تواصل وزارة العدل حملتها الوطنية المتعلقة بتوثيق كل العلاقات الزوجية غير الموثقة، بعد إعطاء انطلاقتها في كل من تارودانت وقلعة السراغنة إذ عملت الوزارة على تبسيط وتيسير الإجراءات بالنسبة لدعاوى تبوث الزوجية، وحث المسؤولين القضائيين على التعجيل بالبت في هذا النوع من الدعاوى، وكذا إلى تحسيس المواطنين بتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية حفاظا على حقوق الزوجين والأطفال بالنظر لما لتوثيق الزواج من أهمية في تسوية وضعية الأسرة بكافة مكوناتها، وحماية الحقوق وضمانها من نسب ونفقة وحضانة وإرث وغير ذلك من تأسيس الوثائق والأوراق الإدارية وفي طليعتها الدفتر العائلي. وأكد وزير العدل، النقيب محمد الطيب الناصري في كلمة له بمناسبة مواصلة الوزارة لتلك الحملة بمدينة الراشيدية بتنسيق مع وزارة الداخلية وتعاون مع جميع فعاليات المجتمع المدني، تصفية العديد من الملفات المتعلقة بثبوت الزوجية من خلال الإحصائيات التي تبين أن الأحكام الصادرة في الموضوع، والتي تميزت بوتيرة تصاعدية من سنة إلى أخرى، انتقلت من 6918 حكما سنة 2004 إلى 18751 حكما سنة 2007 ثم 390,23 خلال سنة ,2008 وقد بلغ المسجل من هذه القضايا برسم سنة 2010 ما مجموعه 30439 قضية. وقال الناصري إن ''المشرع المغربي، وحفاظا على ميثاق الزوجية الذي يعتبر رباطا مقدسا، أوجب منذ تقنينه لمسائل الأحوال الشخصية سنة ,1957 وعبر جميع المحطات التشريعية، (أوجب) ضرورة توثيق عقد الزواج، مضيفا أن مدونة الأسرة ألحت على توثيق الزواج لأهميته وأحاطته بضمانات قضائية خاصة، عبر إقرار مؤسسة قضائية جديدة هي ''قاضي الأسرة المكلف بالزواج''، وأكدت صراحة على أن وثيقة عقد الزواج ''تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج''، مما يعكس الإرادة التشريعية الواضحة في إنهاء بعض الحالات التي كان يتم فيها الزواج بالاكتفاء بقراءة الفاتحة وحضور الجماعة، والتي ترتب عنها أوضاع قانونية واجتماعية غير سليمة. وأضاف الناصري، أن المشرع ومراعاة منه لبعض الإكراهات الاجتماعية والثقافية، أجاز إمكانية التدارك اللاحق لعدم توثيق الزواج عن طريق إقامة دعوى ثبوت الزوجية وفقا لمقتضيات مدونة الأسرة التي نصت على إمكانية اللجوء إلى المحكمة لتقديم طلب سماع دعوى الزوجية واستصدار حكم قضائي بإثباتها.