بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آفة التعليمات - بقلم حسن بويخف
نشر في التجديد يوم 09 - 07 - 2008


هل يمكن الحديث عن المؤسسات وعن دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان مع وجود تعليمات؟ آخر محطة تجسد الجواب جليا هي لجنة تقصي الحقائق بسيدي إفني. فوالي جهة سوس ماسة درعة وعامل إقليم تزنيت ووالي الأمن بالجهة أصروا جميعا، ضدا على القانون وضدا على قرار اللجنة، على الحضور الجماعي بناء على تعليمات من وزير الداخلية. هذا الأخير وفي استماع اللجنة إليه لمح إلى أفضلية الاستماع إلى باقي المسؤولين دفعة واحدة. وكان ذلك بمثابة تعليمات مشفرة لمن يهمهم الأمر داخل اللجنة. وجاء المسؤولون الثلاثة في اليوم الموالي وقد اختاروا وقت الحضور وشكله خلافا لما حدد في دعواتهم حيث حدد لهم بالتوالي 10 صباحا و12 زوالا و2 بعد الزوال، و جاؤوا كلهم على الساعة العاشرة. وهو الأمر الذي شل عمل اللجنة لأكثر من 3 ساعات تقريبا أجلت بعدها الاستماع إليهم. لكن الحادث أظهر الحجم الكبير لاختراق تعليمات الوزير لصفوف اللجنة ذاتها حيث ظهر اتجاه قوي مند اليوم الثاني لعملها يحاول التراجع عن قرار اللجنة، بعد أقل من عشر ساعات من اتخاذه وبالإجماع، بالاستماع إلى المسؤولين واحدا واحدا. وهو ما سيتم بالفعل بعد ذلك في تزنيت حين أصر العامل الحضور مرفوقا بطاقم من 10 مسؤولين دونه. وتكرر نفس السيناريو مساء ذلك اليوم مع والي الجهة في مدينة أكادير حيث أصر هو الآخر على الحضور رفقة 5 من معاونيه وتم الاستماع إليهم رغم انسحاب عضوين احتجاجا على خرق اللجنة للقانون ومخالفة رئيسها لقرار سابق للجنة لم يجف مداده بعد. وحين يحضر الشخص ومعه طاقمه الرسمي فالاستماع إليه يكون بصفته شخصا معنويا وليس بصفته شخصا طبيعيا وهو ما يخالف منطوق القانون المنظم للجان التقصي ويخالف فلسفة الاستماع ذاتها. فهل ستصدر وزارة الداخلية إفادتها للجنة في وثيقة رسمية تحمل خاتم مسؤوليها على غرار شواهد العمل والشواهد الطبية أو شواهد الخبرة المحاسبية؟ من ناحية المفهوم فالشهادة هي البينة الشفوية لشخص عن إدراكه المباشر لواقعة تثبت مسئولية مدعى بها على آخر . والمادة 9 تتحدث عن لزوم استجابة الشخص المدعو ويستمع إليه بعد أداء اليمين المنصوص عليها في الفصل 116 من قانون المسطرة الجنائية. فهل يؤدي الطاقم اليمين جماعة أم تؤديه المؤسسة كتابة وختما؟ ومن هذه الناحية لا يمكن للشهادة أن تصدر عن شخص معنوي كيفما كان. وهو ما حاول رئيس اللجنة الالتفاف عليه في تصريحات صحفية يستهين فيها بما أسماه أمورا شكلية معتبرا اللجنة ليست محكمة وهو ليس قاضيا.والفقرة الثانية من المادة 8 من القانون المنظم لعمل لجان تقصي الحقائق تحدد بالحرف كون الشهادة تؤخذ من الأشخاص الطبيعيين وتدقق نفس المادة في حالة ما إذا تعلق الأمر بأشخاص القانون الخاص المعنويين فالقانون يقرر أن توجه الدعوة إلى الشخص الطبيعي الذي يعتبر مسؤولا عنه قانونيا أو نظاميا. و المادة 13 تتحدث عن العقوبات التي يمكن أن تطال كل شخص تم استدعاؤه بشكل قانوني ولم يحضر أو امتنع عن الإدلاء بشهادته أو من أداء اليمين أمام إحدى لجان تقصي الحقائق دون عذر مقبول فهل امتناع المسؤولين الثلاثة عن الحضور وفق الشكليات القانونية تتحمله وزارة الداخلية أم الأشخاص المعنيين؟ فالشهادة تؤخذ من الشخص الطبيعي الذي يتوصل بدعوة تتضمن البيانات اللازمة التي تمكن من تقييم أسباب الشهادة المطلوبة ومداها وهذا يعني أن أي شخص وجهت له الدعوة بإمكانه إعداد جوابه كتابة وشفهيا والاستعانة بالمستندات الضرورية لأداء شهادته ويمكن أن يجيب بعد الجلسة على الأسئلة التي تتطلب جهدا ما. وقد جرت العادة في اللجان السابقة على تقديم الإجابات الكتابية للمسؤولين رغم تعثرها. فما هي إذن دلالات هذا الإصرار وماذا يخفي ورائه؟ هل يتعلق الأمر بمجرد الرغبة في جرجرة اللجنة أم لتكسير صورة مثول مسؤولين أمام لجنة تقصي الحقائق وما يمكن أن يوحي به؟ وهو ما يمكن فهمه من تصريح الوزير الأول للصحافة مؤخرا بأنه لن يحضر إلى اللجنة إذا دعته، وهو الذي سبق له أن أنكر وقوع الأحداث من أصلها وهي في أوجها. إننا أمام استمرار مغرب التسعينيات حيث أثير نفس النقاش مع وزير الداخلية في ملف المخدرات في 1996 كما لم يستجب وزير العدل لدعوتين للجنة في الموضوع ولم تستمع له وقرر وزير الفلاحة أن لاعلاقة له بملف بحث اللجنة آنذاك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.