مفتي القدس يشيد بدعم المغرب تحت قيادة جلالة الملك لدعم صمود الشعب الفلسطيني    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟        إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش تصويت مجلس النواب على القانون الجديد للجمعيات
نشر في التجديد يوم 17 - 04 - 2002

صادق مجلس النواب يوم الخميس 2002/4/11 بالإجماع على مشروع قانون رقم 75.00 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، وذلك بحضور السيد محمد أوجار وزير حقوق الإنسان. وقد عرفت أطوار مناقشة هذا المشروع منذ أحيل على مجلس المستشارين تفاعلا إيجابيا بين الفرق البرلمانية وكافة مكونات النسيج الجمعوي ممثلة في "لجنة متابعة الحملة الوطنية لتعديل قانون الجمعيات" أفرز قانونا يحمل العديد من التعديلات الجوهرية التي همت على الخصوص إقرار نظام التصريح بدل من نظام الترخيص وجعل حل الجمعيات بيد القضاء وكذا موضوع صفة المنفعة العامة وشروط الحصول عليها. وفي هذا الإطار صرح رئيس فريق مع رئيس فريق العدالة والتنمية الأستاذ مصطفى الرميد:
"لدينا ملاحظات منهجية تهم تعامل الحكومة مع هذا القانون الذي يتضمن تنظيما لكل من تأسيس الجمعيات وتأسيس الأحزاب السياسية، ومعلوم أن الممارسة الجمعوية وكذلك الممارسة الحزبية أفرزت تباينات بين المؤسستين، مما يتعين معه أن تقوم الحكومة بوضع قانون خاص بالأحزاب السياسية مستقل عن قانون الجمعيات وأن تزيل من قانون الجمعيات المقتضيات المتعلقة بقانون الأحزاب السياسية،وبالفعل فإن الحكومة واعية بهذا التطور الذي عرفه الفضاء الجمعوي والسياسي ولذلك أكدت أنها سوف تخص الأحزاب السياسية بقانون خاص، لكن ألم يكن جديرا بها أن تقوم بإحالة القانونين دفعة واحدة حتى تكون مناقشتها متوازية و متناسقة وتكون المقاربة مقاربة تشريعية واحدة؟ وخشيتنا إذن أن لا يحال مشروع القانون في هذه المرحلة السياسية. وقد تأتي حكومة أخرى وقد يأتي برلمان آخر وتكون مقاربته مخالفة للمقاربة التي على ضوئها تمت المناقشة والمصادقة علي قانون الجمعيات. وبخصوص الموضوع الذي نحن بصدده أكدنا علي أن قانون الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 كان قانونا متقدما لكن التعديلات التي طرأت عليه خاصة سنة 1973 أفرغته من محتواه المتقدم. وبالطبع فإن التطور السياسي
وتطور المجتمع المدني بالمغرب أصبح يفرض إعادة النظر في كل التعديلات التي وردت في ظهير 1973 وأيضا مراجعة ظهير 1958 على ضوء هذه التطورات.
وبالفعل فإن التعديلات التي تمت المصادقة عليها نعتبرها تعديلات إيجابية إجمالا وهكذا يمكن على سبيل المثال أن نرجع إلى الفصل الثالث الذي تم فيه استبدال عبارة "الأخلاق الحسنة" "بالآداب العامة"، كما أنه من المفيد الإشارة لما أصبح عليه الفصل 3 الذي أكد على عدم جواز المس أو مخالفة الثوابت الوطنية والمقدسات الدينية من قبل الجمعيات رسواء في وثائق تأسيسها أو من خلال ممارساتها، وذلك تحت طائلة بطلان التأسيس أو الحل بواسطة حكم قضائي، كما أصبح التنصيص على الإسلام كإحدى هذه الثوابت الثلاث واضحا. والملاحظ هنا هو أن مثل هذا التعديل هو تعديل جوهري وتعديل في غاية الأهمية خصوصا ونحن نعيش عصر العولمة حيث الانفتاح اللامحدود على الغرب وبالتالي فإن حماية الثوابت الأساسية للبلاد أمر ضروري والحفاظ على وحدتها وهويتها شيء مطلوب وأكيد.
أيضا الفصل الخامس: وقعت عليه تعديلات جوهرية. ومن المعلوم أن السلطات العمومية وبالرغم من أن كل تصريح أو إيداع لوثائق تأسيس الجمعيات ينبغي أن يكون محل تسليم وصل إلا أن هذه السلطات تمتنع عن تسليم الوصل خلافا لما يقضي به القانون. والتعديلات الجديدة التي طرأت تفرض على السلطات أن تسلم وصلا مؤقتا بمجرد تسلمها للوثائق وبالطبع فهي ملزمة داخل أجل 60 يوما بأن تسلم وصلا نهائيا، وإذا لم تسلم وصلا نهائيا فبوسع الجمعية أن تمارس نشاطها وفق أهدافها المسطرة بشكل قانوني. وحيال هذا الوضع أضفنا نحن فريق العدالة والتنمية وتفاديا لما يمكن أن يحصل من تلكؤ من لدن السلطات العمومية في تسليم الوصل مقتضى يقول بأنه يمكن لمن يريد تأسيس جمعية أن يقوم بتسليم وثائقها إما مباشرة أو بواسطة عون قضائي، حتى تكون هناك وسيلة إثبات قانونية في حالة رفض السلطات تشليم الوصل ، وبالتالي يمكن للمتضرر أن يلتجأ إلى القضاء كما دققنا في الإجراءات التي تمكن من إثبات امتناع السلطات عن تسليم الوصل.
وهناك تعديلات مهمة بهذا الصدد حيث لم يعد من الواجب إيداع ملف التأسيس لدى جهتين، جهة النيابة العامة وجهة السلطة المحلية وأصبح بالتالي الإيداع لدى جهة واحدة فقط وهي جهة السلطة العمومية.
وقد جاء الفصل السادس بتعديلات مهمة أيضا حيث وسع الإمكانات المادية للجمعيات وأضاف مثلا إعانات القطاع الخاص وأضاف أيضا المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعيات من الخارج، وقد تضمن الفصل 32 مكرر مقتضيات لمراقبة هذه المساعدات حتى لا تنحرف عن أهدافها، وبالطبع نحن متخوفون من هذه المساعدات التي يمكن أن ترد معها توجيهات وترد معها اختراقات وهي موجودة ولعل المراقبة من شأنها أن تقلل من ذلك.
والمشروع أيضا فرض ألا تحل جمعية إلا بواسطة القضاء خلافا لما كان سابقا حيث كان بالإمكان حل الجمعية بواسطة مرسوم، وهذا شيء مهم جدا.
كما جاء المشروع بمستجدات مهمة حيث رجع إلى روح ظهير 15 نونبر 1958، إذ أن هذا الظهير كان يجيز تأسيس الجمعيات دون أن تقوم بالتصريح للسلطات شريطة ألا تقوم بالأفعال والحقوق المسطرة في الفصل السادس،أي التي تجيز قيام الجمعيات الفعلية ، وجاء ظهير 1973فجعل كل تأسيس غير مصرح به محل عقاب. والآن عدنا إلى روح ظهير 1958 بحيث أصبح بالإمكان تأسيس جمعيات دون التصريح بها ودون إلحاق أي عقاب بها، لكن إذا ما قامت هذه الجمعيات بمباشرة الحقوق المخولة للجمعيات المؤسسة قانونا الواردة في الفصل السادس على سبيل الحصر فإنها تعاقب، أما إذا لم يكن هناك أي ممارسة للحقوق الواردة في الفصل السادس فليس هناك عقاب، وحتى في حالة استحقاقه العقوبة فإنها تكون عبارة عن غرامة حيث حذف الحبس .
وبخصوص جديد موضوع >الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة< وبناء على اقتراح من فريقنا أصبح يتعين وضع شروط بمقتضى نص تنظيمي وهذه الشروط هي التي تخول للجمعيات الحق في طلب استحقاق المنفعة العامة.والهدف من وراء ذلك هو أننا توخينا تحقيق هدفين أساسيين. أولهما المساواة بين الجمعيات حتى لا تبقى صفة المنفعة امتيازا يعطى للبعض ويحرم منه الكثيرون، وثانيهما أن تكون هناك الشفافية في منح هذه الصفة، كما أن تحديد المعايير والشروط يجعل الأمور واضحة عند الفاعلين الجمعويين.
وأصبح أجل 6 أشهر هي المدة التي ينبغي خلالها للسلطة العمومية أن ترد على طلب الحصول على صفة المنفعة العامة، وإذا كان موقفها سلبيا فيجب أن يكون معللا، وبإمكان المتضرر من قرار الرفض أن يلتجئ إلى القضاء وهذا أيضا مقتضى في غاية الأهمية. وتجدر الإشارة إلى أننا لم نقدم أي تعديل بخصوص الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية لأننا ننتظر أن يحال قانون الأحزاب السياسية على أنظار البرلمان.والشيء الأكيد هو أن القانون الجديد جاء بإيجابيات عديدة وهذا هو الذي جعل جميع الفرق بما في ذلك فريقنا بعدما قدمنا مجموعة من التعديلات سواء في اللجنة أو في الجلسة العامة تصادق عليه بالإجماع".
إعداد محمد أفزاز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.