تعرف هيئات المحامين بالمغرب ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر دجنبر انتخاب مجالس الهيئات المؤسسة على مستوى محاكم الاستئناف، وتأتي هذه الانتخابات في ظروف تعرف فيها المهنة انسدادا خطيرا ومحاولة جادة للتقليص من اختصاصات المحامي ومجالس الهيئات، وذلك بالمصادقة على مشروع قانون المهنة، الذي يقوض من صلاحيات المحامي ومهامه، وذلك بإنشاء صناديق الودائع التي يعهد بتسييرها لأجهزة مختلطة من المحامين. والنيابة العامة، كبداية لنزع الثقة من أصحاب البذلة السوداء الذين أبلوا البلاء الحسن في الدفاع عن الحقوق والحريات، ولكن سوء تدبير الصناديق على مستوى المحاكم، التي عرفت اختلاسات واسعة شبيهة باختلاسات الصناديق الوطنية، كانت سببا مباشرا في الدعوة إلى إنشاء مثل هذه الأجهزة، وبدلا من أن تتهم الدولة في تقصيرها والقيام بمسؤولياتها تجاه رجال الدفاع من توفير الجو المناسب للاشتغال، تتجه الحكومات المتتالية إلى فرض مختلف أنواع الضرائب، ويأتي قانون المالية ل 6002 ليلوح بإلزام المحامي بجباية الضريبة على الأرباح من الموكل مباشرة، ليتحول المحامي، الذي تهضم حقوقه في استخلاص أتعابه من رجل دفاع إلى جابي (ضرائب)، وفي الوقت الذي ينتظر فيه المحامي زيادة في الصلاحيات لممارسة مهامه في أحسن حال، ووفق المتعارف عليه دوليا، من احترام حقوق الإنسان كحضوره أمام الضابطة القضائية لدفع الشطط عن المتهم، يأتي مشروع التعديل ليوسع من تدخل النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك، وتتحلل الدولة من التزاماتها تجاه هذه المهنة، كإنشاء معاهد التكوين وشمول المهنة بالتغطية الاجتماعية. وإلا لماذا تفرض الضرائب على خدماتهم من ضريبة عامة على الدخل وضريبة التجارة، والمحامي لا يمارس أعمال تجارية والرسوم المختلفة مثل المرافعة والدمغة.. إن واقع المهنة النبيلة، مهنة الشرفاء بدأ يتأثر سلبا بالواقع الاقتصادي والاجتماعي المتدني، فهو مرتبط ارتباطا وثيقا بالهم اليومي للمواطن، الذي هو الرافد الأساسي لدخل المحامي، إن مهنة المحاماة مهنة المتاعب والتصدي للمظالم، فإذا كان الجندي يذود عن الوطن بروحه، فإن المحامي بلسانه وقلمه وجرأته، ويصون الحقوق والحريات، وبالتالي فإن مجالس الهيئات يجب أن تطلع على هذه المفاهيم وتقوم بالدور الدفاعي المنوط بها، وهو خلاف ما نعيشه، فأصبحت مجالس أداة للتأديب والمراقبة، وفي بعض الأحيان أداة للمحاسبة والانتقام والخلافات الشخصية أو السياسوية. وقد أضحى على مجالس الهيئات أن ترفع التحدي وتقوم بما يجب عليها من الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لجميع الأشخاص، اقتصادية كانت أو اجتماعية أو مدنية أو سياسية بالضغط على سلطة الإشراف لضمان حصول الأشخاص على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون. فإذا طورت المجالس وترقت في مستوى خدماتها، فإنها لا محالة سوف تقوم بدور حيوي لإعلاء معايير المهنة وآدابها وحماية أعضائها من الملاحقة القضائية والقيود والانتهاكات، التي لا موجب لها، وفي توفير الضمانات القانونية لكل من يحتاج إليها، والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها في تعزيز أهداف العدالة والمصلحة العامة. وإذا كان هذا هو المطلوب من المجالس، فإن الحكومة مطلوب منها وفق ما أقرته المواثيق الدولية ومنها المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمد في 7/4/1990, وذلك بتوفير القدرة على أداء جميع الوظائف المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق والقدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء، وعدم تعريضهم للتهديد والملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها، نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها. وتوفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء أداء وظائفهم. كما لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية، وطبقا لهذه المبادئ، كما يجب أن يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية، ومن واجب السلطات المختصة أيضا أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون مهلة قصيرة وملائمة. وتكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات، التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية. وإذا كانت هذه الحقوق يضمنها قانون مهنة المحاماة، إلا أنه غالبا ما يقع التضييق عليها بمقتضى قوانين معدلة، مثل القانون الجنائي الذي وقع تعديله بمقتضى قانون رقم 01 . 22, كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 03 .03 المتعلق بمكافحة الإرهاب. فحري بالمشرع أن يصادق على الاتفاقية الأساسية بشان دور المحامين المعتمد في 7/4/1990 حتى تلغى كل القوانين المخالفة وتطابق قوانينها بهذه المواثيق، حتى يتمكن المحامي من المساهمة في تأسيس دولة الحق والقانون.