متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات        هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال (بوريطة)    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام        وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثغرات قانونية: عقوبات غير رادعة
نشر في التجديد يوم 24 - 12 - 2010

يشتكي المحامون الذين يترافعون في قضايا التحرش الجنسي، وقضايا الاغتصاب التي تطال الأطفال في الغالب من الثغرات التي يحتويها القانون المجرم لذلك.
توقف الأستاذ عبد المالك زعزاع، الحقوقي والمحامي بهيئة البيضاء عند مسألة الإثبات، موضحا في تصريح ل''التجديد'' على أن الإثبات في مثل هذه القضايا تقع على كاهل الضحايا أنفسهم أو عائلتهم، وهو ما يصعب في معظم الحالات، على اعتبار أن الجاني يختار أن يمارس عمله الشنيع في صمت، حيث يختار مكانا بعيدا عن الناس/الشهود، وغالبا ما يتم تهديد الأطفال الضحايا بالقتل أو فضحهم..وبالتالي تضيع الأدلة مع مرور الوقت.
من جهة أخرى، أكد الأستاذ زعزاع أن القاضي يستمع إلى الضحايا بصفتهم ضحايا وشهود في نفس الوقت وهو ما يفسر الصعوبة خلال مرحلة الإثبات، هذا بالإضافة إلى أن النص القانوني نفسه يتم التعامل معه في إطار التخفيف، وغالبا ما تكون العقوبات غير رادعة، وغرامات جبر الضرر هزيلة جدا في الوقت الذي تحتاج فيه الضحية إلى المال لما يصاحب اغتصاب الأطفال من أمراض جسدية ونفسية.
وشدد الأستاذ زعزاع، على أن تساهل المشرع المغربي في مثل هذه القضايا يدفع بالأجانب إلى اختيار المغرب كقبلة لممارستهم ميولاتهم الجنسية الشاذة في إطار السياحة الجنسية، سيما وأنه من السهل استدراج الأطفال وإغوائهم بمبالغ مالية بسيطة وبعض الحلوى خاصة من أبناء الأسر الفقيرة، مشيرا إلى أن التخفيف في العقوبات على الأجانب أو الإفلات من العقاب والمحاكمة كما حدث في العديد من الملفات يساهم أيضا في تكرار استغلال الأطفال المغاربة.
من جانبه، أكد الأستاذ شكير مريمي المحامي بهيئة فاس، أن المحكمة تكون عاجزة في بعض الأحيان عن مقاضاة المجرمين في قضايا من هذا النوع، فمثلا الفصل 484 من القانون الجنائي الذي يتحدث على أنه: ''يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات، من هتك عرض قاصر يقل عمره عن 15 سنة بدون عنف أو برضاه''، ويتساءل في الوقت ذاته، كيف بالضحية القاصر، أن يميز بين الضرر أوالمصلحة لمن يريد استغلاله جنسيا، وبالتالي فإن حقوق هؤلاء الضحايا القاصرين تضيع تحت مظلة القانون نفسه، في حين لو استبدلت كلمة ''برضاه''ب ''مغرر به'' سيحضى الضحية بقيمة قضائية أكبر.
ويرى الأستاذ ميرمي في تصريح سابق ل''التجديد'' أنه يجب أن تعيد الجهات المسؤولة النظر في الفصل 475 أيضا، والذي مضمونه'' من اختطف قاصرا أو غرر بها، يقل عمرها عن 15 سنة، بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس، يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 120 إلى 500 درهم''. و مع ذلك فإن القاصر التي اختطفت أوغرربها إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها ، فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بصدور حكم بهذا البطلان فعلا'' .
وتطالب الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال في أكثر من مناسبة بتشديد العقوبات حتى تكون عبرة للآخرين، وتفعيل مقتضيات القانون الجنائي المغربي وخاصة منه الفصل 485 الذي ينص على أنه ''يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف.
غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.