الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    أخبار الساحة    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة        تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حوار مع يوسف البحيري الخبير الدولي في حقوق الإنسان2/1 . .مرجعية الدستور تمثل دعامة لحرية الصحافة

{ يبدو أن حرية الإعلام في سياقنا المغربي المعاصر تشكل حقا معضلة، فهي ترتبط بشكل مباشر بحرية التعبير وبصيغة ممارستها، حتى أن هناك سجالا ضمنيا تعلن عنه الوقائع اليومية من اعتقالات ومتابعات وتوقيفات ومطالب حول ما إذا كانت هذه الحرية حقا مطلقا أم مقيدا؟
إن المعايير الدولية لحقوق الإنسان أقامت نوعا من التمييز بين الحقوق المطلقة والحقوق المقيدة بالقانون، فالحريات العامة التي يتمتع بها المواطن في المجتمع بشكل فردي أو جماعي ليست حقوقا مطلقة، كما هو الشأن بالنسبة لحقوق الإنسان المتأصلة في الكائن البشري كالحق في الحياة والحرية والسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية.
فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان شملت الحقوق المتأصلة في الكائن البشري بالحماية المطلقة مثل مناهضة جريمة التعذيب وتجريم الاعتقال التعسفي وتجريم الإعدام خارج القانون وتجريم التمييز بسبب الدين أو اللغة والعرق أو الجنس، في حين أنها قامت بتنظيم مجالات حرية التعبير والرأي والصحافة بوضع مجموعة من الضوابط التي تروم العدالة الاجتماعية والنظام العام والأخلاق العامة. والتحفظ الوارد في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يؤكد بأن حرية التعبير ليست حقا مطلقا ومحددة بنص القانون، حيث أنها تقيد باحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
{ ربما ذلك ما يوضع تحت مطلب تقييد الحرية بالمسؤولية ..
إذا كان دور الإعلام يتجسد في ممارسة الرسالة النبيلة في نقل المعلومات وتفعيل وإعمال الحق في الخبر، فهو يقتضي أيضا احترام مجموعة من الضوابط القانونية والقيم الأخلاقية لحماية الحق في الحياة الخاصة وتجريم جميع أشكال القذف والإشاعة.
وعلينا أن نتصور صدق أولى عبارات مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بترسيخ فكرة كونية الكرامة الإنسانية «يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بروح الإخاء»، فضرورة احترام ضوابط أخلاقيات المهنة ترتبط بحماية الحق في الكرامة الإنسانية المتأصلة في الكائن البشري كمبدأ يسمو على الخصوصيات الديونتولوجية والثقافية لأي مجتمع كيفما كان نوعه.
ومن جانب آخر، فالمعايير الدولية اعتبرت أن حرية الصحافة لا يجب أن تنحصر في حق الصحفي في التعبير والرأي فحسب، وإنما تشمل أيضا حق تلقي ونقل المعلومات إلى المواطنين، لذلك ينطوي الحق في الخبر على بعدين أساسيين أحدهما فردي والآخر جماعي.
فالحق في الخبر وتلقي المعلومات هو حق لكل مواطن بشكل فردي يتفاعل مع حرية الفكر والضمير والرأي والمشاركة الفعالة في التنمية السياسية والاقتصادية للبلد.
إضافة إلى ذلك، فالحق في الخبر هو حق جماعي يساهم في تشكيل الرأي العام ويسمح للمجتمع في الحصول على المعلومات الكافية عند ممارسة خياراته وممارسة نوع من الرقابة على مؤسسات الدولة في إطار المشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلد.
{ هناك رهانات متقابلة تدخل في هذا الباب تتواجه فيها مطالب متباينة ولو ظاهريا، كحماية حرية التعبير وفي نفس الوقت حماية الحياة الخاصة وكرامة الناس من أي تطاول قد يمسهما، ووضع حد لتدخل الدولة في حق الصحفيين وحريتهم وفي ذات الوقت تقييد ممارستهم لهذه الحرية وضبطها قانونيا ..
التطور الذي عرفه مجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان أخرج العلاقة التي تجمع الدولة والإعلام من مجال السيادة المطلقة إلى مجال تقنين المسؤولية القانونية في مجال نشر المعلومات، حيث تم تقييد حرية تصرف مؤسسات الدولة مع الإعلام من أجل تطبيق المعايير الدولية، ومن جهة أخرى تم وضع ضوابط قانونية وقيم أخلاقية لتقييد حرية الإعلام وترشيد العمل الصحفي بالالتزام بالتحري والتقصي قبل نشر الخبر وحماية الحياة الخاصة للأفراد وكرامتهم الإنسانية.
ولعل مشروع مدونة الصحافة والصحفيين المهنيين رقم 07 - 15 يأخذ بعين الاعتبار جسامة الضوابط القانونية والقيم الأخلاقية المتعلقة بإعمال الحق في الخبر ونقل المعلومات، حينما يحدد تعريفا دقيقا للصحافة في المادة 1 الفقرة 1 على أنها «مهنة جمع الحقائق والمعلومات والأخبار قصد كتابة التعاليق والتحليلات وتحري المادة الإعلامية إما بواسطة الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الصوت أو وسيلة أخرى، كيفما كانت الدعامة المستعملة لنشرها».
إضافة إلى أنه يميز الصحفي المهني عن باقي الممارسين في الحقل الصحفي في الفقرة 6 «باعتباره كل شخص يزاول مهنته وفق مقتضيات الفقرة 1، بصورة رئيسية ومنتظمة ومؤدى عنها، في واحدة أو أكثر من منشآت الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو السمعية البصرية أو وكالات الأنباء عمومية كانت أو خاصة الموجود مقرها الرئيسي بالمغرب».
{ لكن ماذا عن الضمانات القانونية لممارسة حرية الصحافة ؟
ترتبط حرية الصحافة بضمانات وردت في العديد من المواثيق الدولية والإقليمية أهمها:
- المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
«لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود».
- المادة 19 من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية:
«لكل فرد الحق في حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود، وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها».
- المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان:
«يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استيقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخر بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية، وتمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحافة العامة أو الآداب العامة».
{ ووطنيا هل تستند هذه الضمانات إن وجدت إلى المرجعية الدولية ؟
الدستور المغربي يؤكد في الفصل التاسع بشكل صريح بأنه يضمن لجميع المواطنين: حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
إن مرجعية الدستور تمثل دعامة أساسية لحرية الصحافة على المستوى الوطني، وتشكل تعبيرا قويا عن البعد الكوني لحرية التعبير، لأن الدولة تتعهد وتضع على عاتقها في ديباجة الدستور التزامات دولية مرتبطة بضمان الاحترام العالمي لحقوق الإنسان. ولعل مكانة منظومة حقوق الإنسان في النسق السياسي المغربي المعاصر هي التي دفعت بالدولة المغربية إلى تعزيز ضمانات احترام حقوق الإنسان من خلال أول دستور للمملكة عام 1962 ومن خلال مراجعة دستور عامي 1992 و1996 حيث نصت الديباجة على «تشبت المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا».
إن تأكيد دستور 17 أكتوبر لعام 1996 في ديباجته على تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما عي متعارف عليها عالميا، هو بمثابة اعتراف صريح بالتزاماتها بإعمال المقتضيات الواردة في الاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بحماية حرية الصحافة وبأنها تشكل جزءا لا يتجزأ من التشريع المغربي.
فالتنصيص على التعهد باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا في ديباجة الدستور يكتسي قيمة قانونية خاصة، ويحمل بين طياته دلالات عميقة من حيث الترتيب الدستوري. فبعد تحديد الديباجة لهوية الدولة، تؤكد على تأصيل التزامات الدولة بالتعهد باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتعتبر أن حماية الحريات الأساسية بمفهومها الكوني هي أحد العناصر التي تندرج في مقومات هوية الدولة المغربية والثوابت التي يقوم عليها النظام السياسي المغربي، كما هو الشأن، بالنسبة للدعامات الأخرى كالإسلام والملكية الدستورية والوحدة الترابية.
{ هل معنى ذلك أن مجال العلاقة بين الدولة والصحافة واضح بموجب التنصيص المشار إليه؟
مجال العلاقة الثنائية التي تجمع الدولة المغربية بحرية الصحافة تستمد مرجعية أحكامها من الإطار العالمي لحقوق الإنسان، والتي على أساسها انتقلت حرية الصحافة من الشؤون الداخلية المرتبطة بالمجال المحفوظ للدولة، لتنصهر وتندمج في الالتزامات المتعلقة باحترام المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وإن حاولنا تحليل عبارة «حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا الواردة في ديباجة الدستور، فسنجد أنها تعكس بشكل جلي كونية المبادئ الدولية لحرية الصحافة، على أساس أن مبادئ حرية التعبير والرأي والتماس المعلومات ونقل الخبر هي ثابتة المضمون وتحمل نفس المقتضيات والدلالات ولا تختلف من دولة إلى أخرى، وبالتالي لا يجب أن تتأثر بالأنظمة السياسية أو نمط الحكم، حتى لا يتم مصادرتها على نحو تعسفي أو غير قانوني قد يؤدي إلى حرمان المواطن من الحق في الخبر والتوصل بالمعلومات .
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.