صادق مجلس النواب بالاجماع على مشروع القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، خلال جلسة علنية انعقدت يوم الثلاثاء 9 غشت 2016 . ويروم هذا القانون الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ومكافحته والحفاظ على صحة الرياضيين وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمها المعنوية، وذلك عن طريق إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات. وأوضح بلاغ وزارة الشباب والرياضة أن مشروع القانون أناط بالوكالة مهام إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لأعمال مراقبة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بجميع أشكالها وتنسيق هذه الأعمال، واقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تسمح بالوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته، ومساعدة الإدارات والجامعات والجمعيات والشركات الرياضية في التدابير المراد اتخاذها للوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته. وتضطلع الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات بتنفيذ برنامج للتربية والتكوين و التحسيس لفائدة الرياضيين أو المؤطرين ووسائل تفادي اللجوء إلى المنشطات في الممارسات والتظاهرات الرياضية، والبت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بقضايا المنشطات ، والتعاون مع الجامعات والمنظمات الرياضية الوطنية والدولية والتواصل مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. وينص مشروع هذا القانون على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم المنشطات، من خلال العقوبة الحبسية من 6 أشهر إلى عامين، وبغرامة من 20 ألفًا إلى 50 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، في حق كل من خرق إحدى قواعد مكافحة المنشطات، على أن يرفع الحدان الأدنى والأقصى من العقوبات على التوالي إلى «سنتين و 5 سنوات حبسا، وما بين 50 ألفًا و 100 ألف درهم غرامة، عندما ترتكب الأفعال في إطار عصابة منظمة، أو تجاه قاصر، أو من طرف شخص له سلطة على رياضي أو عدة رياضيين. أما بالنسبة للعقوبات الخاصة بالرياضيين فتتمثل إلى جانب الإنذار والتوبيخ في إلغاء النتائج المحرزة أثناء تظاهرة أو منافسة رياضية ما، والتوقيف المؤقت أو النهائي من المشاركة في التظاهرات أو المنافسات الرياضية، والمنع المؤقت أو النهائي من المشاركة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في تنظيم أو إجراء التظاهرات أو المنافسات الرياضية والسحب المؤقت أو النهائي للإجازات والرخص التي تسلمها الجامعات الرياضية. وعودة إلى مسار التشريع بالمغرب في هذا الباب فقد تحركت وزارة الشباب والرياضة في الموضوع مند 2006 بعد تنامي الجدل داخل الأوساط الرياضية والإعلامية المحلية بخصوص حجم انتشار تناول المنشطات بين الممارسين وتشويه سمعة المغرب في المحافل الدولية، حيث كانت المراهنة على الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية للرياضة ما بين 24 -25 / أكتوبر / 2008 بالصخيرات ، والتي أكد الملك محمد السادس على التزام الصرامة و القوة و الحزم بما يكفله القانون لمحاربة المنشطات في المجال الرياضي، ثم أمر الملك بتاريخ 12/1/2009 بخلق مختبر دولي للتحليلات المكافحة للمنشطات، و التي أعقبها إصدار الظهير الشريف 1.44.09 بتاريخ 28/2/2009 الموافق بموجبه على القانون 38/08 المصادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات، ليتوج هذا المسار بمشروع قانون 51/08 الذي صاغته وزارة الشباب و الرياضة. بعد ذلك شهد المغرب تدافعا مدنيا و إعلاميا و سياسيا لتنبيه المجتمع المغربي لخطورة ضعف هذا المشروع ، الذي عرض آنذاك على الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي منذ مطلع 2009 و الذي عرف نقاشا قويا و عميقا من طرف كافة القوى المغربية حيث قدمت كل الفرق البرلمانية وجهات نظرها و مذكرة التعديلات قصد معالجة ثغرات القانون المذكور، وبعد استكمال مشروع القانون المذكور لكافة المساطر و المسارات و لم يتبقى له إلا العرض على التصويت، تم تجميده ليدخل بعدها في حالة الموت الإكلينيكي إلى حين المصادقة بالإجماع من طرف نواب الأمة على مشروع القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.