التدبير المفوض هو عقد يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمىالمفوضلمدة محدودة تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته غلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمىالمفوض إليه يخول له حق تحصيل أجرة من المترفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا، هكذا يعرف القانون رقم 05,54 التدبير المفوض. ويجسد التدبير المذكور أحد أوجه الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص في ميدان المرافق العمومية ، عملت به عدد من الدول الأوربية وسار المغرب فيه على نهج فرنسا بالأساس. وترمي السلطات العمومية من خلال تشجيع وتحفيز هذا النواع من التدبير إلى التخلص من المسؤولية في تسيير عدد من المرافق بدعوى تحسين الخدمات وتيسيرها بالنسبة للمواطنين وتقليص التكلفة بالنسبة للميزانية الدولة، وترشيد النفقات ودعم مجالات تتطلب تعبئة رؤوس أموال مهمة، فيما تسطيع الشركات المفوض لها توظيف الكفاءات الطاقات اللازمة لإنجاح المشروع وجني الأرباح من وراءه ، كما ترمي السلطات العمومية من وراءه كذلك تشجيع وخلق التنافسية داخل نسيج الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمار الأجنبي. وقد استوحى القانون رقم 05,54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية أهم مقتضياته من تشريعات معمول بها في دول أوربية، مع نوع من التكييف والملائمة مع الواقع المغربي، على أمل إعطاء رؤية واضحة للمجموعات المالية والدولية وللمستثمرين مغاربة وأجانب حول انفتاح الاقتصاد المغربي، ولتحديد مبادئ الشفافية والمساواة في إبرام العقود وبناء العلاقة بين المفوض والمفوض له بشكل متوازن ومؤسساتي، بحيث أن القانون يوضح طرق ومساطر إبرام عقود التدبير المفوضن ومضامينها وطرق المصادقة عليها ومدة سريانها، كما ينص كذلك لعى مسطرة للتحكيم والتسوية في حال وجود خلافات بين الطرفين. ويفرض القانون المذكور على المفوض إليه بأن يتأسس في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي يكون غرضها منحصرا في تدبير المرفق العمومي، ويمكنها أن تستغل أنشطة تكميلية للمرفق ، فضلا عن نص القانون على مبدأ الاحتفاظ بالمستخدمين وحقوقهم المكتسبة من طرف المفوض إليه، ونشر المعلومات المالية بهدف ضمان الشفافية للتدبير المفوض أمام السلطة المفوضة وأمام المرتفقين والجمهور بصفة عامة. ويحدد القانون05,54 الذي يتكون من34 مادة، النظام القانوني والمحاسبي للأموال المكونة للتدبير المفوض، وخاصة أموال الرجوع والاسترداد الواجبة والقابلة للاسترجاع، مع إمكانية رهن أموال الرجوع من قبل المفوض إليه وفقا لشروط دقيقة تهدف إلى المحافظة على استمرارية المرفق العام في حالة توقف هذا الاخير عن تأدية ما بذمته لصالح المفوض، فضلا عن مقتضيات تهم حقوق وواجبات المفوض والمفوض إليه، حيث أعطى القانون لهذا الأخير حق احتلال الملك العام بمساعدة المفوض. يشار إلى أن قانون المشار إليه تم إعداده على مراحل، حيث تمت الإشارة للتدبير المفوض في الميثاق الجماعي لسنة 1976 من خلال مقتضيات المادة 30 التي نصت على إحداث وتنظيم الخدمات الجماعية للماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والتنظيف وجمع النفايات المنزلية، ثم تشكلت بعد ذلك في سنة 1988 لجنة وزارية مختلطة للتدبير المفوض تحت إشراف وزارة القطاع العام والخوصصة، وبعد إحدى عشرة سنة وفي سنة 1999 أجريت دراسة طذ لفحص شروط منح وتتبع التدبير المفوض أعقبتها سنة 2000 مناظرة لمناقشة تلك الدراسة من طرف الوزارة المذكورة، وإعداد مشروعي قانون منفصلين من طرف خبير في الميدان (كندي ومغربي). وفي سنة 2004 أعدت كل من وزارة المالية والخوصصة ووزارة الداخلية بعد استشارة الوزارات المعنية ومختصين أجانب مشروع قانون جديد في الموضوع نفسه، وهو المشروع الذي تمت دراسته من طرف خبير قانوني في إطار المساعدة التقنية الأمريكية، فيما أجريت من جهة أخرى دراسة لإعداد الإطار التطبيقي للمشروع السالف الذكر حول التدبير المفوض وذلك في إطار مشروع ءح المتعلق بدعم برنامج الخوصصة. وعقب توصل وزارة المالية والخوصصة بملاحظات الذين قاموا بالدراسة المشار لهان تم عرض مشروع القانون05,54 على اللجنة الوزارية للتدبير المفوض للبث فية، وتقديمه بعد ذلك للامانة العامة للحكومة يوم فاتح يوليوز,2005 وهو المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 10نونبر 2005 ثم المجلس الوزاري المنعقد يوم 23 نونبر.2005