عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    أوزبكستان.. محادثات محمد ولد الرشيد مع رئيس مجلس النواب البحريني    أشبال الأطلس يهزمون تنزانيا ويحجزون مقعدًا في ربع نهائي "كان U17"    إتحاد تواركة يستمر في كأس العرش    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    شاطئ مالاباطا بطنجة يلفظ جثة شاب    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    عبد الإله صابر: إقصاء الوداد سقوط لمنظومة كاملة    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    مسيرة ضخمة بالرباط تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة في غزة    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    إنريكي: حكيمي لاعب متعدد الأدوار    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    القضاء الهولندي يصدر حكما غير مسبوق ضد زعيم شبكة مغربية للابتزاز    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    اجتماع حاسم بين أيت منا و موكوينا بعد الإقصاء من كأس العرش    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    من التفاؤل إلى الإحباط .. كيف خذل حزب الأحرار تطلعات الشعب المغربي؟    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    وزارة الزراعة الأمريكية تلغي منحة مخصصة للمتحولين جنسيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كتب ثروته باسم بناته ومات وزوجته حامل- يجيب عنها أحمد كافي
نشر في التجديد يوم 28 - 04 - 2010

عمي قرر قبل سنوات قليلة من وفاته كتابة ثروته باسم بناته الثلاث وزوجته. وأكبر بناته كانت تبلغ حين وفاته 18 سنة، وأصغرهما تبلغ 12 سنة، لكن بعد وفاته بشهر اكتشفت زوجته أنها حامل، فماذا يترتب على هذا الوضع الجديد، هل يلغى ما فعله قيد حياته من استملاك بناته وزوجته كل ممتلكاته؟ أم يتغير الوضع ويتم إعادة توزيع التركة حسب جنس المولود الجديد؟
يتعرض موضوع الوصية للاستهتار والتفريط، أو الإفراط والتعدي. وحتى لا يقع الاستهتار بها قدمها الله تعالى في الذكر على حق الورثة فقال:مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي بِهَا أَوْ دَيْنٍ(النساء:11). وحتى لا تكون سبيلا لحرمان أصحاب الحقوق المنصوصة.
والقصد من الوصية نفع الميت ببعض الأجر الذي هو في أمس الحاجة إليها في لحظات إقباله على الآخرة، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. فلا ينبغي أن يحوِّل البعض القصد الشرعي وسيلة للاستهتار والإفراط.
ومن جهة ثانية: سواء تم اكتشاف الحمل أو لم يكتشف فمثل هذه الوصية باطلة، فعن ابن خارجة أنه ذكر أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على راحلته وأنها لتقصع بجرتها وإن لعابها ليسيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن الله قد قسم لكل إنسان قسمه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية. ويعد الإضرار في الوصية عند العلماء من الكبائر لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ(النساء:21). وعلى كل مسلم حضر هذا الأمر أن يقول للموصي: اتق الله، ولا توصي بمالك كله، وهو أمر الله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه(البقرة:281). ولهذا يروى عنه عليه الصلاة والسلام: الإضرار في الوصية من الكبائر. فمن كان لهم سهم في الميراث بالفرض أو بالتعصيب، فلا حق له في الوصية، حتى لا يستحوذ على كل الثروة بأن يرث من جهتين، ويترك باقي الورثة من غير شيء. فإنه ليس أحق بما تركه الهالك من الآخرين. فكل وارث إما أن يرتبط بالهالك بالزوجية أو البنوة أو الأبوة أو الأخوة أو العمومة، وليس أحدهم بأولى من الآخرين من حيث الانتساب إلى الميت. والطمع فقر والقسمة إلهية: فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(النساء:11).
ومن ثمة، فالوصية عند العلماء لها شرطان أساسيان لقبولها: أن لا تكون لوارث. وأن لا تتعدى الثلث. فإن تجاوزته أو كانت لوارث توقفت إجازتها على قبول الورثة بهذه الوصية أو رفضها، فإن قبلوا أو رفضوا، فإنما هو حقهم يتصرفون فيه منعا أو عطاء. والشرطان المقيدان للوصية هو المذكور في الحديث النبوي الشريف: لا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة. ويظهر من هذا السلوك الذي يلجأ إليه الكثيرون غالبا هو حرمان بعض الأشخاص من حقهم، وهذا عمل غير مقبول شرعا ولا عقلا، ويدخل عند أهل العلم في باب الإضرار بالورثة بإبطال حقهم الذي فرضه الله تعالى لهم. وقد أخذت مدونة الأسرة في المادة277 و303 بعدم اعتبار هذه الوصية إن كانت أكثر من الثلث أو لوارث ولم تقع إجازتها، ففي المادة303إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث، بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصل بموته، أو استأذنهم فيه فأذنوه، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم.
وعليه: يلغى كل ما فعله الهالك من الوصية إن لم يجزها الوارث إن كان وحده الذي هو محل الإشكال والفتوى. وسيتغير توزيع التركة بشكل عادل حسب جنس المولود الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.