احجيرة: المغرب يصدر 423 مليار درهم ويستورد 716 مليار درهم    بعد الإطاحة بنظام الأسد.. بوريطة يجري مباحثات مع نظيره السوري في خطوة تُمهّد لإعادة فتح سفارة المغرب في دمشق    هذا ما قررته المحكمة في حق هيام ستار    كلية الناظور تشهد مناقشة رسالتين لنيل شهادة الماستر في اللسانيات الأمازيغية    تنديد بمنع مسيرة لمناهضي قانون الإضراب    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تستعد لعقد الجموع العامة للعصب    السكوري .. تخصيص ميزانية مهمة لدعم التشغيل بالعالم القروي    فتاح: حجم استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية يقدر ب345 مليار درهم في 2024    أستاذ وعاملة فراولة !    اكتشافات الغاز الطبيعي.. نتائج مشجعة    السيارات تجر قافلة الصادرات المغربية    إلغاء اللقاء التواصلي للرجاء وتأجيل الحسم في مستقبل النادي    "عكاشة" ينفي اتهامات سجين سابق    الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية ومواساة إلى بايدن إثر وفاة الرئيس الأسبق جيمي كارتر    تصريحات رونالدو والتشكيك في مصداقية الكرة الذهبية    الحكومة ستقدم عرضا أوليا حول إصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل    من يرد الاعتبار للكاتب بوعلام صنصال.. بعد تطاول عبد المجيد تبون؟    امطار رعدية مرتقبة بالريف والواجهة المتوسطية    البشرية على شفا الانقراض.. تحذيرات عراب الذكاء الاصطناعي من الخطر المقبل    حزب العدالة والتنمية يستعرض ملاحظاته حول تعديلات مدونة الأسرة.. وينتقد "استفزازات" وزير العدل    سفير روسيا في الرباط يبرز قوة العلاقات بين البلدين ويؤكد أن موقف المغرب متوازن بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية    استفادة حوالي 34 ألف أسرة من دعم السكن إلى غاية 27 دجنبر الجاري    الحسيمة..العثور على جثة أربعيني داخل منزل ببني بوعياش    والي جهة الشمال يعلن عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب شاغرة بعمالة طنجة أصيلة    2025: سنة التغيير في ملف الصحراء    التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة عن كارثة الطائرة الكورية.. هل كان الجشع وراء الحادث؟    تأملات مرحة في موضوع جدي!    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    التكنولوجيا في خدمة التعليم: التحالف الاستراتيجي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركة هواوي المغرب    شخصية السنة/الدجاجلة: بين جغرافيا الجسد وسيكولوجيا السلطة !    تبون يمارس سياسة "كاموفلاج" للتغطية على أزمات الجزائر الداخلية    الفنيدق تحتضن منافسات كأس العرش للفول كونتاكت    الدورة الثالثة لمهرجان الكتاب الإفريقي بمراكش ما بين 30 يناير و2 فبراير المقبلين    تأجيل محاكمة فؤاد عبد المومني إلى تاريخ 20 يناير المقبل    المالكي يغادر السجن بعد تخفيض العقوبة    جماهير الرجاء تطالب عادل هالا بالاستقالة    وزارة الثقافة تعلن موعد الدورة ال30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    سطات تتصدر مقاييس الأمطار بالمغرب    وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر عن 100 عام    دراسة: طفرة جينية قد تساعد على إبطاء نمو أنواع من السرطان    وفاة المطرب المصري الشعبي الشهير أحمد عدوية    بورصة الدار البيضاء : تداولات الافتتاح على وقع الأخضر    مسبار "باكر" الشمسي يحقق إنجازا تاريخيا باقترابه من الشمس والتحليق في غلافها الجوي    ارتفاع حصيلة قتلى حادث السير في إثيوبيا إلى 71 شخصا    المدرج الجنوبي" يخرج عن صمته ويرفع الورقة الحمراء في وجه رئيس الرجاء ومكتبه    داري وعطية الله يعززان دفاع الأهلي في مواجهة إنبي    بسبب فرضه الأحكام العرفية.. رئيس كوريا الجنوبية يواجه الاعتقال    علاكوش يشرف على تأسيس النقابة الوطنية للمتصرفين التربويين بجهة الدار البيضاء سطات    مع اختتام فعاليات مهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية.. المنظمون يهدفون إلى تحقيق 1000 جدارية بالمدينة    الوزاني بخمسة أهداف في البرتغال    الصحة العالمية تكشف سر المرض الغامض في الكونغو    دراسة: اكتشاف طفرة جينية قد تساعد على إبطاء نمو أنواع من السرطان    الولايات المتحدة.. تحور فيروس إنفلونزا الطيور يثير قلقا علميا    انتشار "بوحمرون" بإقليم شفشاون يدق ناقوس الخطر ومطالب عاجلة على طاولة الوزير    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب- تونس : اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 29 - 08 - 2009

طورت الدولة المغربية خلال العشر سنوات الاخيرة علاقاتها الدولية بصفة عامة، وعلاقاتها الثنائية بصفة خاصة حيث عمدت منذ أواخر التسعينات الى التوقيع أو المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية والجهوية والثنائية تمشيا مع ما تضمنته ديباجة الدستور بالتعهد بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية الموقعة أو المصادق عليها.
هذه المعاهدات والاتفاقيات غطت مجموعة من الميادين تأتي في مقدمتها الاتفاقيات الاقتصادية والقانونية.
في المجال القضائي صدر الظهير الشريف رقم 1.03.21 بتاريخ 18 فبراير 2009 يقضي بنشر اتفاقية التعاون القضائي في مجال الاحوال الشخصية وحالة الاشخاص الموقعة بالرباط بتاريخ 5 أكتوبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية.
تأكيدا لعملنا الاعلامي، ندرج نص الاتفاقية، تسهيلا للبحث والاستفادة لطلبة كليات الحقوق بالمغرب، ولرجال القضاء والقانون والمحامين. وأخبارا للجاليتين التونسية بالمغرب والمغرب بتونس.
هذه الاتفاقية نشرت بالعدد 5742 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 11 يونيو 2009.
ظهير شريف رقم 1.03.121 صادر في (18 فبراير 2009) بنشر اتفاقية التعاون القضائي في مجال الاحوال الشخصية وحالة الاشخاص الموقعة بالرباط (5 أكتوبر 2001) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية.
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية التعاون القضائي في مجال الاحوال الشخصية وحالة الاشخاص الموقعة بالرباط في 7 رجب 1422 (5 أكتوبر 2001) بين الحكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية.
اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص.
إن حكومة المملكة المغربية،وحكومة الجمهورية التونسية،المعبر عنهما بالطرفين المتعاقدين،رغبة منهما في تدعيم وتنمية علاقات التعاون القضائي بينهما.وتقديرا منهما لأهمية حماية العلاقات الشخصية والعائلية لرعاياهما.اتفقنا في مواد الاحوال الشخصية وحالة الاشخاص الطبيعيين على القواعد التالية:
الباب الأول
أحكام عامة
-المادة 1
يقصد بحالة الاشخاص في مفهوم هذه الاتفاقية مجموعة الصفات التي بالشخص الطبيعي وفق قانونه الوطني.
-المادة 2
عند النص على تطبيق قانون أحد الطرفين المتعاقدين، فإن التطبيق يقتصر على قواعد قانون ذلك الطرف دون قواعد الإسناذ الواردة فيه.
-المادة 3
يحدد موطن (مقر) الشخص بمحل سكناه العادي.
-المادة 4
يكون لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر بنفس الشروط المقررة لمواطنيه حق اللجوء الى قضاء هذا الظرف للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وفقا للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي فيما يتعلق بالمواد المدنية والتجارية المبرمة بين الطرفين المتعاقدين.
الباب الثاني
في التعاون القضائي في بعض مسائل الاحوال الشخصية.
-المادة 5
تبذل السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدين، أقصى درجات التعاون القضائي في مجل حقوق الحضانة والزيارة والنفقة، وعليهما في سبيل ذلك وفيما لا يخالف النظام العام الالتزام بما يلي:
-أ تبادل المعلومكات والبحوث المتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية المعروضة أمام محاكم أي منهما:
-ب تبادل تسليم المستندات المتعلقة بقضايا معروضة أمام محاكم أي منهما بدون مصاريف.
-ج تبادل المعلومات بشأن التشريعات والتنظيم القضائي في كل من الدولتين.
-د تقديم المعلومات الكافية عن أماكن إقامة الاطفال الذين تم نقلهم الى أراضيها بسبب الحضانة، وحالتهم المادية والمعنوية.
-ه اتخاذ التدابير اللازمة التي تساعد على التسليسم الإرادي للأطفال، وإيجاد الحلول لمشاكلهم.
-و وفي حالة الاستعجال يكون لكل دولة اتخاذ ماتراه من تدابير مؤقتة تكفل حماية الطفل أو ذوي الشأن من الاضرار التي يمكن توقيتها باللجوء الى القضاء.
-ز اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم وتسهيل ممارسة حق الزيارة والحضانة.
-المادة 6
يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتنفيذ الإنابات القضائية التي توجه إليه من الطرف الآخر في المواد التي تشملها مقتضيات هذه الاتفاقية على سبيل الاستعجال وعلى الموجه الذي يحقق الهدف من الإنابة ما لم يكن من شأن تنفيذها المساس بالنظام العام للدولة المطلوب إليها.
-المادة 7
تسري على مواد هذه الاتفاقية تنفيذ الاحكام والاختصاص القضائي المنصوص عليها في الباب الثالث من اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية المبرمة بين البلدين.
-المادة 8
يلتزم الطرفان المتعاقدان عن طريق المعاملة بالمثل بأن يضمنها فوق ترابهما وتحت مراقبة سلطتهما القضائية، ممارسة حق الحضانة وحق الزيارة على طفل قاصر مع التقيد بمصلحته الفضلى فقط.
-المادة 9
تتعاون السلطات المركزية على البحث فوق ترابها وتحديد مكان إقامة الاطفال الذين وقع نقلهم إليه بسبب النزاع في حق الحضانة أو إنكاره وتستجيب لطلب المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية والمعنوية لهؤلاء الاطفال.
تقوم السلطات المركزية باتخاذ كل تدبير من شأنه ان يساعد على التسليم الإرادي باتخاذ كل تدبير مؤقت يظهر مفيدا لحماية الطفل من أخطار جديدة أو الاطراف المعني من أضرار أخرى. وتعطي معلومات عامة عن محتوى قانونها لتطبيق هذه المقتضيات، وتحرر عدد الاقتضاء شهادات تتضمن المقتضيات التشريعية لدولتها فيما يخص حق الحضانة وحق الزيارة.
تقوم السلطات المركزية باتخاذ كد تبير من شأنه تسهيل ممارسة حق الزيارة أو تآمر باتخاذ هذا التدبير، وتتعاون على تنظيم حق الزيارة والإيواء لمصلحة من ليست له الحضانة من الأبوين فوق ترابها. كما تتعاون على أن تحترم الشروط المقدمة من طرف سلطة كل واحدة منهما لاستعمال هذا الحق وحرية ممارسته وكذا على الالتزامات المتخذة من الاطراف في هذا الموضوع.
-المادة 10
تتعاون السلطات المركزية عند انعدام التسليم الإرادي علي تسهيل تنفيذ الاحكام القضائية الخاصة بحق الحضانة وحق الزيارة إذا كانت قابلة للتنفيذ في الدولة المطلوب إليها.
-المادة 11
يجوز للسلطة المركزية في أي من الدولتين المتعاقدتين، أن تحيل مباشرة وعند الاقتضاء الى الجهة القضائية المختصة فيها طلبات شمول الاحكام الصادرة في الدولة الاخرى في مواد النفقة بجميع أنواعها، بالصيغة التنفيذية، وذلك دون إخلال بأحكام اتفاقية نيويورك المبرمة بتاريخ 20 يونيو 1956 بشأن استيفاء النفقة بالخارج، والمنضم إليها الطرفان المتعاقدان.
-المادة 12
تعتبر وزارتا العدل في الدولتين المتعاقدتين، السلطتين المركزيتين في مجال تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، ويكون الاتصال بينهما مباشرة.
الباب الثالث
أحكام ختامية
-المادة 13
تتم تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أحكام هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية.
-المادة 14
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
يتم تبادل وثائق المصادقة في أقرب الآجال الممكنة.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق المصادقة.
-المادة 15
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، وينتهي العمل بها بانقضاء سنة من تاريخ تلقي أي منهما لطلب الطرف الآخر بإنهاء العمل بها.
وإثباتا لذلك فقد وقع المفوضان هذه الاتفاقية ووضعها طابعيهما عليها في أصلين باللغة العربية، لهما نفس قوة الإثبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.