طورت الدولة المغربية خلال العشر سنوات الاخيرة علاقاتها الدولية بصفة عامة، وعلاقاتها الثنائية بصفة خاصة حيث عمدت منذ أواخر التسعينات الى التوقيع أو المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية والجهوية والثنائية تمشيا مع ما تضمنته ديباجة الدستور بالتعهد بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية الموقعة أو المصادق عليها. هذه المعاهدات والاتفاقيات غطت مجموعة من الميادين تأتي في مقدمتها الاتفاقيات الاقتصادية والقانونية. في المجال القضائي صدر الظهير الشريف رقم 1.03.21 بتاريخ 18 فبراير 2009 يقضي بنشر اتفاقية التعاون القضائي في مجال الاحوال الشخصية وحالة الاشخاص الموقعة بالرباط بتاريخ 5 أكتوبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية. تأكيدا لعملنا الاعلامي، ندرج نص الاتفاقية، تسهيلا للبحث والاستفادة لطلبة كليات الحقوق بالمغرب، ولرجال القضاء والقانون والمحامين. وأخبارا للجاليتين التونسية بالمغرب والمغرب بتونس. هذه الاتفاقية نشرت بالعدد 5742 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 11 يونيو 2009. ظهير شريف رقم 1.03.121 صادر في (18 فبراير 2009) بنشر اتفاقية التعاون القضائي في مجال الاحوال الشخصية وحالة الاشخاص الموقعة بالرباط (5 أكتوبر 2001) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية. تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية التعاون القضائي في مجال الاحوال الشخصية وحالة الاشخاص الموقعة بالرباط في 7 رجب 1422 (5 أكتوبر 2001) بين الحكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية. اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص. إن حكومة المملكة المغربية،وحكومة الجمهورية التونسية،المعبر عنهما بالطرفين المتعاقدين،رغبة منهما في تدعيم وتنمية علاقات التعاون القضائي بينهما.وتقديرا منهما لأهمية حماية العلاقات الشخصية والعائلية لرعاياهما.اتفقنا في مواد الاحوال الشخصية وحالة الاشخاص الطبيعيين على القواعد التالية: الباب الأول أحكام عامة -المادة 1 يقصد بحالة الاشخاص في مفهوم هذه الاتفاقية مجموعة الصفات التي بالشخص الطبيعي وفق قانونه الوطني. -المادة 2 عند النص على تطبيق قانون أحد الطرفين المتعاقدين، فإن التطبيق يقتصر على قواعد قانون ذلك الطرف دون قواعد الإسناذ الواردة فيه. -المادة 3 يحدد موطن (مقر) الشخص بمحل سكناه العادي. -المادة 4 يكون لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر بنفس الشروط المقررة لمواطنيه حق اللجوء الى قضاء هذا الظرف للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وفقا للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي فيما يتعلق بالمواد المدنية والتجارية المبرمة بين الطرفين المتعاقدين. الباب الثاني في التعاون القضائي في بعض مسائل الاحوال الشخصية. -المادة 5 تبذل السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدين، أقصى درجات التعاون القضائي في مجل حقوق الحضانة والزيارة والنفقة، وعليهما في سبيل ذلك وفيما لا يخالف النظام العام الالتزام بما يلي: -أ تبادل المعلومكات والبحوث المتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية المعروضة أمام محاكم أي منهما: -ب تبادل تسليم المستندات المتعلقة بقضايا معروضة أمام محاكم أي منهما بدون مصاريف. -ج تبادل المعلومات بشأن التشريعات والتنظيم القضائي في كل من الدولتين. -د تقديم المعلومات الكافية عن أماكن إقامة الاطفال الذين تم نقلهم الى أراضيها بسبب الحضانة، وحالتهم المادية والمعنوية. -ه اتخاذ التدابير اللازمة التي تساعد على التسليسم الإرادي للأطفال، وإيجاد الحلول لمشاكلهم. -و وفي حالة الاستعجال يكون لكل دولة اتخاذ ماتراه من تدابير مؤقتة تكفل حماية الطفل أو ذوي الشأن من الاضرار التي يمكن توقيتها باللجوء الى القضاء. -ز اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم وتسهيل ممارسة حق الزيارة والحضانة. -المادة 6 يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتنفيذ الإنابات القضائية التي توجه إليه من الطرف الآخر في المواد التي تشملها مقتضيات هذه الاتفاقية على سبيل الاستعجال وعلى الموجه الذي يحقق الهدف من الإنابة ما لم يكن من شأن تنفيذها المساس بالنظام العام للدولة المطلوب إليها. -المادة 7 تسري على مواد هذه الاتفاقية تنفيذ الاحكام والاختصاص القضائي المنصوص عليها في الباب الثالث من اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية المبرمة بين البلدين. -المادة 8 يلتزم الطرفان المتعاقدان عن طريق المعاملة بالمثل بأن يضمنها فوق ترابهما وتحت مراقبة سلطتهما القضائية، ممارسة حق الحضانة وحق الزيارة على طفل قاصر مع التقيد بمصلحته الفضلى فقط. -المادة 9 تتعاون السلطات المركزية على البحث فوق ترابها وتحديد مكان إقامة الاطفال الذين وقع نقلهم إليه بسبب النزاع في حق الحضانة أو إنكاره وتستجيب لطلب المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية والمعنوية لهؤلاء الاطفال. تقوم السلطات المركزية باتخاذ كل تدبير من شأنه ان يساعد على التسليم الإرادي باتخاذ كل تدبير مؤقت يظهر مفيدا لحماية الطفل من أخطار جديدة أو الاطراف المعني من أضرار أخرى. وتعطي معلومات عامة عن محتوى قانونها لتطبيق هذه المقتضيات، وتحرر عدد الاقتضاء شهادات تتضمن المقتضيات التشريعية لدولتها فيما يخص حق الحضانة وحق الزيارة. تقوم السلطات المركزية باتخاذ كد تبير من شأنه تسهيل ممارسة حق الزيارة أو تآمر باتخاذ هذا التدبير، وتتعاون على تنظيم حق الزيارة والإيواء لمصلحة من ليست له الحضانة من الأبوين فوق ترابها. كما تتعاون على أن تحترم الشروط المقدمة من طرف سلطة كل واحدة منهما لاستعمال هذا الحق وحرية ممارسته وكذا على الالتزامات المتخذة من الاطراف في هذا الموضوع. -المادة 10 تتعاون السلطات المركزية عند انعدام التسليم الإرادي علي تسهيل تنفيذ الاحكام القضائية الخاصة بحق الحضانة وحق الزيارة إذا كانت قابلة للتنفيذ في الدولة المطلوب إليها. -المادة 11 يجوز للسلطة المركزية في أي من الدولتين المتعاقدتين، أن تحيل مباشرة وعند الاقتضاء الى الجهة القضائية المختصة فيها طلبات شمول الاحكام الصادرة في الدولة الاخرى في مواد النفقة بجميع أنواعها، بالصيغة التنفيذية، وذلك دون إخلال بأحكام اتفاقية نيويورك المبرمة بتاريخ 20 يونيو 1956 بشأن استيفاء النفقة بالخارج، والمنضم إليها الطرفان المتعاقدان. -المادة 12 تعتبر وزارتا العدل في الدولتين المتعاقدتين، السلطتين المركزيتين في مجال تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، ويكون الاتصال بينهما مباشرة. الباب الثالث أحكام ختامية -المادة 13 تتم تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أحكام هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية. -المادة 14 تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل لدى كل من الطرفين المتعاقدين. يتم تبادل وثائق المصادقة في أقرب الآجال الممكنة. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق المصادقة. -المادة 15 يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، وينتهي العمل بها بانقضاء سنة من تاريخ تلقي أي منهما لطلب الطرف الآخر بإنهاء العمل بها. وإثباتا لذلك فقد وقع المفوضان هذه الاتفاقية ووضعها طابعيهما عليها في أصلين باللغة العربية، لهما نفس قوة الإثبات.