إن مثل هذه الاتفاقيات أثارت إشكالات في شأن حضانة الأبناء وخاصة عندما يتم التصديق بإعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية في شأن تسليم الأبناء والعلاقة الزوجية قائمة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولكنها منفصلة وفق الأحكام الأجنبية. وابتداء من 1973 هناك أزيد من 120 ألف نسمة، 40 ألف منهن مغربيات متزوجات من مواطنين من أصل غير مغربي، مما نتج عنه 75 ألف طفل رفضت المصالح الإدارية المغربية تسجيلهم في القنصليات والسفارات كمواطنين مغاربة. وهناك من ترغب في الحصول على الطلاق الشرعي نظرا للاختلاف بين قانون الأسرة المغربي والقانون المدني الأوروبي، وبفعل تناقض القوانين الشرعية والمدنية تصبح المئات من النساء المطلقات مدنيا يقمن علاقات غير شرعية. إن التعاون الدولي يفرض تطابق الأنظمة القانونية الداخلية في جوهرها وليس في شكلها، ولهذا يختلف نظام الأحوال الشخصية للمغرب مع بعض الاتفاقيات الثنائية لارتباطه بقواعد الشريعة الإسلامية، وكانت قليلة هي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية مع الدول الأجنبية الغربية إلا للضرورة التي يفرضها وجود جاليتين في الدول المصادقة على الاتفاقات الثنائية. ففي 10 غشت 1981 صادق المغرب على اتفاق تعاون بحالة الأشخاص والأسرة وتتعلق بإيجاد حد أدنى من الاتفاق حول المسائل المتعلقة بالشروط الجوهرية لإبرام عقد الزواج فوق التراب المغربي، سواء بين المغاربة فيما بينهم والفرنسيين فيما بينهم أو الزواج المختلط بين المغاربة والفرنسيين وكذا الآثار الشخصية للزواج والطلاق وانتقال الأطفال بين البلدين، ضدا على حق أحد الأبوين في الحضانة والمثبت إما قانونا أو بمقتضى قرار قضائي. وكذا في مسألة أداء النفقة بين الزوجين وتنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بالأحوال الشخصية في البلدين. وتؤكد الاتفاقية على شخصية القوانين وتطبيق القانون الوطني شريطة عدم التعارض مع النظام العام للبلد الذي يطلب في هذا التنفيذ. وفي 26 شتنبر 1979 صادق المغرب على بروتوكول إداري في مسألة تطبيق القواعد المنظمة لحالة الأشخاص فوق تراب المملكة المغربية والمملكة البلجيكية، فقد تناول مسطرة إبرام الزواج فوق التراب المغربي والتراب البلجيكي المرتكزة على اعتبار قانون مكان إبرام هذا الزواج شريطة احترام القانون الوطني لكل من المقبلين على الزواج فيما يخص شروطه الجوهرية، كما ركز هذا البروتوكول في فصله الرابع على أن رسوم الطلاق الذي يتم إيقاعه بين مواطنين مغاربة والمحررة وفقا لقانونهم الوطني تمنح فوق التراب البلجيكي نفس الأثر القانوني الذي يمنح لأحكام الطلاق الصادرة في بلد أجنبي، ويوجد مثل هذا الفصل في الاتفاقية المغربية لعاشر غشت 1981. إن مثل هذه الاتفاقيات أثارت إشكالات في شأن حضانة الأبناء، خاصة عندما يتم التصديق بإعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية في شأن تسليم الأبناء والعلاقة الزوجية قائمة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولكنها منفصلة وفق الأحكام الأجنبية. وبالإضافة إلى ما ذكرناه من أنه بفعل تناقض القوانين الشرعية والمدنية تصبح المئات من النساء المطلقات مدنيا يقمن علاقات غير شرعية، فإنه يترتب على ذلك أيضا وجود أكثر من 3500 طفل وطفلة يسجلون في اسم عائلة الزوجة وهم ما نطق عليهم الأطفال الطبيعيون الشيء الذي يجعل القنصليات المغربية ترفض منحهم جوازات السفر المغربية، وتساعدهم في الحصول على رخصة المرور لتقديم طلب الحصول على دفتر الحالة المدنية في المغرب بعد إجراءات قضائية، مثلهم مثل الأطفال الطبيعيين الذين ولدوا في المغرب من آباء مجهولين. وقد جعلت ندوة المجلس الاستشاري للمغاربة في نوفمبر 1998 لمناقشة أهم المحاور وأهم الإشكالات التي تنجم عن الزواج المختلط، إذ تضيع حقوق الأطفال والأمهات بتضارب القوانين وتجاهل خصوصية الزواج للمغربيات المسلمات. وما زال هناك تجاهل لهذه الوضعية التي نتجت عن قصور التشريع في ضبط هذه الحالات وفك الإشكالات المطروحة.