زوجي لم يكمل صداقي ما حكم سيدة لم يكمل زوجها صداقها حيث اعطاها نصفه وبعد الزواج لم يكمل لها ما تبقى، رغم مرور ثلاث سنوات على هذا الزواج؟ الحمد لله وبعد، فهذه الأخت الكريمة ما عندها ولله الحمد أدنى مشكل بالمرة، فزواجها سليم وعشرتها لزوجها حلال طيب مبارك بإذن الله تعالى. وباقي الصداق من حقها ولها ودين على زوجها. لكنها إذا رغبت وطابت نفسها فخففت منه أو عفت له عنه فذاك من الإحسان الذي يحبه الله، والله يحب المحسنين. *** الزواج بمن لا دين له ] لدي صديقة مسلمة تريد أن تتزوج من رجل لا دين له، وذلك لتسوية وضعيتها القانونية لأنه سيتم ترحيلها إلى بلادها، ولقد طلبت مني أن أكون شاهدة على عقد زواجها. فهل يجوز لي أن اشهد لها أم لا؟. علما أن هذا الزواج سيكون حبرا على ورق. الحمد لله وبعد، فمعلوم أن المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج إلا من مسلم لقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا ولعبد مومن خير من مشرك ولو أعجبكم) البقرة 221 لذلك كان زواج المسلمة من غير المسلم باطلا وكانت العشرة بينهما زنى وحراما . وعليه فلا يجوز أن يشهد المسلم على هذا ولا أن يحضره فذلك جور وزور والله تعالى يقول: (والذين لا يشهدون الزور). وأنصح هذه الأخت أن تصبر وتتوجه إلى الله تعالى ليجعل لها فرجا ومخرجا، فهون القائل سبحانه: (أمن يجيب المضطر إذا دعاه) والقائل: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.