نظمت محكمة الاستئناف، أخيرا، بمراكش، ندوة جهوية حول تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة، المتعلقة بتمديد الفترة الانتقالية، بين سماع دعوى الزوجية من أجل تسوية كل زواج غير موثق، حفاظا على حقوق الزوجين والأطفال. إحدى الحملات في القرى للتحسيس بأهمية توثيق الزواج وتمحورت أشغال هذه الندوة، التي شارك فيها قضاة ومحامون وعدول، وجمعيات ومنظمات حقوقية، ورجال السلطة ومنتخبون، وفعاليات المجتمع المدني، مواضيع همت "ثبوت الزوجية وثبوت النسب: أي ارتباط وأي اختلاف"، و"دور القضاء في تفعيل المادة 16 من مدونة الأسرة والإشكاليات المعيقة له"، و"إثبات الزواج عن طريق الاستثناء بين الحاجة، والإبقاء وضرورة الإلغاء"، و"دور العدول في تفعيل المادة 16 من مدونة الأسرة". وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عبد الإله المستاري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة، تنص على أن سماع دعوى إثبات الزوجية يجري خلال فترة انتقالية لا تتعدى 5 سنوات، من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن التمديد سيمكن المحاكم من الاستجابة لطلبات المواطنين، والنظر في دعوى سماع إثبات الزوجية. وأبرز، في هذا السياق، أن التمديد سيمكن القضاء من البت في الملفات المتراكمة أمامه، التي تهم وضعية العديد من المواطنين، ما سيتيح لهم تسوية وضعيتهم القانونية، داعيا إلى تكثيف جهود جميع المتدخلين، من جمعيات، ومنظمات حقوقية، وإدارة، وسلطات محلية، ومنتخبين وإعلام، من أجل العمل على توعية وتحسيس المواطنين، المعنيين بهذا الموضوع، بضرورة تسوية وضعيتهم القانونية، عبر التقدم إلى المحاكم لإثبات عقد الزواج، خاصة بالقرى والمناطق النائية. وأشار المستاري إلى أنه جرى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، لتسهيل هذه العملية، من خلال تبسيط المساطر الإدارية، وعقد جلسات تنقلية بعين المكان، لتسوية هذه الملفات، موضحا، في الوقت ذاته، أن مدونة الأسرة نصت، في المادة 16، على أن عقد الزواج الكتابي يعتبر الوثيقة الوحيدة، لإثبات الزواج . وخلص إلى أن هدف المشرع من توثيق الزواج، هو ضمان الحقوق القانونية الناتجة عن عقد الزواج، مثل الإرث ونسب الأبناء، وكذا حقوق الزوجة عند الطلاق، من نفقة وغيرها، خلال فترة الزواج .