حق الشفعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بموجب عقد وعد بالبيع اشتريت من شخص كافة واجباته المشاعة في رسوم عقارية إلا أن الواعد بالبيع رفض إتمام البيع مما اضطرني إلى اللجوء إلى القضاء، وبالفعل صدر حكم بإتمام البيع وفي حالة تعذر ذالك لأي سبب كان اعتبار الحكم بمثابة عقد وبالتالي تسجيله بالسجل العقاري. سؤالي كالتالي: هل مازال للملاكين الآخرين على الشيع في هذه العقارات الحق في الشفعة؟ المرجو الإجابة من فضلكم وبارك الله فيكم. القانون لا يلزم المالك على الشياع أن يبقى على الشياع بل يمكنه بيع نصيبه دون إذن أو موافقة المالكين، وكل شخص اشترى هذا النصيب ووقع نزاع مع البائع له الحق في اللجوء إلى القضاء للبث فيه. وإذا ما استنفذ المشتري كافة إجراءات البيع وتملكه لعقار وانتهى أجل الشفعة، فيصبح مالكا بدون منازع، وله نفس الحقوق التي يتمتع بها المالكون أثناء أجل الشفعة وهو أجل ثلاثة أيام أو شهران أو سنة واحدة حسب كل حالة على حدة ويمكن لكل مالك على الشياع مع البائع أن يشفع في المبيع ويمتلكه إذا سدد قيمة البيع بكافة مصاريفه، وبالتالي فاللجوء إلى القضاء حق للجميع وحق الشفعة حق لجميع المالكين على الشياع و لا ينفي أي حق فيهما اللجوء إلى استعمال الحق الآخر. التعدد في الزواج هل يحتاج طلب التعدد في الزواج إلى إشعار الزوجة فقط أم موافقتها؟ الحق في التعدد مقيد بتوفر الطالب على شرطي العذر الموضوعي و الاستثنائي و ملاءة الذمة المالية.فإذا ما استوفى لطالب هذا الحق يمكنه الحصول على الحكم بالإذن بالتعدد وللزوجة الأولى الحق في المطالبة بالتطليق ولا تلتزم بالاستمرار في العلاقة الزوجية ويحكم لها بمستحقاتها الشرعية وفي هذه الحالة يكون الطالب ملزم فقط بتبليغها بدعوى التعدد فقط ولها أن تحضر أولا تحضر للجلسة. الحالة الثانية تتعلق بحصول الزوج على الإذن وموافقة الزوجة بالتعدد، فإنه يبلغها بدعوى التعدد وتحضر لتأكيد طلبها وإذا ما تغيبت فيكتفي القاضي بوثيقة الموافقة إذا ما استوفت الشروط القانونية وفي هذه الحالة لا يمكن للزوجة الأولى أن تطلب الطلاق إلا بدعوى مستقلة لا علاقة لها بدعوى التعدد مثل الضرر أو عدو الاتفاق... النيابة العامة متى يحق للنيابة العامة تحريكة شكاية معينة بعد أن قررت الحفظ؟ إن النيابة العامة تمارس سلطة المتابعة في حق من تعتبرهم مرتكبين لجريمة ما أو مشاركين أو مساهمين فيها ... سواء بناء على شكاية أو تلقائيا.وإذا ما قدرت النيابة العامة إصدار قرار بالحفظ بخصوص شكاية معينة خاصة عند انعدام الدليل أوإنكار المشتكي به، فإنها لا تملك الرجوع عن هذا القرار واتخاذ القرار بإخراج الشكاية من الحفظ والمتابعة إلا إذا أدلى المشتكي بحجج وبراهين جديدة أو توصلت النيابة العامة تلقائيا بما يفيد ثبوت حي حق المشتكى به.وعادة ما يقوم المشتكي بتقديم شكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة في حالة إصدار النيابة العامة قرار بالحفظ في شكايته وعدم تمكنه من إقناعها بالعدول على قرارها وفي هذه الحالة فإن المشتكي يكون ملزما بتقديم الحجج بنفسه للمحكمة مع تحمل المسؤولية الجنائية عند ثبوت براءة المشتكى به.