد حيث لم يعد من الواجب إيداع ملف التأسيس لدى جهتين، جهة النيابة العامة وجهة السلطة المحلية وأصبح بالتالي الإيداع لدى جهة واحدة فقط وهي جهة السلطة العمومية.
وقد جاء الفصل السادس بتعديلات مهمة أيضا حيث وسع الإمكانات المادية للجمعيات وأضاف مثلا إعانات القطاع الخاص وأضاف أيضا المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعيات من الخارج، وقد تضمن الفصل 32 مكرر مقتضيات لمراقبة هذه المساعدات حتى لا تنحرف عن أهدافها، وبالطبع نحن متخوفون من هذه المساعدات التي يمكن أن ترد معها توجيهات وترد معها اختراقات وهي موجودة ولعل المراقبة من شأنها أن تقلل من ذلك.
والمشروع أيضا فرض ألا تحل جمعية إلا بواسطة القضاء خلافا لما كان سابقا حيث كان بالإمكان حل الجمعية بواسطة مرسوم، وهذا شيء مهم جدا.
كما جاء المشروع بمستجدات مهمة حيث رجع إلى روح ظهير 15 نونبر 1958، إذ أن هذا الظهير كان يجيز تأسيس الجمعيات دون أن تقوم بالتصريح للسلطات شريطة ألا تقوم بالأفعال والحقوق المسطرة في الفصل السادس،أي التي تجيز قيام الجمعيات الفعلية ، وجاء ظهير 1973فجعل كل تأسيس غير مصرح به محل عقاب. والآن عدنا إلى روح ظهير 1958 بحيث أصبح بالإمكان تأسيس جمعيات دون التصريح بها ودون إلحاق أي عقاب بها، لكن إذا ما قامت هذه الجمعيات بمباشرة الحقوق المخولة للجمعيات المؤسسة قانونا الواردة في الفصل السادس على سبيل الحصر فإنها تعاقب، أما إذا لم يكن هناك أي ممارسة للحقوق الواردة في الفصل السادس فليس هناك عقاب، وحتى في حالة استحقاقه العقوبة فإنها تكون عبارة عن غرامة حيث حذف الحبس .
وبخصوص جديد موضوع >الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة< وبناء على اقتراح من فريقنا أصبح يتعين وضع شروط بمقتضى نص تنظيمي وهذه الشروط هي التي تخول للجمعيات الحق في طلب استحقاق المنفعة العامة.والهدف من وراء ذلك هو أننا توخينا تحقيق هدفين أساسيين. أولهما المساواة بين الجمعيات حتى لا تبقى صفة المنفعة امتيازا يعطى للبعض ويحرم منه الكثيرون، وثانيهما أن تكون هناك الشفافية في منح هذه الصفة، كما أن تحديد المعايير والشروط يجعل الأمور واضحة عند الفاعلين الجمعويين.
وأصبح أجل 6 أشهر هي المدة التي ينبغي خلالها للسلطة العمومية أن ترد على طلب الحصول على صفة المنفعة العامة، وإذا كان موقفها سلبيا فيجب أن يكون معللا، وبإمكان المتضرر من قرار الرفض أن يلتجئ إلى القضاء وهذا أيضا مقتضى في غاية الأهمية. وتجدر الإشارة إلى أننا لم نقدم أي تعديل بخصوص الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية لأننا ننتظر أن يحال قانون الأحزاب السياسية على أنظار البرلمان.والشيء الأكيد هو أن القانون الجديد جاء بإيجابيات عديدة وهذا هو الذي جعل جميع الفرق بما في ذلك فريقنا بعدما قدمنا مجموعة من التعديلات سواء في اللجنة أو في الجلسة العامة تصادق عليه بالإجماع".
إعداد محمد أفزاز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.