اختلفت آراء الفقهاء والأئمة في حكم الإجهاض لأنه مسألة اجتهادية وطبيعة الاجتهاد أنه يفرز الخلاف، ولا سبيل لبسط آراء الفقهاء في هذا الحيز الضيق من الزمان ولكنني سأقتصر على ما تضيء به النصوص الشرعية في هذه المسألة تلك النصوص التي كانت سند الأمة والعلماء في مواقفهم من الإجهاض تحريما أو إباحة أو تكريها. الإجهاض نوعان من حيث حكمه الشرعي: إجهاض مبكر وإجهاض متأخر، فالإجهاض المبكر يكون في الأسابيع الأولى من الحمل وقبل تمام الأربعين يوما وهذا التحديد يستند إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: إذا مر من النطفة تنتان وأربعون ليلية بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها.. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام رزقها وأجلها وشقائها وسعادتها. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأيام هي مرحلة لا يكون فيها الجنين حيا حياة إنسانية بشرية، ولكنه لم يصرح عليه الصلاة والسلام بأن نفخ الروح يتم بعد الأربعين يوما،إنما أعلم وأخبر بأن التصوري والتخطيط ورسم الأعضاء والمعالم يتم بعد الأربعين يوما. والإجهاض في هذه الأسابيع الخمس هو مباح عند كثير من الأئمة والفقهاء بدليل إباحة العزل، وهذا العزل كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي وأمر به، ففي حديث جابر يقول: كنا نعزل على عهد رسول الله فبلغ ذلك رسول الله فلم يمنعنا وهذا إقراره عليه الصلاة والسلام للمسلمين للذين كانوا يلجأون إلى هذا العزل لظروف كانت طارئة عليهم. والحديث الآخر أن رجلا جاء إلى النبي فقال: إن لي جارية وهي خادمتنا وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال عليه الصلاة والسلام اعزل عنها إن شئت فسيأتيها ما قدر لها وهذا يفيد أن العزل ليس وسيلة حتمية لمنع الحمل فقد يكون الحمل مع هذا العزل وهذا حصل قديما وحديثا. ووجه الدلالة من إباحة العزل بمعنى كيف نأخذ الدليل من إباحة العزل على إباحة الإجهاض ماهو الرابط ؟ الرابط هو أن الله عز وجل سمى نطفة المني إنسانا ونجد هذا في القرآن الكريم حيث يقول عز وجل : ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.. فالنطفة هي إنسان وهي أصله ومنشأه في آية أخرى من سورة القيامة يقول تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى.. فهذه النطفة التي تمنى تذهب هدرا وتضيع وتموت لأنها حية ولكن الإسلام لم يعتبر لهذه الحياة حرمة، وقد أكد النبي ذلك حينما سئل عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي . من هنا نقول بأن الإجهاض مباح بقياسه على إباحة العزل لأن الغاية واحدة إلا أن هذه الإباحة ليست إباحة عبثية ولا ترفيهية ولكنها إباحة بقيودها وأسبابها إذا دعت إليها الدواعي وألجأت إليها الظروف الطارئة على الأسرة أو على المرأة فإنها حينئذ تكون حلا للمأزق الذي وقعت فيه الأسرة أو المرأة. أما الإجهاض المتأخر فهو يكون بعد أربعة أشهر بمعنى بعد مرور120 يوما على الجنين هذا لأن النبي عليه السلام أخبر في الحديث الصحيح فقال : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك .. إلى أن قال فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح بمعنى أن نفخ الروح يكون بعد 4 أشهر فأخذ العلماء بالأحوط اتقاء للشبهة لأنه يمكن أن يقال بأن الجنين بعد أربعة أشهر لا روح فيه لأن الجنين ثبت بمقارنة الطب مع الشرع لن له حياتين حياة أولية وسماها ابن قيم الجوزية حياة نباتية وهي حياة النطفة التي تتطور بعد ذلك إلى أربعة أشهر فتنفخ في الجنين الروح فيصير إنسانا كاملا. وهناك حياة ثانية للجنين هي بعد أن تنفخ فيه الروح. فالعلماء أجازوا هنا إجهاض الجنين في مراحله الأولى قبل 40 يوما أما بعد هذه المدة فلا يجوز إجهاضه حظرا من الوقوع في الإثم، أما بعد أربعة أشهر وهو الإجهاض المتأخر فهنا قرر العلماء كلهم أنه لا يجوز الإجهاض مهما كانت الظروف والدواعي إلا في حالة واحدة إذا كان استمرار الجنين في بطن أمه سيفضي إلى موتها فهنا يجوز إجهاض الجنين ولو بعد أربعة أشهر أو حتى خمسة أشهر عملا بالقاعدة الشرعية إذا تعارض ضرران أرتكب أخفهما.