الناظر في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوص وضوئه، يجده يستخدم الموجود المتيسر مما تجود به بيئته، فنجده توضأ في آنية من خشب ومن حجر ومن جلد ومن نحاس وغير ذلك مما توفر له، ونجده نهى عن استخدام آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويعم النهي الطهارة بهما عند الآخذين بالقياس أو بالأحرى يشملها اللفظ عندما نهى عن استعمال آنية الفضة حيث يفهم الشرب وغيره. وبخصوص ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم من أواني، جاء في البخاري بسنده عن أنس قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب (إناء يغسل فيه) من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال : ثمانين وزيادة'' والحديث يحكي بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث بارك الله في ماء قليل ليكفي الخلق الكثير، وفيه استخدامه لإناء من حجارة، ونجد في حديث آخر استخدامه لآنية من نحاس، روى البخاري بسنده عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور (قدر) من صفر(النحاس الجيد) فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه''، وتوضأ في قدح من خشب روى أحمد بسنده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الزوال فاحتاج أصحابه إلى الوضوء قال فجيء بقعب (قدح من خشب) فيه ماء يسير فوضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه حتى توضأ القوم كلهم قلت: كم كنتم؟ قال: زهاء ثلاث مائة'' وتوضأ في إداوة من جلد، روى أحمد بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا أو سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يومئذ بضعة عشر ومائتان فحضرت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في القوم من ماء فجاء رجل يسعى بإداوة (إناء صغير من جلد) فيها شيء من ماء قال: فصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدح قال فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن الوضوء ثم انصرف وترك القدح فركب الناس القدح يمسحوا ويمسحوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكم حين سمعهم يقولون ذلك قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه في الماء والقدح ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله، ثم قال: أسبغوا الوضوء، فوالذي هو ابتلاني ببصري لقد رأيت العيون عيون الماء يومئذ تخرج من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توضأوا أجمعون'' وكما توضأ في قدح الشرب والجفنة والقصعة والمضيأة توضأ في حوض يجمع فيه الماء، روى أحمد في مسنده بسنده عن عاصم بن المنذر قال: كنا في بستان لنا أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر نرمي فحضرت الصلاة فقام عبيد الله إلى مقرى البستان (حوض يجمع فيه الماء) فيه جلد بعير فأخذ يتوضأ فيه، فقلت: أتتوضأ فيه وفيه هذا الجلد فقال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا فإنه لا ينجس'' وأما بخصوص النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة روى البخاري بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين (وفي رواية: فرماه به فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته) كأنه يقول لم أفعل، هذا ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها (إناء كالقصعة) فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة'' وفي صحيح البخاري بسنده عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الداعي وإفشاء السلام وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم ونهانا عن خواتيم الذهب وآنية الفضة والحرير والديباج (نوع نفيس من الحرير) والقسي (ثياب مخططة بالحرير) والإستبرق (الحرير الغليظ) '' وروى مسلم في صحيحه بسنده عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر (الجرجرة:صوت وقوع الماء في الجوف) في بطنه نار جهنم '' وقال النووي في المجموع في شرحه لهذا الحديث بعد استبعاده لنفاة القياس ومنهم أهل الظاهر:الإجماع منعقد على حرمة استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة. فالأصل أن يتوضأ المكلف بما تيسر له من أوان أو ما يصب منه الماء، إلا ما كان من هذين المعدنين الذهب والفضة وفي رأيي يجتنب أيضا ما في حكمهما من المعادن النفيسة ومن باب أولى ما هو أغلى قيمة منهما، كما يتجنب احتياطا المطلي من الأواني والصنابير بهذين المعدنين إلا ما كان من الأمر اليسير، فقد جاء في البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب (الشق المنكسر) سلسلة من فضة قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه'' أي أن اليسير من الفضة معفو عنه، والله أعلم.