هل يمكن الحديث عن المؤسسات وعن دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان مع وجود تعليمات؟ آخر محطة تجسد الجواب جليا هي لجنة تقصي الحقائق بسيدي إفني. فوالي جهة سوس ماسة درعة وعامل إقليمتزنيت ووالي الأمن بالجهة أصروا جميعا، ضدا على القانون وضدا على قرار اللجنة، على الحضور الجماعي بناء على تعليمات من وزير الداخلية. هذا الأخير وفي استماع اللجنة إليه لمح إلى أفضلية الاستماع إلى باقي المسؤولين دفعة واحدة. وكان ذلك بمثابة تعليمات مشفرة لمن يهمهم الأمر داخل اللجنة. وجاء المسؤولون الثلاثة في اليوم الموالي وقد اختاروا وقت الحضور وشكله خلافا لما حدد في دعواتهم حيث حدد لهم بالتوالي 10 صباحا و12 زوالا و2 بعد الزوال، و جاؤوا كلهم على الساعة العاشرة. وهو الأمر الذي شل عمل اللجنة لأكثر من 3 ساعات تقريبا أجلت بعدها الاستماع إليهم. لكن الحادث أظهر الحجم الكبير لاختراق تعليمات الوزير لصفوف اللجنة ذاتها حيث ظهر اتجاه قوي مند اليوم الثاني لعملها يحاول التراجع عن قرار اللجنة، بعد أقل من عشر ساعات من اتخاذه وبالإجماع، بالاستماع إلى المسؤولين واحدا واحدا. وهو ما سيتم بالفعل بعد ذلك في تزنيت حين أصر العامل الحضور مرفوقا بطاقم من 10 مسؤولين دونه. وتكرر نفس السيناريو مساء ذلك اليوم مع والي الجهة في مدينة أكادير حيث أصر هو الآخر على الحضور رفقة 5 من معاونيه وتم الاستماع إليهم رغم انسحاب عضوين احتجاجا على خرق اللجنة للقانون ومخالفة رئيسها لقرار سابق للجنة لم يجف مداده بعد. وحين يحضر الشخص ومعه طاقمه الرسمي فالاستماع إليه يكون بصفته شخصا معنويا وليس بصفته شخصا طبيعيا وهو ما يخالف منطوق القانون المنظم للجان التقصي ويخالف فلسفة الاستماع ذاتها. فهل ستصدر وزارة الداخلية إفادتها للجنة في وثيقة رسمية تحمل خاتم مسؤوليها على غرار شواهد العمل والشواهد الطبية أو شواهد الخبرة المحاسبية؟ من ناحية المفهوم فالشهادة هي البينة الشفوية لشخص عن إدراكه المباشر لواقعة تثبت مسئولية مدعى بها على آخر . والمادة 9 تتحدث عن لزوم استجابة الشخص المدعو ويستمع إليه بعد أداء اليمين المنصوص عليها في الفصل 116 من قانون المسطرة الجنائية. فهل يؤدي الطاقم اليمين جماعة أم تؤديه المؤسسة كتابة وختما؟ ومن هذه الناحية لا يمكن للشهادة أن تصدر عن شخص معنوي كيفما كان. وهو ما حاول رئيس اللجنة الالتفاف عليه في تصريحات صحفية يستهين فيها بما أسماه أمورا شكلية معتبرا اللجنة ليست محكمة وهو ليس قاضيا.والفقرة الثانية من المادة 8 من القانون المنظم لعمل لجان تقصي الحقائق تحدد بالحرف كون الشهادة تؤخذ من الأشخاص الطبيعيين وتدقق نفس المادة في حالة ما إذا تعلق الأمر بأشخاص القانون الخاص المعنويين فالقانون يقرر أن توجه الدعوة إلى الشخص الطبيعي الذي يعتبر مسؤولا عنه قانونيا أو نظاميا. و المادة 13 تتحدث عن العقوبات التي يمكن أن تطال كل شخص تم استدعاؤه بشكل قانوني ولم يحضر أو امتنع عن الإدلاء بشهادته أو من أداء اليمين أمام إحدى لجان تقصي الحقائق دون عذر مقبول فهل امتناع المسؤولين الثلاثة عن الحضور وفق الشكليات القانونية تتحمله وزارة الداخلية أم الأشخاص المعنيين؟ فالشهادة تؤخذ من الشخص الطبيعي الذي يتوصل بدعوة تتضمن البيانات اللازمة التي تمكن من تقييم أسباب الشهادة المطلوبة ومداها وهذا يعني أن أي شخص وجهت له الدعوة بإمكانه إعداد جوابه كتابة وشفهيا والاستعانة بالمستندات الضرورية لأداء شهادته ويمكن أن يجيب بعد الجلسة على الأسئلة التي تتطلب جهدا ما. وقد جرت العادة في اللجان السابقة على تقديم الإجابات الكتابية للمسؤولين رغم تعثرها. فما هي إذن دلالات هذا الإصرار وماذا يخفي ورائه؟ هل يتعلق الأمر بمجرد الرغبة في جرجرة اللجنة أم لتكسير صورة مثول مسؤولين أمام لجنة تقصي الحقائق وما يمكن أن يوحي به؟ وهو ما يمكن فهمه من تصريح الوزير الأول للصحافة مؤخرا بأنه لن يحضر إلى اللجنة إذا دعته، وهو الذي سبق له أن أنكر وقوع الأحداث من أصلها وهي في أوجها. إننا أمام استمرار مغرب التسعينيات حيث أثير نفس النقاش مع وزير الداخلية في ملف المخدرات في 1996 كما لم يستجب وزير العدل لدعوتين للجنة في الموضوع ولم تستمع له وقرر وزير الفلاحة أن لاعلاقة له بملف بحث اللجنة آنذاك.