نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير ليوم الخميس 2 مارس 2017 ، قرارات تهم البنوك التشاركية، صادق عليها مؤخرا وزير الاقتصاد و المالية. ويتعلق الأمر ، بمنشور والي بنك المغرب رقم 6/ و 16 المتعلق بتحديد شروط و كيفيات تطبيق المادة 22 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. أما القرار الثاني المنشور بالجريدة الرسمية، هو منشور والي بنك المغرب رقم 7/و 16 الصادر في 10 يونيو 2016 المتعلق بتحديد كيفيات مزاولة الأداء. كما تمت المصادقة على قرار ثالث، يتعلق بمنشور والي بنك المغرب رقم 8و 16 الصادر في يونيو 2016، الذي يغير و يتمم المنشور رقم 2006/G/20 الصادر في 30 نونبر 2006 المتعلق برأس المال الأدنى أو المخصاصات الدنيا لمؤسسات الإئتمان والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وهم القرار الرابع، المصادقة على منشور والي بنك المغرب، رقم 1/ و 17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، و كذا كيفية تقديمها إلى العملاء.