ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوانين الضابطة لبيع الخمور.. حبر على ورق
نشر في التجديد يوم 22 - 10 - 2009

ارتفاع انتشار الخمور تزداد معاناة الأسر المغربية، وترتفع حوادث السير، التي يكون الخمر من أهم مسبباتها، بالإضافة إلى حوادث العنف ضد المرأة والأطفال وأسباب الطلاق وتفكك الأسر، والتحرش الجنسي.. للسبب نفسه.. قضايا تؤكد أن تحريم الخمر لم يكن عبثا؛ لأن انتشاره لا يخلف غير الكوارث الاقتصادية والاجتماعية.. وبالرغم من وجود قوانين ضابطة له، خاصة ما يتعلق بالسكر العلني وبيع الخمور لغير المسلمين، فمعظم النصوص القانونية لا يتم تطبيقها، مما يجعلنا نطرح السؤال التالي: هل الحكومة المغربية جادة في تطبيق القانون من أجل مصلحة المغاربة الذين يعانون من آفة الخمر وتعاطيه؟
قوانين غير مطبقة
فرضت المقتضيات التشريعية الواردة في قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 66,177,3 بتاريخ 1967 جملة من القيود القانونية الواردة على استغلال التراخيص الخمرية، وبالرغم من غزارة التشريعات المتعلقة بالخمور إلا أن الآلة التشريعية للمشرع المغربي بطيئة جدا، الشيء الذي أكده الأستاذ عبد المالك زعزاع، مشددا في تصريح لالتجديد على أنه منذ 1967 لم تطرأ أي تعديلات على هاته النصوص، وهو ما يثير أكثر من سؤال حسب المتحدث ذاته.
بل أكثر من هذا أكد زعزاع على انعدام المواكبة التشريعية للمتابعات والمخالفات المتعلقة بالسكر، ووجود نصوص جامدة لا تتحرك نهائيا، مثلا الفصل الثاني من القرار المديري الذي يجيز للسلطة الإدارية المحلية منع بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول.. في بعض مناطق وأحياء المدينة، وكذا في الدوائر التي تحددها بجوار الأماكن الدينية والمقابر والمؤسسات العسكرية والاستشفائية والمدرسية إلا أن هذا الفصل غير مفعل، و في كثير من مناطق المغرب توجد خمارات، بل هناك أسواق كبرى تبيع الخمر وتوجد بقرب هذه البنايات، وتباع للمسلمين يقول زعزاع.
كثيرة هي الفصول القانونية التي لا تطبق بالرغم من نص المشرع عليها، وما سنذكره ليس إلا أمثلة، فالفصل 27 من القرار المديري يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يستخدم في مؤسسته نساء يبلغن من العمر أقل من 21 سنة وإلا تعرض لغرامة مالية ... في حين نجد بكثير من الأماكن التي تبيع الخمر فتيات سنهن أقل بكثير من السن المذكور.
وجنح المحامي زعزاع في حديثه لالتجديد إلى ما أسماعا بالمصيبة الكبرى، وتتمثل أساسا في الفصل 28 من نفس القانون، والذي يمنع بشكل مباشر بيع أو تقديم مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين، في حين ظل هذا الفصل جامدا دون تفعيل، كما يمنع الفصل 30 من نفس القرار بيع الخمر للقاصرين، لكن يلاحظ العديد من القاصرين أمام صناديق الأداء بالأسواق الكبرى محملين بأكياس بها قنينات للخمر دون أن يتم منعهم.
عقوبات غير رادعة
بالرغم من وجود هذه المحلات، وبالرغم من أنها تدر أرباحا خيالية، إلا أن الأحكام التي تصدر في حالة وجود بعض المخالفات تكون عبارة عن عقوبات هزيلة.
فالفصل الفصل1يعاقب بالحبس لمدة تترواح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم.
ويمكن أن تضاعف هاتان العقوبتان إذا تسبب الشخص الموجود بحالة سكر في ضوضاء تقلق راحة العموم، والملاحظ حسب الأستاذ زعزاع أن الأحكام القضائية بالمغرب في قضايا الخمر غير زجرية، ولا تساعد على الحد من انتشار الخمر، فالغرامات المالية بسيطة، والملفات تمر بسرعة ودون حتى حضور المعنين بالأمر، فالمسطرة روتينية تمر مثل هذه الملفات بطريقة لا تفيد الغاية من الأحكام القضائية، وبذلك لا تقوم بدورها في مجال الردع يؤكد المتحدث نفسه.
ملاحظة أخرى أثارها الأستاذ زعزاع، ويتعلق الأمر بالمعاقبة على تناول الخمر، إذ أشار الأستاذ إلى أن المشرع المغربي لا يعاقب على تناول الخمر، بل يعاقب على حالة السكر البين الطافح، موضحا أنه لإحالة مثل هذه القضايا على المحكمة يجب أن تثبت حالة السكر البين في محضر يحرره ضابط الشرطة القضائية، ويجب أن يسير الوصف في اتجاه السكر البين (العينين حمراوين، الرائحة...)، وفي النهاية تصدر أحكام بغرامات مالية دون الحبس في غالب الأحيان، وهي أحكام غير رادعة؛ على خلاف الشريعة الإسلامية التي تحرم الخمر لأنه أم الخبائث، ولأنه سبب مباشر في الكثير من الجرائم: جرائم الاغتصاب، والعنف، والتحرش الجنسي، والقتل.. والتي غالبا ما يرتكبها أشخاص في حالة سكر.
افتقار إلى الاستراتيجية
اعتبر عبد المجيد المهدوبي، محامي بهيئة الرباط، أن المغرب يفتقر إلى استراتيجية في منع الخمر المحرم شرعا، تعتمد على سن عقوبات جنائية قاسية لمحاربته، وعلى اقتصار رخصه على الفنادق التي من المحتمل أنها تأوي غير المسلمين.
وأشار المهدوبي في تصريح سابق لالتجديد إلى أن كل القوانين لا تطبق بشكل فعال ورادع، متسائلا على سبيل المثال، عن من وراء الترخيص لمحل تجاري لبيع الخمر بالقرب من مدرسة ابن خلدون في الرباط، بالرغم من أن القانون يمنع أن تكون محلات بيع الخمور بالقرب من المدارس.
وتساءل المهدوبي أليس من العدل والقانون أن تتم محاسبة كل مسؤول رخص لمحل لبيع الخمر قرب مدرسة أو مسجد أو مستشفى؟
وأوضح المهدوبي في تصريح لالتجديد أن مسطرة الحصول على الترخيص لبيع الخمور لا تحترم في أغلب الأحيان الضوابط والقواعد للحصول على الترخيص، ويسود نوع من التلاعبات واستغلال النفوذ في المجال، لذلك ينبغي تشديد الشروط على المتاجرين في الخمور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.