حسب مذكرة حول التدبير المفوض ضمنت في تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مسروع قانون رقم 54.05 يتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، فقد انطلقت تجربة المملكة المغربية في مجال التدبير المذكور منذ بداية القرن العشرين ، وذلك على ستة مراحل وهي على الشكل التالي: المرحلة الاولى: على إثر التوقيع على معاهدة الجزيرة الخضراء سنة 1906 التي أسفرت عن إبرام العقود الأولى لمنح الامتياز حيث نصت المعاهدة في بنديها 105 و106 على اللجوء إلى رؤوس أموال أجنبية من أجل استغلال مرافق عمومية وتحديد آليات المزايدة المعمومية لمنح الامتياز. المرحلة الثانية: الاتفاقية الدولية لسنة 1911 الموقعة بين فرنسا وألمانيا التي تشير إلى إمكانية استغلال المرافق العمومية من طرف الدولة أو في إطار منح الامتياز للقطاع الخاص المرحلة الثالثة: معاهدة الحماية لسنة 1912 التي أتاحت إبرام عقود امتياز مكنت من إنشاء عدة مرافق مسيرة من طرف شركات فرنسية، وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى عقود الامتياز التالية: - 1914 كلفت الشركة المغربية للتوزيع( حس) بإنتاج وتوزيع الماء بأربع مدن مغربية - عقد منح الامتياز لاستغلال الخط السككي الرابط بين طنجة وفاس 1916- عقد منح الامتياز لاستغلال موانئ الدار البيضاء فضالة وطنجة - 1920 عقد منح الامتياز لاستغلال الخط السككي الرابط بين فاس ومراكش المرحلة الرابعة 1950-1947: حيث تم تمديد منح الامتياز ل( SMD) ليشمل 20 مدينة وإنجاز المركب لتزويد مدينة الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب. المرحلة الخامسة: عند استقلال المغرب سنة 1956 حيث شرعت الدولة المغربية في استرجاع المنشآت وتحويلها إلى منشآت عمومية محتكرة كوكالة توزيع الماء والكهرباء لمدينة الدار البيضاء سنة 1961 والمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للسكك الحديدية 1963 ووكالة توزيع الماء والكهرباء لمدينتي الرباط وسلا 1964 المرحلة السادسة: انطلقت سنة1980 حيث بدأ الاهتمام بالتسيير الخاص للمرافق العمومية خاصة في مجال الطرق السيارة والنقل الحضري وتوزيع الماء والكهرباء والتطهير وجمع النفايات. وقد تميز التدبير المفوض في تلك المراحل كلها بصفتين أساسيتين: 1 الأولى ذات طابع مؤسساتي، بحيث اتخذ تدبير المرافق العمومية ثلاثة أشكال رئيسية: التدبير المباشر عن طريق الوكالة بحيث تقوم الجماعة المحلية بالتسيير المباشر للمرفق العام في إطار القانون العام ويتجلى هذا النوع من التدبير في ثلاثة أشكال: - الوكالة المباشرة - الوكالة ذات الاستقلال المالي - الوكالة ذات الاستقلال المالي والشخصية المعنوية التدبير المفوض أو منح الامتياز الذي يشمل عددا من الحالاتن من قبيل منح الامتياز لتفويض تسيير مرفق عمومي للقطاع الخاص أو التأجير، حيث يتحمل المفوض إليه جميع المخاطر التجارية تجاه المرتفقين ومخاطر الاستغلال دون تحمل جزء ملموس من التمويل. 2 الثانية ذات طابع قانوني، بحيث لم يكن هناك إطار قانوني لعقود منح الامتياز، مما جعلها تتنوع حسب خصوصيات القطاعات المفوضة والمرافق المعنية، وتفتقد لشروط الوضوح والشفافية والنزاهة، وغياب آليات واضحة لمتابعة ومحاسبة المخلين بتعهداتهم. وقد سجل المهتمون على المراحل المذكورة أن المغرب، مع توقيع معاهدة الحماية في مارس 1912 فقد سلطته في إبرام عقود الامتياز المرتبطة بتسيير وتدبير المرافق العمومية في ظل الاستعمار، بحيث استفاد القطاع الخاص الفرنسي من امتيازات كبيرة في تسيير قطاع الطاقة والنقل السككي واستغلال الموانئ و غيرها من القطاعات الأساسية. إلا أنه وفور حصول المغرب على استقلاله، عملت السلطات على استرجاع الامتيازات التي كانت للأجانب وتقرر التخلي عن أسلوب الامتيازات إلى غاية الثمانينات لما استفحلت بشكل ملحوظ أزمة النقل الحضري بالمدن الكبرى، مما اضطر السلطات العمومية التخلي عن تدبير رافق عمومية لصالح القطاع الخاص فكانت البداية في الجماعات المحلية مع قطاع النقل الحضري، بعدما كشفت تجربة تسيير الدولة لعدد من المرافق العمومية عن ضعف في المردودية والجودة والاستمرارية، فضلا عن عدم ترشيد النفقات و غياب آليات واضحة المحاسبة والمرقابة . من جهة أخرى، يعتبر المهتمون أنفسهم أن التدبير المفوض في شكله الحديث والأقرب للمفهوم الحقيقي للمصطلح المذكور بدأ في المغرب سنة 1997 بين المجموعة المغربية لمدينة الدارالبيضاء السابقة وشركة ليديك الفرنسية لتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بعدما ظل لتسعة عقود تحت مسؤولية شركة توزيع الماء والكهرباء SMD، لتتبع عقود تدبير مفوض في مدن أخرى بالرباط وسلا وطنجة وغيرها.