هل يجوز أن أخرج أموال الزكاة لفائدة جمعية خيرية تعمل في مجال العناية بالأيتام، علما أن لهذه الجمعية أنشطة طول السنة تتعلق بتعليم هؤلاء الأطفال وكسوتهم وغير ذلك؟ إخراج الزكاة وتسليمها لمثل هذه الجمعيات لا حرج فيه من الناحية الشرعية، شرط أن تصرف هذه الأموال في كل عمل يتعلق باليتيم، من كسوة وتغذية وتعليم وترفيه وتطبيب..وغيره، مما هو داخل في هذا المجال. إن هؤلاء الأيتام بالإضافة إلى معاناة فقد الأب أو الأبوين معا، يندرج فيهم وصف الفقير والمسكين، اللذان يعدان مصرفا شرعيا للزكاة في القرآن الكريم. ولذلك استحق الأيتام بنص القرآن الكريم حَقًّا في الفيء، قال تعالى: مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ(الحشر:7)، وحقا في خُمس الغنيمة لقوله تعالى: وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِالآية (الأنفال:14). فاستحق الأيتام بأكثر من سبب، وأكثر من وجه الحقَّ في الرعاية والعناية ماديا ومعنويا. وعليه: فهذا العمل المبرور من إصلاحهم الوارد في شأنه قوله تعالى:وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لاعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(البقرة: 220). فأمر عز وجل بكل عمل فيه إصلاح لليتيم وسهر عليه. وخبرة هذه الجمعيات بهذا المجال مما يقوي العزم على إعطائها من أموال الزكوات والتبرعات