اعتبرت المذكرة التي وجهتها عشر جمعيات حقوقية إلى الأحزاب والنقابات ووزارة العدل والملك، أن الضمانات المتضمنة بالدستور غير كافية لاستقلال القضاء، ذلك أن القانون 11 نونبر 1974 بمثابة النظام الأساسي للقضاء قد أفرغها من محتواها، ولا يمكن بالتالي حسب المذكرة تقييمها فعلا إلا على ضوء القانون والممارسة. وكمثال على ذلك أشارت المذكرة إلى الباب السابع من الدستور الذي تضمن الفصول التالية: نص الفصل 82 من الباب السابع من الدستور على أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وعن السلطة التشريعية. الفصل 83 : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك الفصل 84 يعين القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. الفصل 85 لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون. الفصل 86 يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء. ويتألف المجلس بالإضافة إلى رئيسه من كل من: وزير العدل بصفته نائبا للرئيس، الرئيس الأول للمجلس الأعلى، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى، أربع ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. الفصل 87 يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم. كما تمت الإشارة إلى أن اختصاصات الملك الدستورية المتعلقة بتعيين كبار الموظفين مدنيين، وعسكريين، تجعله يحتكر خارج رأي المجلس الأعلى للقضاء، التعيينات في المناصب القضائية العليا كمناصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك لدى هذا المجلس. كما يمكن للملك طبقا لقانون 8 أكتوبر 1977 أن يصدر عفوه على أي شخص خلال أي مرحلة من المسلسل القضائي، قبل المتابعة أو خلال المحاكمة الجنائية، أو بعد صدور الحكم. واعتبرت المذكرة أن إمكانية العفو على شخص قبل أو خلال المحاكمة يضع حدا للمسلسل القضائي قبل أن تتضح نتائجه، هذا بالإضافة إلى أن مسطرة العفو تطرح مسألة عدم مساواة المواطنين أمام القانون، فهناك من المستفيدين من العفو من يتمتع بعفو شامل يشمل الجريمة، والعقوبة، في حين هناك آخرين يتمتعون بالعفو من العقوبة فقط.