السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    ترامب يعاقب أكبر داعم "للبوليساريو"    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    الحسيمة: توقيف مشتبه به في شبكة إجرامية متخصصة في الهجرة السرية    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    تنفيذ مغربي لعملية الطعن في تل أبيب يثير انقسامات واسعة بالمملكة    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    الشيخات داخل قبة البرلمان    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    عزيز غالي ينجو من محكمة الرباط بدعوى عدم الاختصاص    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    إقليم جراد : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد    "أزياء عنصرية" تحرج شركة رحلات بحرية في أستراليا    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثغرات قانونية: عقوبات غير رادعة
نشر في التجديد يوم 24 - 12 - 2010

يشتكي المحامون الذين يترافعون في قضايا التحرش الجنسي، وقضايا الاغتصاب التي تطال الأطفال في الغالب من الثغرات التي يحتويها القانون المجرم لذلك.
توقف الأستاذ عبد المالك زعزاع، الحقوقي والمحامي بهيئة البيضاء عند مسألة الإثبات، موضحا في تصريح ل''التجديد'' على أن الإثبات في مثل هذه القضايا تقع على كاهل الضحايا أنفسهم أو عائلتهم، وهو ما يصعب في معظم الحالات، على اعتبار أن الجاني يختار أن يمارس عمله الشنيع في صمت، حيث يختار مكانا بعيدا عن الناس/الشهود، وغالبا ما يتم تهديد الأطفال الضحايا بالقتل أو فضحهم..وبالتالي تضيع الأدلة مع مرور الوقت.
من جهة أخرى، أكد الأستاذ زعزاع أن القاضي يستمع إلى الضحايا بصفتهم ضحايا وشهود في نفس الوقت وهو ما يفسر الصعوبة خلال مرحلة الإثبات، هذا بالإضافة إلى أن النص القانوني نفسه يتم التعامل معه في إطار التخفيف، وغالبا ما تكون العقوبات غير رادعة، وغرامات جبر الضرر هزيلة جدا في الوقت الذي تحتاج فيه الضحية إلى المال لما يصاحب اغتصاب الأطفال من أمراض جسدية ونفسية.
وشدد الأستاذ زعزاع، على أن تساهل المشرع المغربي في مثل هذه القضايا يدفع بالأجانب إلى اختيار المغرب كقبلة لممارستهم ميولاتهم الجنسية الشاذة في إطار السياحة الجنسية، سيما وأنه من السهل استدراج الأطفال وإغوائهم بمبالغ مالية بسيطة وبعض الحلوى خاصة من أبناء الأسر الفقيرة، مشيرا إلى أن التخفيف في العقوبات على الأجانب أو الإفلات من العقاب والمحاكمة كما حدث في العديد من الملفات يساهم أيضا في تكرار استغلال الأطفال المغاربة.
من جانبه، أكد الأستاذ شكير مريمي المحامي بهيئة فاس، أن المحكمة تكون عاجزة في بعض الأحيان عن مقاضاة المجرمين في قضايا من هذا النوع، فمثلا الفصل 484 من القانون الجنائي الذي يتحدث على أنه: ''يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات، من هتك عرض قاصر يقل عمره عن 15 سنة بدون عنف أو برضاه''، ويتساءل في الوقت ذاته، كيف بالضحية القاصر، أن يميز بين الضرر أوالمصلحة لمن يريد استغلاله جنسيا، وبالتالي فإن حقوق هؤلاء الضحايا القاصرين تضيع تحت مظلة القانون نفسه، في حين لو استبدلت كلمة ''برضاه''ب ''مغرر به'' سيحضى الضحية بقيمة قضائية أكبر.
ويرى الأستاذ ميرمي في تصريح سابق ل''التجديد'' أنه يجب أن تعيد الجهات المسؤولة النظر في الفصل 475 أيضا، والذي مضمونه'' من اختطف قاصرا أو غرر بها، يقل عمرها عن 15 سنة، بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس، يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 120 إلى 500 درهم''. و مع ذلك فإن القاصر التي اختطفت أوغرربها إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها ، فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بصدور حكم بهذا البطلان فعلا'' .
وتطالب الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال في أكثر من مناسبة بتشديد العقوبات حتى تكون عبرة للآخرين، وتفعيل مقتضيات القانون الجنائي المغربي وخاصة منه الفصل 485 الذي ينص على أنه ''يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف.
غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.