المغرب يستعد لإطلاق خدمة الجيل الخامس من الانترنت    حملة اعتقال نشطاء "مانيش راضي" تؤكد رعب الكابرانات من التغيير    بقيادة جلالة الملك.. تجديد المدونة لحماية الأسرة المغربية وتعزيز تماسك المجتمع    فرنسا تحتفظ بوزيري الخارجية والجيوش    دياز يشيد بوفاء مبابي ب"وعد التمريرة"    العراق يجدد دعم مغربية الصحراء .. وبوريطة: "قمة بغداد" مرحلة مهمة    إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة بالحبس    إرجاء محاكمة البرلماني السيمو ومن معه    "بوحمرون" يستنفر المدارس بتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            أخبار الساحة    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش انتخابات مجالس هيئات المحامين بالمغرب..بدلا من أن تتهم الدولة في تقصيرها تتجه الحكومات المتتالية إلى إرهاق المحامي بأنواع الضرائب

تعرف هيئات المحامين بالمغرب ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر دجنبر انتخاب مجالس الهيئات المؤسسة على مستوى محاكم الاستئناف، وتأتي هذه الانتخابات في ظروف تعرف فيها المهنة انسدادا خطيرا ومحاولة جادة للتقليص من اختصاصات المحامي ومجالس الهيئات، وذلك بالمصادقة على مشروع قانون المهنة، الذي يقوض من صلاحيات المحامي ومهامه، وذلك بإنشاء صناديق الودائع التي يعهد بتسييرها لأجهزة مختلطة من المحامين.
والنيابة العامة، كبداية لنزع الثقة من أصحاب البذلة السوداء الذين أبلوا البلاء الحسن في الدفاع عن الحقوق والحريات، ولكن سوء تدبير الصناديق على مستوى المحاكم، التي عرفت اختلاسات واسعة شبيهة باختلاسات الصناديق الوطنية، كانت سببا مباشرا في الدعوة إلى إنشاء مثل هذه الأجهزة، وبدلا من أن تتهم الدولة في تقصيرها والقيام بمسؤولياتها تجاه رجال الدفاع من توفير الجو المناسب للاشتغال، تتجه الحكومات المتتالية إلى فرض مختلف أنواع الضرائب، ويأتي قانون المالية ل 6002 ليلوح بإلزام المحامي بجباية الضريبة على الأرباح من الموكل مباشرة، ليتحول المحامي، الذي تهضم حقوقه في استخلاص أتعابه من رجل دفاع إلى جابي (ضرائب)، وفي الوقت الذي ينتظر فيه المحامي زيادة في الصلاحيات لممارسة مهامه في أحسن حال، ووفق المتعارف عليه دوليا، من احترام حقوق الإنسان كحضوره أمام الضابطة القضائية لدفع الشطط عن المتهم، يأتي مشروع التعديل ليوسع من تدخل النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك، وتتحلل الدولة من التزاماتها تجاه هذه المهنة، كإنشاء معاهد التكوين وشمول المهنة بالتغطية الاجتماعية. وإلا لماذا تفرض الضرائب على خدماتهم من ضريبة
عامة على الدخل وضريبة التجارة، والمحامي لا يمارس أعمال تجارية والرسوم المختلفة مثل المرافعة والدمغة..
إن واقع المهنة النبيلة، مهنة الشرفاء بدأ يتأثر سلبا بالواقع الاقتصادي والاجتماعي المتدني، فهو مرتبط ارتباطا وثيقا بالهم اليومي للمواطن، الذي هو الرافد الأساسي لدخل المحامي، إن مهنة المحاماة مهنة المتاعب والتصدي للمظالم، فإذا كان الجندي يذود عن الوطن بروحه، فإن المحامي بلسانه وقلمه وجرأته، ويصون الحقوق والحريات، وبالتالي فإن مجالس الهيئات يجب أن تطلع على هذه المفاهيم وتقوم بالدور الدفاعي المنوط بها، وهو خلاف ما نعيشه، فأصبحت مجالس أداة للتأديب والمراقبة، وفي بعض الأحيان أداة للمحاسبة والانتقام والخلافات الشخصية أو السياسوية.
وقد أضحى على مجالس الهيئات أن ترفع التحدي وتقوم بما يجب عليها من الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لجميع الأشخاص، اقتصادية كانت أو اجتماعية أو مدنية أو سياسية بالضغط على سلطة الإشراف لضمان حصول الأشخاص على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون.
فإذا طورت المجالس وترقت في مستوى خدماتها، فإنها لا محالة سوف تقوم بدور حيوي لإعلاء معايير المهنة وآدابها وحماية أعضائها من الملاحقة القضائية والقيود والانتهاكات، التي لا موجب لها، وفي توفير الضمانات القانونية لكل من يحتاج إليها، والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها في تعزيز أهداف العدالة والمصلحة العامة.
وإذا كان هذا هو المطلوب من المجالس، فإن الحكومة مطلوب منها وفق ما أقرته المواثيق الدولية ومنها المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمد في 7/4/1990, وذلك بتوفير القدرة على أداء جميع الوظائف المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق والقدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء، وعدم تعريضهم للتهديد والملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها، نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
وتوفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء أداء وظائفهم. كما لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية، وطبقا لهذه المبادئ،
كما يجب أن يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية، ومن واجب السلطات المختصة أيضا أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون مهلة قصيرة وملائمة. وتكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات، التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية.
وإذا كانت هذه الحقوق يضمنها قانون مهنة المحاماة، إلا أنه غالبا ما يقع التضييق عليها بمقتضى قوانين معدلة، مثل القانون الجنائي الذي وقع تعديله بمقتضى قانون رقم 01 . 22, كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 03 .03 المتعلق بمكافحة الإرهاب. فحري بالمشرع أن يصادق على الاتفاقية الأساسية بشان دور المحامين المعتمد في 7/4/1990 حتى تلغى كل القوانين المخالفة وتطابق قوانينها بهذه المواثيق، حتى يتمكن المحامي من المساهمة في تأسيس دولة الحق والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.