نظمت محكمة الإستئناف بمراكش، يوم الخميس، لقاء تواصليا حول مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، لتحسيس المواطنين المعنيين بتسوية وضعيتهم الزوجية والإسراع بتقديم دعاوى إلى المحاكم الابتدائية المختصة جانب من الحضور (محمد السفيني) قصد استصدار أحكام بثبوت الزوجية، خصوصا بعد تعديل الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بتمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية من أجل تسوية كل زواج غير موثق، حفاظا على حقوق الزوجين والأطفال. وتمحورت أشغال اللقاء التواصلي، الذي تميز بمشاركة قضاة ومحامين وعدول وجمعيات ومنظمات مهتمة بقضايا الأسرة والمرأة ورجال السلطة ورؤساء المجالس والمفتشين الإقليميين للحالة المدنية، حول دور القضاء والعدول في تفعيل المادة 16 من مدونة الأسرة والإشكاليات المعيقة له والعلاقة بين ثبوت الزوجية وثبوت النسب وأوجه الخلاف بينهما. وركزت تدخلات المشاركين على أن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج ،وان مدة خمس سنوات، التي حددتها وزارة العدل قبل تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة لتسجيل عقود ثبوت الزوجية، لم تكن كافية لتوثيق عقود الزوجية بالنسبة للزيجات غير الموثقة،لكونها مدة قصيرة جدا مقارنة مع حجم ظاهرة عدم توثيق عقود الزواج بالمغرب. وأجمعت باقي التدخلات على أن تمديد فترة انتقالية ستنتهي خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014 للقيام بعملية التوثيق ،كافية لتوعية المواطنين والمواطنات بجميع مناطق المغرب بأهمية وإلزامية كتابة و توثيق عقود الزواج. وأوضح المشاركون في اللقاء الجهوي المنظم بتنسيق مع السلطات المحلية ، بأن هدف المشرع من كتابة وتوثيق الزواج هوضمان الحقوق القانونية الناتجة عن عقد الزواج، مثل الإرث ونسب الأبناء وحقوق الزوجة عند الطلاق في النفقة واقتسام الممتلكات المتراكمة خلال فترة الزواج ، مشيرين إلى مجموعة من الأسباب، التي كانت وراء عدم توثيق عقود الزواج، من بينها ضعف حملات التحسيس والتوعية وشرح مضامين مدونة الأسرة وانتشار الأمية في كثير من المناطق بالمغرب وعدم معرفة المادة 16 في ما يخص إلزامية توثيق عقد الزواج وعزلة بعض المناطق وبعدها عن المصالح الإدارية المختصة بتوثيق عقود الزواج، وإجراءات التسجيل في الحالة المدنية وعدم وجود قضاء متحرك يمكن أن يشتغل أيام انعقاد الأسواق لتسهيل القيام بإلإجراءات الإدارية، مما يجعل الأزواج أمام الفقر، الذي يعيشونه، غير مبالين بتوثيق العقود. وأكدت نتائج البحث الميداني، الذي قامت به مجموعة من الجمعيات النسائية الحقوقية بعدد من المناطق المغربية من أجل التعرف على مدى معرفة السكان بمضامين قانون الأسرة و بمقتضيات الفصل 16، ومعرفة أشكال الزواج السائد و التصورات واتجاهات وسلوكات السكان بهذه المناطق ذكورا وإناثا، إستمرار ظاهرة الزواج العرفي أو ما أصبح يطلق عليه بزواج الفاتحة. وكانت دورية لوزير العدل عممت على الرؤساء الأولين والوكلاء العامين لمحاكم الإستئناف ورؤساء المحاكم الإبتدائية ووكلاء الملك لديها والقضاة المشرفين على أقسام قضاء الأسرة، تخبرهم بعقد جلسات تنقلية بمراكز القضاة المقيمين وبمقر حكام الجماعات وفي الأسواق والأماكن النائية بالتنسيق مع السلطات المعنية، والتعامل بالمرونة والتيسير والتبسيط في كل المساطر والإجراءات المتطلبة ومراعاة كل الظروف والملابسات وسائر وسائل الإثبات بما فيها القرائن والحد الأدنى المعتبر من الشهود، والتعجيل بالبت في دعاوى الزوجية ، في إطار تفعيل التعديل الذي طرأ على المادة 16 من مدونة الأسرة.