اصدرت هيئة علماء المسلمين فتوى في بيان الحكم الشرعي في الاتفاقية المزمع عقدها بين الحكومة الحالية وبين إدارة الاحتلال الأمريكي. وفيما ياتي نص الفتوى: سم الله الرحمن الرحيم فتوى في بيان الحكم الشرعي في الاتفاقية المزمع عقدها بين الحكومة الحالية وبين إدارة الاحتلال الأمريكي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فقد تواترت الأنباء هذه الأيام عن عزم الحكومة الحالية على توقيع الاتفاقية طويلة الأمد مع الاحتلال وبإلحاح من الجانب الأمريكي، وأخذت بعض الأوساط الرسمية في الحكومة الحالية ومن حولها تخفف من وقع ما اشتملت عليه هذه الاتفاقية من مطالب خطيرة؛ لتبرير التوقيع عليها. ومن خلال النظر في واقع هذه الاتفاقية بحسب المعلومات التي وصلتنا عنها وهي معلومات مؤكدة, يتضح جليا أنها ليست بالهدنة المتكافئة التي يجيز فيها الإسلام التعاقد مع غير المسلمين استنادا إلى مهادنة الرسول صلى الله عليه وسلم قريشا عام الحديبية؛ لأن جواز الهدنة مقيد بأمور، منها: اكتمال شروط الدولة للمسلمين ووجود مصلحة لنشر الإسلام، واستقامة المهادن، والحذر من نقضه العهد، ومدى مراعاته الاتفاق، مع وجوب تقدير مدة معينة معلومة لها. والملاحظ أن معظم هذه الأمور غير متوافرة في الاتفاقية التي يراد إبرامها، فضلا عن أن الحكومة الحالية في العراق غير مؤهلة لإمضائها لأنها من صنيع إدارة الاحتلال فهو الذي يشرع لها ويرتب لبقائها، فضلا عن كونها الجانب الأضعف الذي لا يستطيع دفع رغبة الطرف الأقوى (المحتل). وبذلك تكون اتفاقية الأضعف مع الأقوى، أو (اتفاقية إكراه) كما توصف في القانون الدولي.. وهي غير معتد بها في هذا القانون. ومع غياب المصلحة وفقدان معظم هذه الأمور، تخرج هذه الاتفاقية عن كونها هدنة، وتفصيل ذلك في الآتي: أولا: الوصف الشرعي للاتفاقية إن الوصف الدقيق لهذه الاتفاقية أنها حلف أو معاهدة، وهنا لابد من بيان الآتي: الحلف في اللغة العهد والصداقة, وقد اصطلح على تخصيص إطلاقها على المعاهدات والأحلاف العسكرية.. وهي اتفاقات تعقد بين دولتين أو أكثر تجعل جيوشهما تقاتل مع بعضها عدوا مشتركا بينهما أو تجعل المعلومات العسكرية والأدوات الحربية متبادلة بينهما, وإذا وقعت إحداهما في حرب تتشاوران لتدخل الأخرى معها أو لا تدخل معها بحسب المصلحة التي يريانها. وقد تكون هذه الأحلاف معاهدات ثنائية أو جماعية، وفي الحالين يكون الجيش الحليف إلى جانب حليفه ليدافع عنه. إن هذه الأحلاف إذا تمت بين طرفين احدهما مسلم والآخر غير مسلم، فهي باطلة من أساسها؛ ولا تنعقد شرعا وليس لأحد أن يلزم بها الأمة ولا تلتزم بها حتى ولو عقدها أمير المؤمنين (خليفة المسلمين) لأنها تخالف الشرع، فهي تجعل المسلم يقاتل تحت إمرة غير المسلم، وتحت رايته، بل تجعله يقاتل من اجل بقاء هيمنة الكفر, وذلك كله حرام, فلا يحل لمسلم أن يقاتل إلا تحت إمرة مسلم وتحت راية الإسلام. قال الله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون(( ]آل عمران/118[. وروى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها؛ أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر. فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل. قد كان يذكر منه جرأة ونجدة. ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (تؤمن بالله ورسوله؟) قال: لا. قال (فارجع. فلن أستعين بمشرك). قالت: ثم مضى. حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل. فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة. قال (فارجع فلن أستعين بمشرك). قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء. فقال له كما قال أول مرة (تؤمن بالله ورسوله؟) قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (فانطلق). ]صحيح مسلم،كتاب الجهاد: 1817[ . وهذه الأحلاف باطلة أيضا من وجه آخر، حيث إن هذه الأحلاف تجعل المسلم يقاتل مع غير المسلم أو تجعل غير المسلمين يقاتلون مع المسلمين مع احتفاظهم برايتهم وسلطانهم، أي يقاتلون كدولة لا كأفراد. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاستعانة بغير المسلمين وتحت رايتهم، والحجة في تحريم مثل هذه الأحلاف لهذا السبب, حديث الضحاك أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم (( خرج يوم احد فإذا كتيبة حسناء فقال من هؤلاء؟ قال: يهود كذا وكذا فقال لا نستعين بالكفار )). وفي رواية أخرى عند الطحاوي والحاكم عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد حتى إذا جاوز ثنية الوداع إذا هو بكتيبة خشناء، فقال من هؤلاء ؟ قالوا:: هذا عبدالله بن أبي بن سلول في ستمائة من مواليه من اليهود أهل قينقاع وهم رهط عبدا لله بن سلام قال : وقد أسلموا ؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال : قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين ] الطحاوي: مشكل الآثار 3/241 ، الحاكم: المستدرك 2/122 ، وإسناده حسن[. ثانيا: الآثار الخطيرة التي تترتب على الاتفاقية إن الاتفاقية المشار إليها إنما تقوم على أساس تقديم تنازلات من العراقيين حكومة وشعباً لأعدائهم المحتلين المغتصبين الأمريكان وحلفائهم, وهذه التنازلات ستكون في المحاور المذكورة وهي: السياسي والدبلوماسي والثقافي والاقتصادي والأمني. ومن آثار التنازل في هذه الاتفاقية : 1. الإقرار بشرعية الاحتلال, وشرعية كل ما نتج عنه من أنظمة وقوانين. 2. الإقرار بشرعية تقسيم العراق أو تجزئته على أساس طائفي وعرقي من خلال التعهد بالحفاظ على الدستور الحالي. 3. الخضوع لسلطان المعتدين الغزاة المغتصبين في كثير من أمورنا. 4. الإقرار بعدم شرعية الجهاد والمقاومة في العراق، وتجريم المجاهدين والمقاومين للاحتلال ووصمهم بـ(الإرهاب) الذي بموجبه سوف تستحلّ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. 5. التنازل الكبير جدا عن ثروات البلاد لصالح الاحتلال وصالح شركائه وشركاته. 6. فتح الباب للتدخل في شؤوننا الثقافية والحضارية، وهذا ما يهم الاحتلال كثيرا. 7. التنازل عن كل الحقوق التي ترتبت على الاحتلال نتيجة عدوانه واحتلاله. 8. ضياع حقوق من انتهكت أعراضهم وغصبت أو سرقت أموالهم من العراقيين المظلومين. 9. الإمعان في ضياع عزة الشعب العراقي وكرامته اللتين أعطاهما الله تعالى لهم. وبعبارة جامعة: الاتفاقية المشار إليها تعني الاستسلام الذليل للعدو المحتل. ثالثا: الحكم الشرعي: لما كانت الاتفاقية تتضمن تحالفا عسكريا مع دولة محتلة وغير مسلمة، فهي باطلة ابتدءا، ومحرمة شرعا، ولما كانت قائمة على أساس اجتماع المتحالفين لقتال المسلمين من أهل البلد وغيرهم فإن الحرمة تكون آكد؛ لأنه لا يجوز في الإسلام أن يتحالف احد من المسلمين مع غير المسلمين الحربيين لقتال أهل الإسلام, وإن كانوا عصاة أو بغاة, فهم أقرب للحق والإيمان من غير المسلمين, ولا يجوز مناصرة غير المسلمين بحال ضد المسلمين وإن كان المسلمون على غير الحق الكامل أحيانا. والأدلة في ذلك كثيرة: منها قول الله تعالى: (( وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)) ]النساء: 141[. وقوله صلى الله عليه وسلم: () المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره )(. ] صحيح البخاري: 6951[. أما من حيث الوضع في بلدنا العراق فان الحرمة ترد من وجه آخر، ففضلا عن كون الطرف المتحالف معه غير مسلم، فانه غاز ومغتصب ـ في الوقت نفسه ـ والشرع يوجب قتاله حتى ينتهي عدوانه وتزول آثار اغتصابه، ويجب شرعاً بذل كل ما يمكن بذله من مال أو غيره في سبيل تحقيق ذلك، وقد وردت بهذا الصدد نصوص كثيرة منها قول الله تعالى: (( فمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ )) ]البقرة: 194[، وقوله تعالى: (( وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ )). ]الشورى:39 [، وقوله تعالى: (( وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ))] التوبة: 36[، وقوله تعالى: (( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ ))]البقرة: 193[. ويحرم على المسلمين والحالة هذه التمكين لغير المسلم والغاصب هذا بأي وجه، ومن ذلك إبرام أي اتفاقية معه مؤقتة أو دائمة تجعل له موطئ قدم في أرض المسلمين، وتستعين به على قتال من يمارسون حقهم الشرعي في مقاومته، أو قتال غيرهم من المسلمين، وتمنحه تنازلات سواء أكان ذلك التنازل مالاً يدفعه المسلمون لغير المسلمين أم تعهداً بوقف الجهاد, أم تعهداً بوقف الدعوة إلى الله تعالى, أم السماح له بممارسة سلطانه ونفوذه على المسلمين. هذا بالنظر إلى الجانب العسكري في الاتفاقية، أما إذا نظرنا إلى الجوانب الأخرى من الاتفاقية، والآثار المترتبة عليها، والتي تقدم ذكر بعضها فستتجلى لنا دواع أخرى لتحريمها، وتأكيد بطلانها. وبناء على ما تقدم: فإن هذه الاتفاقية إذا ما تمت بين الحكومة الحالية المنصَبة على العراق وبين الإدارة الأمريكيةالمحتلة للبلاد، فإنها تعد محرمة شرعا وباطلة عقدا، ولا تلزم أبناء العراق بشيء؛ ولأن الأمر هنا متعلق بحق الأمة، فإن من يجيزها أو يمضي عليها من ساسة الحكومة الحالية سواء منهم من كان في السلطة التنفيذية أو التشريعية (مجلس النواب) فانه يعد مفرطا في المصالح العامة للأمة، وغير محترم لإرادتها وبالتالي فانه يقع في إثم الخيانة لله ورسوله والمسلمين من أبناء الشعب العراقي وغيرهم. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.