تمت مناقشة أطروحة الدكتوراه في أصول الفقه يوم الاثنين 28 07 2008 في موضوع: «الخصائص المنهجية لتطور الاجتهاد الفقهي في صدر الإسلام»إعداد الباحثة: حفيظة البغلولي وكانت لجنة المناقشة تكون من الأساتذة: الدكتور سعيد بنكروم رئيسا من جامعة الحسن الثاني بالمحمدية. الدكتور مولاي مصطفى الهند عضوا ومشرفا من جامعة الحسن الثاني بالمحمدية الدكتور عبد المجيد محب من دار الحديث الحسنية بالرباط الدكتور عقى النماري من جامعة الحسن الثاني بن امسيك بالدار البيضاء وقررت اللجنة العلمية منح البحث ميزة مشرف جدا. وبالمناسبة قدمت عميدة الكلية السيدة رشيدة نافع باسم اللجنة هدية للأستاذة الباحثة كما سجلت تنويها خاصا في حق هذا المجهود العلمي. وفي ما يلي الجزء الأول من ملخص للأطروحة. إن هذا الدين عنوانه القراءة ودستوره القرآن وروحه العلم وآلته القلم وآفته الجهل. إن سلوك المسلم سواء تعلق بالعبادات أو المعاملات يخضع لحكم شرعي أصله الكتاب والسنة أو مستنبط منهما. ويرى الفقهاء أنه «لايحل لامرئ أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه». فالتعريف بحكم الله تعالى واجب، قال الله تعالى : «إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون». الاجتهاد له تعلق بكل جوانب الحياة. قال الإمام الشاطبي : «إن الوقائع في الوجود لا تنحصر فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة ولذلك احتيج الى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره فلا بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصا على حكمها ولا يوجد للأولين فيها إجتهاد وعند ذلك فإما أن يترك الناس فيها مع أهوائهم أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي وهو أيضا إتباع الهوى وذلك أصله فساد» ووسيلة التجديد في الفكر التشريعي الإسلامي هو الاجتهاد الذي يلتزم الضوابط الشرعية ويحترم معاييرها. والتجديد نابع من قدرة الفقه الإسلامي على الاستجابة للتحديات التي تفرضها تطورات الواقع، وسعته لإحتواء كل جديد. إن التجديد لم يكن ليكون مثار خلاف إذا كان هذا التجديد ملتزما بثوابت الإسلام، وإذا عرف المجتهد حدود الاجتهاد وضوابطه وكذا إ ذا عرف ضوابط تأويل نصوص القرآن والسنة. وقد تكون الأحكام المستنبطة من هذه الأحكام المرتبطة بالظروف المتحققة وقت الاجتهاد، لا تشكل تعارضا أو إلغاء للنص، إنما التعارض يحدث لعدم إدراك المصلحة وتقديرها أو لوجود خلل في فهم النصوص وتطبيقها. وقد تناول الإمام الشاطبي مبدأ إرتباط الأحكام بمآلها وضرورة تطبيقه من المجتهد باعتباره مقصودا للشرع. وقد تحدث الفقهاء قبل الإمام الشاطبي عن تغير الفتوى وإختلافها بتغير الأزمنة والأمكنة والعوائد على رأسهم الإمام القرافي قال: «إن كل ماهو في الشريعة يتبع العوائد يتغير بتغير الأزمنة والنيات والعوائد» وقال: «وإجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين». ويرى ابن قيم الجوزية تغير الفتوى واختلافها بتغير الأزمنة والنيات والعوائد ويقول : «من أفتى الناس بمجرد المنقول من الكتب على إختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل» فهناك من يرى أن وجود النص القطعي الدلالة والثبوت لا يغني عن الاجتهاد إذا حددت طبيعة وقواعد هذا الاجتهاد اللازم مع هذا النص القطعي الثبوت والدلالة. فلا بد من التمييز وعدم اللبس بين النصوص التي تعلقت بالثوابت الدينية والدنيوية وتلك التي تعلقت بالمتغيرات من الفروع الدنيوية. وحفظا لهذا الشرع من الزيغ والهوى، فقد وضع العلماء شروطا وضوابط للاجتهاد. قال الإمام الغزالي: «الاجتهاد ركن عظيم في الشريعة إلا لاينكره منكر وعليه عول الصحابة بعد أن استأثر الله برسوله صلى الله عليه وسلم وتابعهم عليه التابعون الى زماننا هذا، لا يستقل به كل أحد ولكن لابد من أوصاف وشرائط. قال ابن عرفة في كلامه عن شروط المجتهد : «أن يعلم من نفسه أنه قد كملت له آلات الاجتهاد». قال الإمام الرازي في المحصول : «اعلم أن الإنسان كلما كمل في هذه العلوم التي لابد منها في الاجتهاد كان منصبه في الاجتهاد أعلى وأتم. وأهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه، قال الإمام الغزالي: «أصول الفقه مقصدها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين». قال الكليا الهراسي: «فمن تيسر له السبيل الى عبور هذه البحور وإدراك هذه المعارف وأحاط بجميع ذلك فهو المجتهد في دين الله الذي يحرم عليه تقليد غيره ممن تقدم له من الأئمة ويجب عليه أن يدعو الناس الى اتباع مذهبه ناسخا لما تقدمه لأن إتباع الحي الذي يذهب الى مذهب يذب عنه بلسانه أولى بالإتباع. فالمجتهد في وقته كالنبي في أمته لأنه أحاط بأصول دين الله تعالى فيتصرف فيه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «العلماء ورثة الأنبياء» . ولن يستطيع أن يتبوأ هذه المنزلة من قصر نفسه على معرفة مذهب واحد من مذاهب الفقه لا يتجاوزه الى غيره. وكلما اتسعت الدائرة العلمية للمجتهد من علوم شرعية وسياسية واقتصادية واجتماعية وفلسفية.. إضافة الى الملكة الفطرية والاستعداد الشخصي كانت مقدرته وأهليته للفهم والتفهم في المجال الاجتهادي أعظم وأعمق ويتوج هذا اعتماد دليل واضح في إقناع المستفتين والمحكومين. أهمية الموضوع: ولقد أدرك علماء الإسلام أهمية الاجتهاد ودوره لرفع الحرج والضيق عن المجتمعات والنهوض بالأمة. والاجتهاد الفهي من المواضيع التي تحتل الصدارة بين العلوم الشرعية والدراسات الأصولية خاصة. ولأهمية موضوع الاجتهاد فقد تناوله العلماء قديما وحديثا بالبحث والدراسة وضعوا له الشروط والضوابط. قال الإمام الرازي: «كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة وفي كيفية معارضتها وترجيحاتها فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه وضع للخلق قانونا كليا... فثبت أن نسبة الشافعي علم الشرع كنسبة أرسطو طاليس الى علم العقل». وهكذا، صار هذا العلم علم أصول الفقه أداة تخدم الفقه ووسيلة للاستنباط وتقعيد القواعد وتأصيل الأحكام ومعرفة مراتب أدلتها.