إذا كرهت المرأة زوجها كان لها الحق في مطالبته بتطليقها، لما ثبت من حديث امرأة ثابت بن قيس أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني لا أطيقه بغضا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها بعد أن ترد عليه صداقه الذي كان قد أصدقها به أردت السفر إلى الخارج من أجل العمل، نظرا لظروفي العائلية ولكن الوسيلة التي بها السفر هي عقد زواج مع رجل أجنبي، وهو زواج صوري لا تتحقق فيه الخلوة بين المتزوجين، وبعد الوصول إلى البلد المقصود يتم الطلاق، فهل هذه الطريقة مشروعة؟ لا يجوز للمسلمة أن تعمل بهذه الوسيلة من أجل سفرها إلى الخارج، لأن زواجها من رجل غير مسلم عمل محرم وعقد باطل، ولو كان صوريا وغير جدي، فالزواج يتم بالرضى والقبول بين الطرفين، ولو كان ذلك القبول والتراضي شكليا أو هزلا ولعبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدهن جد وهزلن جد:النكاح والطلاق والرجعة، يعني أن من عقد على امرأة لزمه ذلك العقد وصارا زوجين بالفعل ولو كانا مازحين في ذلك العقد وغير صادقين، وعليه فإن المرأة المسلمة التي يعقد عليها رجل أجنبي غير مسلم تكون قد أحلت ما حرم الله برضاها بالزواج من رجل لا يحل لها، ولا يرفع عنها هذا الإثم كونها غير جادة في هذا الزواج ولا صادقة في قبوله والرضى به للحديث الآنف الذكر. قال زوج ابنتي لها: أنت طالق، ولكنه رفض تطليقها. فكيف تحصل ابنتي على حقوقها كمطلقة؟ وهل يكون الطلاق وقع رغم أنه ينكره أمام الناس؟ هذا الأخ المطلق ينطبق عليه قول الله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، فإذا كان يريد الطلاق فعلاً، فعليه أن يطلق زوجته بإحسان، بمعنى أن يمكنها من حقها في الطلاق القانوني، ومن حقوقها المتعلقة بالطلاق هذا هو خلق المؤمن وصنيع كل رجل صالح. وإذا كان لا يريد أن يطلقها، فعليه أن يعاشرها بالمعروف ويمسكها عنده بالمعاشرة الطيبة، ويعطيها حقوق الزوجية، التي شرعها الله للزوجين وجعلها متبادلة بينهم، أما أن يتركها لا هي زوجة ولا هي مطلقة، فهذا هو الظلم والتلاعب بحدود الله تعالى، وكما قال سبحانه: (فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة)، وبالتالي لا يجوز للرجل أن يترك زوجته معلقة، وهذا ما يجب أن يعرفه الرجل، الذي طلق زوجته في السر وأنكره في العلن، فهذا ظلم منه للمرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. سيدي أنا كارهة لزوجي بسبب تراكمات لسنين مضت، لي معه أبناء ولا أستطيع الاستمرار معه قربه مني يثير غثياني ويشعرني بالتقزز. يرفض الطلاق بحجة أنني مسحورة أو مجنونة ،مند ثلاث سنوات ونحن نعيش غرباء في بيت واحد. أنا إنسانة ملتزمة، والحمد لله، ولكن أخاف عذاب الله لأنني ناشز، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أرشدني، جزاك الله عني كل خير؟ إذا كرهت المرأة زوجها كان لها الحق في مطالبته بتطليقها، لما ثبت من حديث امرأة ثابت بن قيس أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني لا أطيقه بغضا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها بعد أن ترد عليه صداقه الذي كان قد أصدقها به، فهذا هو الحكم الشرعي في هذه الواقعة. فهذه الزوجة لها الحق أن ترفع أمرها إلى القاضي إذا رفض زوجها أن يطلقها فتطالب بالطلاق وترد إلى زوجها ما أعطاها من الصداق إنصافا وعدلا ما دام الطلاق كان من جهتها بدون ضرر منه، ولا ظلم لها، ولا تفريط في حقها.