توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    رفض تأجيل مناقشة "قانون الإضراب"    ضبط شحنة كوكايين بمعبر الكركارات    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    "جبهة" تنقل شكر المقاومة الفلسطينية للمغاربة وتدعو لمواصلة الإسناد ومناهضة التطبيع    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    ترامب يعاقب أكبر داعم "للبوليساريو"    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    الشيخات داخل قبة البرلمان    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    عزيز غالي ينجو من محكمة الرباط بدعوى عدم الاختصاص    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    "أزياء عنصرية" تحرج شركة رحلات بحرية في أستراليا    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوانين الضابطة لبيع الخمور.. حبر على ورق
نشر في التجديد يوم 22 - 10 - 2009

ارتفاع انتشار الخمور تزداد معاناة الأسر المغربية، وترتفع حوادث السير، التي يكون الخمر من أهم مسبباتها، بالإضافة إلى حوادث العنف ضد المرأة والأطفال وأسباب الطلاق وتفكك الأسر، والتحرش الجنسي.. للسبب نفسه.. قضايا تؤكد أن تحريم الخمر لم يكن عبثا؛ لأن انتشاره لا يخلف غير الكوارث الاقتصادية والاجتماعية.. وبالرغم من وجود قوانين ضابطة له، خاصة ما يتعلق بالسكر العلني وبيع الخمور لغير المسلمين، فمعظم النصوص القانونية لا يتم تطبيقها، مما يجعلنا نطرح السؤال التالي: هل الحكومة المغربية جادة في تطبيق القانون من أجل مصلحة المغاربة الذين يعانون من آفة الخمر وتعاطيه؟
قوانين غير مطبقة
فرضت المقتضيات التشريعية الواردة في قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 66,177,3 بتاريخ 1967 جملة من القيود القانونية الواردة على استغلال التراخيص الخمرية، وبالرغم من غزارة التشريعات المتعلقة بالخمور إلا أن الآلة التشريعية للمشرع المغربي بطيئة جدا، الشيء الذي أكده الأستاذ عبد المالك زعزاع، مشددا في تصريح لالتجديد على أنه منذ 1967 لم تطرأ أي تعديلات على هاته النصوص، وهو ما يثير أكثر من سؤال حسب المتحدث ذاته.
بل أكثر من هذا أكد زعزاع على انعدام المواكبة التشريعية للمتابعات والمخالفات المتعلقة بالسكر، ووجود نصوص جامدة لا تتحرك نهائيا، مثلا الفصل الثاني من القرار المديري الذي يجيز للسلطة الإدارية المحلية منع بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول.. في بعض مناطق وأحياء المدينة، وكذا في الدوائر التي تحددها بجوار الأماكن الدينية والمقابر والمؤسسات العسكرية والاستشفائية والمدرسية إلا أن هذا الفصل غير مفعل، و في كثير من مناطق المغرب توجد خمارات، بل هناك أسواق كبرى تبيع الخمر وتوجد بقرب هذه البنايات، وتباع للمسلمين يقول زعزاع.
كثيرة هي الفصول القانونية التي لا تطبق بالرغم من نص المشرع عليها، وما سنذكره ليس إلا أمثلة، فالفصل 27 من القرار المديري يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يستخدم في مؤسسته نساء يبلغن من العمر أقل من 21 سنة وإلا تعرض لغرامة مالية ... في حين نجد بكثير من الأماكن التي تبيع الخمر فتيات سنهن أقل بكثير من السن المذكور.
وجنح المحامي زعزاع في حديثه لالتجديد إلى ما أسماعا بالمصيبة الكبرى، وتتمثل أساسا في الفصل 28 من نفس القانون، والذي يمنع بشكل مباشر بيع أو تقديم مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين، في حين ظل هذا الفصل جامدا دون تفعيل، كما يمنع الفصل 30 من نفس القرار بيع الخمر للقاصرين، لكن يلاحظ العديد من القاصرين أمام صناديق الأداء بالأسواق الكبرى محملين بأكياس بها قنينات للخمر دون أن يتم منعهم.
عقوبات غير رادعة
بالرغم من وجود هذه المحلات، وبالرغم من أنها تدر أرباحا خيالية، إلا أن الأحكام التي تصدر في حالة وجود بعض المخالفات تكون عبارة عن عقوبات هزيلة.
فالفصل الفصل1يعاقب بالحبس لمدة تترواح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم.
ويمكن أن تضاعف هاتان العقوبتان إذا تسبب الشخص الموجود بحالة سكر في ضوضاء تقلق راحة العموم، والملاحظ حسب الأستاذ زعزاع أن الأحكام القضائية بالمغرب في قضايا الخمر غير زجرية، ولا تساعد على الحد من انتشار الخمر، فالغرامات المالية بسيطة، والملفات تمر بسرعة ودون حتى حضور المعنين بالأمر، فالمسطرة روتينية تمر مثل هذه الملفات بطريقة لا تفيد الغاية من الأحكام القضائية، وبذلك لا تقوم بدورها في مجال الردع يؤكد المتحدث نفسه.
ملاحظة أخرى أثارها الأستاذ زعزاع، ويتعلق الأمر بالمعاقبة على تناول الخمر، إذ أشار الأستاذ إلى أن المشرع المغربي لا يعاقب على تناول الخمر، بل يعاقب على حالة السكر البين الطافح، موضحا أنه لإحالة مثل هذه القضايا على المحكمة يجب أن تثبت حالة السكر البين في محضر يحرره ضابط الشرطة القضائية، ويجب أن يسير الوصف في اتجاه السكر البين (العينين حمراوين، الرائحة...)، وفي النهاية تصدر أحكام بغرامات مالية دون الحبس في غالب الأحيان، وهي أحكام غير رادعة؛ على خلاف الشريعة الإسلامية التي تحرم الخمر لأنه أم الخبائث، ولأنه سبب مباشر في الكثير من الجرائم: جرائم الاغتصاب، والعنف، والتحرش الجنسي، والقتل.. والتي غالبا ما يرتكبها أشخاص في حالة سكر.
افتقار إلى الاستراتيجية
اعتبر عبد المجيد المهدوبي، محامي بهيئة الرباط، أن المغرب يفتقر إلى استراتيجية في منع الخمر المحرم شرعا، تعتمد على سن عقوبات جنائية قاسية لمحاربته، وعلى اقتصار رخصه على الفنادق التي من المحتمل أنها تأوي غير المسلمين.
وأشار المهدوبي في تصريح سابق لالتجديد إلى أن كل القوانين لا تطبق بشكل فعال ورادع، متسائلا على سبيل المثال، عن من وراء الترخيص لمحل تجاري لبيع الخمر بالقرب من مدرسة ابن خلدون في الرباط، بالرغم من أن القانون يمنع أن تكون محلات بيع الخمور بالقرب من المدارس.
وتساءل المهدوبي أليس من العدل والقانون أن تتم محاسبة كل مسؤول رخص لمحل لبيع الخمر قرب مدرسة أو مسجد أو مستشفى؟
وأوضح المهدوبي في تصريح لالتجديد أن مسطرة الحصول على الترخيص لبيع الخمور لا تحترم في أغلب الأحيان الضوابط والقواعد للحصول على الترخيص، ويسود نوع من التلاعبات واستغلال النفوذ في المجال، لذلك ينبغي تشديد الشروط على المتاجرين في الخمور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.