ارتفاع انتشار الخمور تزداد معاناة الأسر المغربية، وترتفع حوادث السير، التي يكون الخمر من أهم مسبباتها، بالإضافة إلى حوادث العنف ضد المرأة والأطفال وأسباب الطلاق وتفكك الأسر، والتحرش الجنسي.. للسبب نفسه.. قضايا تؤكد أن تحريم الخمر لم يكن عبثا؛ لأن انتشاره لا يخلف غير الكوارث الاقتصادية والاجتماعية.. وبالرغم من وجود قوانين ضابطة له، خاصة ما يتعلق بالسكر العلني وبيع الخمور لغير المسلمين، فمعظم النصوص القانونية لا يتم تطبيقها، مما يجعلنا نطرح السؤال التالي: هل الحكومة المغربية جادة في تطبيق القانون من أجل مصلحة المغاربة الذين يعانون من آفة الخمر وتعاطيه؟ قوانين غير مطبقة فرضت المقتضيات التشريعية الواردة في قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 66,177,3 بتاريخ 1967 جملة من القيود القانونية الواردة على استغلال التراخيص الخمرية، وبالرغم من غزارة التشريعات المتعلقة بالخمور إلا أن الآلة التشريعية للمشرع المغربي بطيئة جدا، الشيء الذي أكده الأستاذ عبد المالك زعزاع، مشددا في تصريح لالتجديد على أنه منذ 1967 لم تطرأ أي تعديلات على هاته النصوص، وهو ما يثير أكثر من سؤال حسب المتحدث ذاته. بل أكثر من هذا أكد زعزاع على انعدام المواكبة التشريعية للمتابعات والمخالفات المتعلقة بالسكر، ووجود نصوص جامدة لا تتحرك نهائيا، مثلا الفصل الثاني من القرار المديري الذي يجيز للسلطة الإدارية المحلية منع بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول.. في بعض مناطق وأحياء المدينة، وكذا في الدوائر التي تحددها بجوار الأماكن الدينية والمقابر والمؤسسات العسكرية والاستشفائية والمدرسية إلا أن هذا الفصل غير مفعل، و في كثير من مناطق المغرب توجد خمارات، بل هناك أسواق كبرى تبيع الخمر وتوجد بقرب هذه البنايات، وتباع للمسلمين يقول زعزاع. كثيرة هي الفصول القانونية التي لا تطبق بالرغم من نص المشرع عليها، وما سنذكره ليس إلا أمثلة، فالفصل 27 من القرار المديري يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يستخدم في مؤسسته نساء يبلغن من العمر أقل من 21 سنة وإلا تعرض لغرامة مالية ... في حين نجد بكثير من الأماكن التي تبيع الخمر فتيات سنهن أقل بكثير من السن المذكور. وجنح المحامي زعزاع في حديثه لالتجديد إلى ما أسماعا بالمصيبة الكبرى، وتتمثل أساسا في الفصل 28 من نفس القانون، والذي يمنع بشكل مباشر بيع أو تقديم مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين، في حين ظل هذا الفصل جامدا دون تفعيل، كما يمنع الفصل 30 من نفس القرار بيع الخمر للقاصرين، لكن يلاحظ العديد من القاصرين أمام صناديق الأداء بالأسواق الكبرى محملين بأكياس بها قنينات للخمر دون أن يتم منعهم. عقوبات غير رادعة بالرغم من وجود هذه المحلات، وبالرغم من أنها تدر أرباحا خيالية، إلا أن الأحكام التي تصدر في حالة وجود بعض المخالفات تكون عبارة عن عقوبات هزيلة. فالفصل الفصل1يعاقب بالحبس لمدة تترواح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم. ويمكن أن تضاعف هاتان العقوبتان إذا تسبب الشخص الموجود بحالة سكر في ضوضاء تقلق راحة العموم، والملاحظ حسب الأستاذ زعزاع أن الأحكام القضائية بالمغرب في قضايا الخمر غير زجرية، ولا تساعد على الحد من انتشار الخمر، فالغرامات المالية بسيطة، والملفات تمر بسرعة ودون حتى حضور المعنين بالأمر، فالمسطرة روتينية تمر مثل هذه الملفات بطريقة لا تفيد الغاية من الأحكام القضائية، وبذلك لا تقوم بدورها في مجال الردع يؤكد المتحدث نفسه. ملاحظة أخرى أثارها الأستاذ زعزاع، ويتعلق الأمر بالمعاقبة على تناول الخمر، إذ أشار الأستاذ إلى أن المشرع المغربي لا يعاقب على تناول الخمر، بل يعاقب على حالة السكر البين الطافح، موضحا أنه لإحالة مثل هذه القضايا على المحكمة يجب أن تثبت حالة السكر البين في محضر يحرره ضابط الشرطة القضائية، ويجب أن يسير الوصف في اتجاه السكر البين (العينين حمراوين، الرائحة...)، وفي النهاية تصدر أحكام بغرامات مالية دون الحبس في غالب الأحيان، وهي أحكام غير رادعة؛ على خلاف الشريعة الإسلامية التي تحرم الخمر لأنه أم الخبائث، ولأنه سبب مباشر في الكثير من الجرائم: جرائم الاغتصاب، والعنف، والتحرش الجنسي، والقتل.. والتي غالبا ما يرتكبها أشخاص في حالة سكر. افتقار إلى الاستراتيجية اعتبر عبد المجيد المهدوبي، محامي بهيئة الرباط، أن المغرب يفتقر إلى استراتيجية في منع الخمر المحرم شرعا، تعتمد على سن عقوبات جنائية قاسية لمحاربته، وعلى اقتصار رخصه على الفنادق التي من المحتمل أنها تأوي غير المسلمين. وأشار المهدوبي في تصريح سابق لالتجديد إلى أن كل القوانين لا تطبق بشكل فعال ورادع، متسائلا على سبيل المثال، عن من وراء الترخيص لمحل تجاري لبيع الخمر بالقرب من مدرسة ابن خلدون في الرباط، بالرغم من أن القانون يمنع أن تكون محلات بيع الخمور بالقرب من المدارس. وتساءل المهدوبي أليس من العدل والقانون أن تتم محاسبة كل مسؤول رخص لمحل لبيع الخمر قرب مدرسة أو مسجد أو مستشفى؟ وأوضح المهدوبي في تصريح لالتجديد أن مسطرة الحصول على الترخيص لبيع الخمور لا تحترم في أغلب الأحيان الضوابط والقواعد للحصول على الترخيص، ويسود نوع من التلاعبات واستغلال النفوذ في المجال، لذلك ينبغي تشديد الشروط على المتاجرين في الخمور.