التعويض عن الحادث قدر الله أن وقعت لي حادثة سير، نجوت بحمد الله منها إلا من بعض الإعاقات غير بادية ظاهراً، وقد أصدرت المحكمة لي بتعويض بموجب عقد تأمين الطرف الثاني للحادثة، وإني لألتمس منكم أن تشيروا علي بحكم هذا المال. نجيب الأخ السائل بأن عليه أن يحمد الله كثيرا في كل الأحوال خصوصا وقد نجاك الله من الحادثة التي وقعت لك، فالحمد لله على سلامتك أولا. أما بالنسبة للتعويض الذي توصلت به من شركة التأمين فهو حق لك وهو حلال لك أن تتصرف فيه بأي شكل من الأشكال؛ لأنه مالك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إذن ما يتقاضاه الإنسان عن الإصابة في حادث ما هو مال حلال للإنسان أن يتصرف فيه كما يشاء وأن يخرج عنه الزكاة، إن بقي عنده هذا المال ومضى عليه حول وجب عليه أن يخرج عنه الزكاة لأنه مال حلال. تقبل الله وجنبنا وإياك المصائب والحوادث ولا بأس أن أوصي الأخ السائل بالالتزام بالقوانين والتريث عند السياقة والتسامح وعدم التسرع. والله الموفق وهو سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. *** الاقتراض من أجل الحج ما حكم من يقترض قرضا من البنك لأداء فريضة الحج؟ هل هذا جائز شرعا أم لا؟ هل حجه مقبول أم حرام؟ فنجيب الأخت منال قائلين لها إن القرض من البنك بزيادة هو حرام قطعا وأداء فريضة الحج تكون على المستطيع بالمال والصحة؛ لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومادام الإنسان لا يملك ما يستطيع به أن يؤدي فريضة الحج تكون هذه العبادة ساقطة عنه ولا تجب عليه إلا إذا توفر المال الحلال والقدرة على أداء هذه الفريضة، أيضا إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وبذلك لا يجوز الاقتراب من الربا من اجل أداء الحج.