هاته هي الأسماء التي تم تعيينها اليوم في مناصب عليا بالمجلس الحكومي    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    أزيد من 80 % من الأسر المغربية تدهورت معيشتها ونصفها تتوقع تفاقم الوضع    الوداد ينفصل عن موكوينا ويعيّن أمين بنهاشم مدربًا للفريق    إحباط محاولة تهريب أزيد من 11 ألف وحدة من الشهب النارية بميناء طنجة المتوسط    الوداد البيضاوي ينفصل عن موكوينا بالتراضي ويعين بنهاشم بدلا منه    نبيل باها : العمل القاعدي الحالي على مستوى كرة القدم سيجعل من المغرب "قوة كروية كبرى"    المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يتوجه إلى مصر للمشاركة في كأس إفريقيا    دورة مدريد لكرة المضرب.. انسحاب ألكاراس من البطولة بسبب الإصابة    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    تأجيل جلسة محاكمة كريمين والبدراوي إلى غاية 22 ماي المقبل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    الملتقى الدولي لفنانين القصبة بخريبكة يؤكد ضرورة الفن لخدمة قضايا المجتمع    الكتاب في يومه العالمي بين عطر الورق وسرعة البكسل.. بقلم // عبده حقي    مهرجان سينمائي الفيلم التربوي القصير يرسخ البعد التربوي    واتساب تطلق ميزة "الخصوصية المتقدمة للدردشة" لحماية المحادثات من التصدير والتنزيل التلقائي    المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى احترام حق الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد    نائب عمدة الدار البيضاء يتهم محسوبين على "جماهير الحسنية" بتخريب بعض مرافق ملعب محمد الخامس    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    بنكيران يناشد "إخوانه" بالتبرع لتغطية تكاليف عقد مؤتمر "المصباح"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    وزراء الخارجية العرب يشيدون بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن القدس الشريف    20 مليار مقطع فيديو حُمّلت على "يوتيوب" منذ إطلاقه قبل 20 سنة    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    الملك محمد السادس يعطي اليوم انطلاقة أشغال مشروع القطار فائق السرعة "LGV" القنيطرة – ومراكش    اتحاد طنجة يحتج بشدة على "المهزلة التحكيمية" ويطالب بفتح تحقيق عاجل    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    الحبس ثلاث سنوات لشرطي وسنتين لآخر وتبرئة الثالث في قضية ياسين شبلي ومحاميه يصف الأحكام ب"الصادمة"    حشود غفيرة تودع البابا فرنسيس    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    جهة الداخلة – وادي الذهب تضع الاستثمار في صلب دينامية التنمية الجهوية    في 58 دائرة انتخابية.. "الأحرار" يهيمن على نتائج الانتخابات الجماعية الجزئية    شراكة رائدة بين بيوفارما و الفدرالية المغربية لمربي أبقار سلالة أولماس – زعير لتطويرهذه السلالة المغربية    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    السبتي: العنف الهستيري ضد غزة يذكّر بإبادة الهنود الحمر و"الأبارتايد"    "الذكاء الاصطناعي" يرشد الفلاحين بالدارجة في المعرض الدولي بمكناس    إيواء شاب يعاني نفسيا مستشفى انزكان بعد احتجاج عائلته على عدم قبوله    مشاركة OCP في "سيام".. ترسيخٌ للعنصر البشري في التحول الفلاحي    منتوج غريب يتسبب في تسمم 11 طفلا باشتوكة    مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق    الحكم الذاتي والاستفتاء البعدي!    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثغرات قانونية: عقوبات غير رادعة
نشر في التجديد يوم 24 - 12 - 2010

يشتكي المحامون الذين يترافعون في قضايا التحرش الجنسي، وقضايا الاغتصاب التي تطال الأطفال في الغالب من الثغرات التي يحتويها القانون المجرم لذلك.
توقف الأستاذ عبد المالك زعزاع، الحقوقي والمحامي بهيئة البيضاء عند مسألة الإثبات، موضحا في تصريح ل''التجديد'' على أن الإثبات في مثل هذه القضايا تقع على كاهل الضحايا أنفسهم أو عائلتهم، وهو ما يصعب في معظم الحالات، على اعتبار أن الجاني يختار أن يمارس عمله الشنيع في صمت، حيث يختار مكانا بعيدا عن الناس/الشهود، وغالبا ما يتم تهديد الأطفال الضحايا بالقتل أو فضحهم..وبالتالي تضيع الأدلة مع مرور الوقت.
من جهة أخرى، أكد الأستاذ زعزاع أن القاضي يستمع إلى الضحايا بصفتهم ضحايا وشهود في نفس الوقت وهو ما يفسر الصعوبة خلال مرحلة الإثبات، هذا بالإضافة إلى أن النص القانوني نفسه يتم التعامل معه في إطار التخفيف، وغالبا ما تكون العقوبات غير رادعة، وغرامات جبر الضرر هزيلة جدا في الوقت الذي تحتاج فيه الضحية إلى المال لما يصاحب اغتصاب الأطفال من أمراض جسدية ونفسية.
وشدد الأستاذ زعزاع، على أن تساهل المشرع المغربي في مثل هذه القضايا يدفع بالأجانب إلى اختيار المغرب كقبلة لممارستهم ميولاتهم الجنسية الشاذة في إطار السياحة الجنسية، سيما وأنه من السهل استدراج الأطفال وإغوائهم بمبالغ مالية بسيطة وبعض الحلوى خاصة من أبناء الأسر الفقيرة، مشيرا إلى أن التخفيف في العقوبات على الأجانب أو الإفلات من العقاب والمحاكمة كما حدث في العديد من الملفات يساهم أيضا في تكرار استغلال الأطفال المغاربة.
من جانبه، أكد الأستاذ شكير مريمي المحامي بهيئة فاس، أن المحكمة تكون عاجزة في بعض الأحيان عن مقاضاة المجرمين في قضايا من هذا النوع، فمثلا الفصل 484 من القانون الجنائي الذي يتحدث على أنه: ''يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات، من هتك عرض قاصر يقل عمره عن 15 سنة بدون عنف أو برضاه''، ويتساءل في الوقت ذاته، كيف بالضحية القاصر، أن يميز بين الضرر أوالمصلحة لمن يريد استغلاله جنسيا، وبالتالي فإن حقوق هؤلاء الضحايا القاصرين تضيع تحت مظلة القانون نفسه، في حين لو استبدلت كلمة ''برضاه''ب ''مغرر به'' سيحضى الضحية بقيمة قضائية أكبر.
ويرى الأستاذ ميرمي في تصريح سابق ل''التجديد'' أنه يجب أن تعيد الجهات المسؤولة النظر في الفصل 475 أيضا، والذي مضمونه'' من اختطف قاصرا أو غرر بها، يقل عمرها عن 15 سنة، بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس، يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 120 إلى 500 درهم''. و مع ذلك فإن القاصر التي اختطفت أوغرربها إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها ، فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بصدور حكم بهذا البطلان فعلا'' .
وتطالب الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال في أكثر من مناسبة بتشديد العقوبات حتى تكون عبرة للآخرين، وتفعيل مقتضيات القانون الجنائي المغربي وخاصة منه الفصل 485 الذي ينص على أنه ''يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف.
غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.