تحقيق يكشف أبرز المتأثرين بسياسات ترامب الداخلية والخارجية    "أليوتيس" 2025 : انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية    من دير البلح... "القسام" تسلم 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر بخامس دفعة تبادل    حماس تسلم الصليب الأحمر ثلاثة أسرى إسرائيليين    الأهلي يعلن تعافي بن شرقي وداري وعودتهما إلى التدريبات    السعودية توقف التأشيرات المتعددة للعمرة والزيارة لمواطني 13 دولة بينها المغرب    جامعة محمد الخامس بالرباط في صدارة الجامعات المغربية والمغاربية    الأمير مولاي رشيد يترأس حفل عشاء أقامه جلالة الملك بمناسبة الدورة ال 49 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة ال 28 لكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم    تصفيات المونديال..الفيفا يلغي مباراة الأسود ضد الكونغو برازافيل    أتلتيكو مدريد يوجه رسالة للحكام قبل الديربي    الصين: انطلاق دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بهاربين    "أليوتيس" 2025... انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري    كيوسك السبت | المغرب يرتقي إلى المركز الثاني إفريقيا في مؤشر الابتكار    تأهيل البنية التحتية والتنمية المستدامة وتجويد الخدمات محور دورة فبراير 2025 لمجلس جماعة مرتيل    دونالد ترامب يعين نفسه رئيسا لمجلس أمناء مركز كينيدي الثقافي    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يمدد عقده مدربه إنريكي إلى غاية 2027    ترقب لخامس عملية تبادل بين إسرائيل وحماس السبت    أحلام ترامب بنقل سكان غزة إلى المغرب    أطروحة ترصد تواصل الحكومة بالأزمات    حفل اختتام الدورة التكوينية لدعم أطفال التوحد بطنجة    العثور على جثة شاب في مياه سبتة: ارتفاع عدد الضحايا في البحر إلى سبعة منذ بداية العام    لقاء بالبيضاء يتناول كفاح آيت إيدر    موريتانيا تمنح للسائقين المغاربة تأشيرة دخول متعددة صالحة لثلاثة أشهر    وفاة شاب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء مباراة لكرة القدم في طنجة    التوقيع على اتفاقية إعلان الشارقة ضيف شرف الدورة ال30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط    مولاي رشيد يترأس حفل عشاء أقامه جلالة الملك بمناسبة جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس الأميرة للا مريم    الجنائية الدولية تندد بعقوبات ترامب    تعادل ثمين لتواركة أمام "الماط"    مجلس النواب يختتم الدورة الثلاثاء    أسعار مواد الغذاء تتراجع في العالم    المغرب يلقّح قرابة 5 ملايين طفل لمحاصرة انتشار وباء "بوحمرون"    مطار الحسيمة يسجل رقم قياسي في عدد المسافرين سنة 2024    إعلان الرباط.. رؤساء برلمانات بلدان إفريقية يثمنون المبادرة الأطلسية للملك محمد السادس    طفلة طنجاوية تفوز بجائزة أفضل طفلة مسالمة ومتسامحة في إسبانيا    إعادة انتخاب المغرب في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد    قمة عربية أو عربية إسلامية عاجلة!    انتفاضة الثقافة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التوازن    "فيفا" يجمّد عضوية اتحاد الكونغو.. هل من تأثير على مجموعة المغرب في تصفيات المونديال؟    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    متى يُسْقِطُ الإطار المسْمار !    «بيرسا كوموتسي» تترجم أعمالا فلسطينية إلى اليونانية    كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تستهدف تكوين 30 ألف متدرج في مجال الصناعة التقليدية (لحسن السعدي)    الدوزي يشوق جمهوره لجديده الفني "آش هذا"    إيمان غانمي ل "رسالة 24" : تمرير قانون الإضراب يعكس توجها استبداديا    طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    إطلاق حملة تلقيح ضد الحصبة بالمدارس وتوزيع استمارة الموافقة على آباء التلاميذ    بنك المغرب: 78 في المائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "عاديا"    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الشفعة،التعدد في الزواج،النيابة العامة


حق الشفعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بموجب عقد وعد بالبيع اشتريت من شخص كافة واجباته المشاعة في رسوم عقارية إلا أن الواعد بالبيع رفض إتمام البيع مما اضطرني إلى اللجوء إلى القضاء، وبالفعل صدر حكم بإتمام البيع وفي حالة تعذر ذالك لأي سبب كان اعتبار الحكم بمثابة عقد وبالتالي تسجيله بالسجل العقاري. سؤالي كالتالي: هل مازال للملاكين الآخرين على الشيع في هذه العقارات الحق في الشفعة؟
المرجو الإجابة من فضلكم وبارك الله فيكم.
القانون لا يلزم المالك على الشياع أن يبقى على الشياع بل يمكنه بيع نصيبه دون إذن أو موافقة المالكين، وكل شخص اشترى هذا النصيب ووقع نزاع مع البائع له الحق في اللجوء إلى القضاء للبث فيه.
وإذا ما استنفذ المشتري كافة إجراءات البيع وتملكه لعقار وانتهى أجل الشفعة، فيصبح مالكا بدون منازع، وله نفس الحقوق التي يتمتع بها المالكون أثناء أجل الشفعة وهو أجل ثلاثة أيام أو شهران أو سنة واحدة حسب كل حالة على حدة ويمكن لكل مالك على الشياع مع البائع أن يشفع في المبيع ويمتلكه إذا سدد قيمة البيع بكافة مصاريفه، وبالتالي فاللجوء إلى القضاء حق للجميع وحق الشفعة حق لجميع المالكين على الشياع و لا ينفي أي حق فيهما اللجوء إلى استعمال الحق الآخر.
التعدد في الزواج
هل يحتاج طلب التعدد في الزواج إلى إشعار الزوجة فقط أم موافقتها؟
الحق في التعدد مقيد بتوفر الطالب على شرطي العذر الموضوعي و الاستثنائي و ملاءة الذمة المالية.فإذا ما استوفى لطالب هذا الحق يمكنه الحصول على الحكم بالإذن بالتعدد وللزوجة الأولى الحق في المطالبة بالتطليق ولا تلتزم بالاستمرار في العلاقة الزوجية ويحكم لها بمستحقاتها الشرعية وفي هذه الحالة يكون الطالب ملزم فقط بتبليغها بدعوى التعدد فقط ولها أن تحضر أولا تحضر للجلسة.
الحالة الثانية تتعلق بحصول الزوج على الإذن وموافقة الزوجة بالتعدد، فإنه يبلغها بدعوى التعدد وتحضر لتأكيد طلبها وإذا ما تغيبت فيكتفي القاضي بوثيقة الموافقة إذا ما استوفت الشروط القانونية وفي هذه الحالة لا يمكن للزوجة الأولى أن تطلب الطلاق إلا بدعوى مستقلة لا علاقة لها بدعوى التعدد مثل الضرر أو عدو الاتفاق...
النيابة العامة متى يحق للنيابة العامة تحريكة شكاية معينة بعد أن قررت الحفظ؟
إن النيابة العامة تمارس سلطة المتابعة في حق من تعتبرهم مرتكبين لجريمة ما أو مشاركين أو مساهمين فيها ... سواء بناء على شكاية أو تلقائيا.وإذا ما قدرت النيابة العامة إصدار قرار بالحفظ بخصوص شكاية معينة خاصة عند انعدام الدليل أوإنكار المشتكي به، فإنها لا تملك الرجوع عن هذا القرار واتخاذ القرار بإخراج الشكاية من الحفظ والمتابعة إلا إذا أدلى المشتكي بحجج وبراهين جديدة أو توصلت النيابة العامة تلقائيا بما يفيد ثبوت حي حق المشتكى به.وعادة ما يقوم المشتكي بتقديم شكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة في حالة إصدار النيابة العامة قرار بالحفظ في شكايته وعدم تمكنه من إقناعها بالعدول على قرارها وفي هذه الحالة فإن المشتكي يكون ملزما بتقديم الحجج بنفسه للمحكمة مع تحمل المسؤولية الجنائية عند ثبوت براءة المشتكى به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.