يقصد بالتدبير المفوض، اتفاق تسند بموجبه جماعة محلية أومؤسسة عمومية أو مقاولة أوهيأة عمومية أوشبه عمومية صلاحية استغلال مرفق عمومي حسب شروط محددة في دفتر التحملات، وذلك مقابل أداء مالي يتأتى في غالب الأحيان من عائدات مستعملي المرفق المفوض تدبيره، وقد تمت الإشارة إلى هذا الإجراء في المادة 30 من الميثاق الجماعي، والتي تنص على إحداث وتنظيم الخدمات الجماعية للماء الصالح للشرب والكهرباء، والتطهير السائل والتنظيف، وجمع النفايات المنزلية. ويتضمن مشروع 45,50 على الخصوص تعريفا لعقد التدبير المفوض والميادين التي تحكم المرفق العام، والتوازن الاقتصادي، وكذا مجال تطبيق مشروع القانون الذي يشمل عقود التدبير المفوض، سواء المبرمة من طرف الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة. وينص المشروع على اللجوء أولا لمسطرة الصلح، ثم التحكيم لتسوية الخلافات قبل اللجوء إلى القضاء، وذلك تسهيلا لمسطرة حل المشاكل المرتبطة بالتدبير المفوض. ويفرض المشروع على المفوض إليه بأن يتأسس في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي، يكون غرضها منحصرا في تدبير المرفق العمومي. ويمكنها أن تستغل أنشطة تكميلية للمرفق، ويشير المشروع إلى مبدأ الاحتفاظ بالمستخدمين وحقوقهم المكتسبة من طرف المفوض إليه. وتضمن هذا النص النظام القانوني والمحاسبي للأموال المكونة للتدبير المفوض، وعلى الخصوص أموال الرجوع، وأموال الاسترداد الواجبة أو القابلة للاسترجاع، كما ينص على إمكانية رهن أموال الرجوع من قبل المفوض إليه وفقا لشروط أكثر دقة، تهدف إلى المحافظة على استمرارية المرفق العام في حالة توقف هذا الأخير عن تأدية ما بذمته لصالح المفوض. بالإضافة إلى المراقبة التي تمارسها الدولة أو سلطات أخرى بموجب النصوص القانونية الجاري بها العمل، يتمتع المفوض إزاء المفوض إليه بسلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية والاجتماعية والتدبيرية، مرتبطة بالالتزامات المترتبة على العقد. ويتمتع المفوض بسلطة المراقبة للتأكد من خلال المستندات وبعين المكان من حسن سير المرفق المفوض تدبيره، وحسن تنفيذ العقد.