مباحثات مغربية بحرينية لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كتب ثروته باسم بناته ومات وزوجته حامل- يجيب عنها أحمد كافي
نشر في التجديد يوم 28 - 04 - 2010

عمي قرر قبل سنوات قليلة من وفاته كتابة ثروته باسم بناته الثلاث وزوجته. وأكبر بناته كانت تبلغ حين وفاته 18 سنة، وأصغرهما تبلغ 12 سنة، لكن بعد وفاته بشهر اكتشفت زوجته أنها حامل، فماذا يترتب على هذا الوضع الجديد، هل يلغى ما فعله قيد حياته من استملاك بناته وزوجته كل ممتلكاته؟ أم يتغير الوضع ويتم إعادة توزيع التركة حسب جنس المولود الجديد؟
يتعرض موضوع الوصية للاستهتار والتفريط، أو الإفراط والتعدي. وحتى لا يقع الاستهتار بها قدمها الله تعالى في الذكر على حق الورثة فقال:مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي بِهَا أَوْ دَيْنٍ(النساء:11). وحتى لا تكون سبيلا لحرمان أصحاب الحقوق المنصوصة.
والقصد من الوصية نفع الميت ببعض الأجر الذي هو في أمس الحاجة إليها في لحظات إقباله على الآخرة، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. فلا ينبغي أن يحوِّل البعض القصد الشرعي وسيلة للاستهتار والإفراط.
ومن جهة ثانية: سواء تم اكتشاف الحمل أو لم يكتشف فمثل هذه الوصية باطلة، فعن ابن خارجة أنه ذكر أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على راحلته وأنها لتقصع بجرتها وإن لعابها ليسيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن الله قد قسم لكل إنسان قسمه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية. ويعد الإضرار في الوصية عند العلماء من الكبائر لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ(النساء:21). وعلى كل مسلم حضر هذا الأمر أن يقول للموصي: اتق الله، ولا توصي بمالك كله، وهو أمر الله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه(البقرة:281). ولهذا يروى عنه عليه الصلاة والسلام: الإضرار في الوصية من الكبائر. فمن كان لهم سهم في الميراث بالفرض أو بالتعصيب، فلا حق له في الوصية، حتى لا يستحوذ على كل الثروة بأن يرث من جهتين، ويترك باقي الورثة من غير شيء. فإنه ليس أحق بما تركه الهالك من الآخرين. فكل وارث إما أن يرتبط بالهالك بالزوجية أو البنوة أو الأبوة أو الأخوة أو العمومة، وليس أحدهم بأولى من الآخرين من حيث الانتساب إلى الميت. والطمع فقر والقسمة إلهية: فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(النساء:11).
ومن ثمة، فالوصية عند العلماء لها شرطان أساسيان لقبولها: أن لا تكون لوارث. وأن لا تتعدى الثلث. فإن تجاوزته أو كانت لوارث توقفت إجازتها على قبول الورثة بهذه الوصية أو رفضها، فإن قبلوا أو رفضوا، فإنما هو حقهم يتصرفون فيه منعا أو عطاء. والشرطان المقيدان للوصية هو المذكور في الحديث النبوي الشريف: لا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة. ويظهر من هذا السلوك الذي يلجأ إليه الكثيرون غالبا هو حرمان بعض الأشخاص من حقهم، وهذا عمل غير مقبول شرعا ولا عقلا، ويدخل عند أهل العلم في باب الإضرار بالورثة بإبطال حقهم الذي فرضه الله تعالى لهم. وقد أخذت مدونة الأسرة في المادة277 و303 بعدم اعتبار هذه الوصية إن كانت أكثر من الثلث أو لوارث ولم تقع إجازتها، ففي المادة303إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث، بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصل بموته، أو استأذنهم فيه فأذنوه، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم.
وعليه: يلغى كل ما فعله الهالك من الوصية إن لم يجزها الوارث إن كان وحده الذي هو محل الإشكال والفتوى. وسيتغير توزيع التركة بشكل عادل حسب جنس المولود الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.