أثار حكم قضائي بطنجة يعترف بالبنوة لابن الزنى جدلا كبيرا بين علماء وقانونيين منهم من اعتبره بداية للاعتراف بالعلاقات خارج إطار القانون وآخرين اعتبروه حكما جريئا وبداية لحماية ضحايا العلاقات غير الشرعية . واعتبر العلامة أحمد الريسوني أن الحكم صحيح، و"أن قضاة المحكمة لو حكموا بالنفقة للبنت، فهي مستحَقة وتابعة ضرورةً للحكم بثبوت النسب". وأوضح في هذا الإطار أن موضوع انتساب "ولد الزنا" لأبيه البيولوجي، عالجه منذ 25 سنة، في أطروحته للدكتوراه (نظرية التقريب والتغليب)، التي نوقشت سنة 1992، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، حيث عرض فيها رأيه مفصلا ومعززا بالأدلة الشرعية، وعرضه آنذاك على الشيخ العلامة القاضي محمد الرافعي، وعلى المحامي مصطفى الرميد. وأبرز الريسوني أيضا أن رسالته الجامعية تطرقت إلى هذا الموضوع، "ومضمونه أن وَلَد الزنا ينسب لأبيه إذا أقر بزناه وأن الولد منه، ولم ينازعه في ذلك زوج للمرأة الشريكة في الزنا إن كانت متزوجة"، مضيفا أن "هذا هو قول بعض علماء السلف كالحسن البصري وابن راهويه وغيرهما. وهو القول الذي اختاره ونصره ابن قيم الجوزية". أما لحسن السنكفل رئيس المجلس العلمي لتمارة الصخيرات فقد ذهب إلى عكس ما أثاره بعض الفقهاء مشددا في تصريح لجريدة "التجديد" على أن الحكم الفقهي واضح في هذه المسألة وأن "ولد الزنا ينسب لأمه ولا ينسب إلى أبيه"، وأن نسب الابن لا يتبث إلا بزواج شرعي، حيث يقول الحديث الشريف "الولد للفراش وللعاهر الحجر". السنكفل زاد قائلا :"إن هذا الاجتهاد القضائي حاول منح ذلك المولود حقه في العيش الكريم، لكن لم ينسبه إلى أبيه وهو اجتهاد قانوني وليس اجتهادا شرعيا". وفي تعليق لأنس سعدون، عضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية،أبرز في هذا الإطار أن الحكم الذي اعتبر سابقة قضائية في المغرب، قضى بالاعتراف بالبنوة من دون النسب، أي بثبوت البنوة بين الطفلة وبين المدعى عليه اعتمادا على نتائج الخبرة الطبية التي أثبتت العلاقة البيولوجية بينهما، مميزة في هذا الصدد بين البنوة والنسب الذي لا يؤخذ به وبمفاعيله إلا في حال البنوة الشرعية.