من آداب قضاء الحاجة التسمية قبل الدخول إلى مكانها، روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث(ذكران الشياطين وإيناثهم وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. وفي رواية ابن ماجة عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش (مواضع قضاء الحاجة) محتضرة (تحضرها الشياطين) فإذا دخل أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وذكر بعض العلماء من الآداب دخول الخلاء تقديم الرجل اليسرى خلافا للتيامن في دخول المسجد والبيوت وعند اللباس والتنعل والتطهر والترجل والأخذ والعطاء وفي كل ما استطاع من عامة أموره. ومن الآداب، السكوت ما دام المكلف في الخلاء إلا للحاجة كطلب الماء ونحوه، فقد روى ابن ماجة في سننه وقال عنه الألباني صحيح لغيره، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك ومن ذلك عدم ذكر الله تعالى، وتحرم قراءة القرآن، روى الدارمي في سننه عن أبي وائل قال: كان يقال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض، ولا يقرأ في الحمام، وحالان لا يذكر العبد فيهما الله: عند الخلاء وعند الجماع إلا أن الرجل إذا أتى أهله بدأ فسمى الله وشقيق بن سلمة الملقب بأبي وائل، ثقة من كبار التابعين توفي سنة 82 ه، قال فيه ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة، وقال فيه يحيى ابن معين: ثقة لا يسأل عن مثله. وروى أبو داود عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة وأهم ما في قضاء الحاجة التأكد من إزالة النجاسة من المخرجين من غير تنطع أو وسواس، وهو ما يسميه الفقهاء بالاستبراء الذي يعني إخراج البول من مجراه، وكذا الاستنجاء الذي يعني إزالة النجاسة عن محلها، ويكون كل منهما بالماء أو الورق المعد لذلك أو الأحجار وما يماثل ذلك مما يتحقق به المقصود. ولهذا يندب إعداد ما يزيل به النجاسة قبل الدخول إذا لم يكن في المكان شيء من ذلك. فقد أمر رسول الله صلى بالاحتياط من النجاسة والتنزه عنها، روى النسائي وغيره عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما هذا فكان لا يستنزه من بوله ( أي لا يتجنبه ولا يتحرز منه) وأما هذا فإنه كان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا قال الخطابي في معالم قوله وما يعذبان في كبير، معناه: أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه، وهو التنزه من البول وترك النميمة ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين وأن الذنب فيهما هين سهل وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في الاحتياط فيجلس عند تبوله، روى أبوداود عن عبد الرحمن بن حسنة قال: انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ومعه درقة ( الدرع من الجلد) ثم استتر بها ثم بال، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم (أي من ثيابهم) فنهاهم فعذب في قبره وإنما جلس احتياطا من النجاسة حتى لا تتطاير عليه، وخوفهم صلى الله عليه وسلم من التشبه بمن نهى عن هدي مأمور به.