تزامناً مع توقيف ومنع ملاكمين مغربيين وبطلة في التايكواندو من المشاركة في الألعاب الأولمبية التي تستضيفها “ريو دي جانيرو” البرازيلية بسبب تعاطيهم لمواد محظورة دولياً، أحال مكتب مجلس النواب مشروع قانونٍ يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة على لجنة القطاعات الاجتماعية، القانون الذي أعدته وزارة الشباب والرياضة، يرمي إلى "الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ومكافحتها، بغرض الحفاظ على صحة الرياضيين، وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمها المعنوية"، من متضمنا حزمة عقوباتٍ استصدرها في حق الرياضيين المتعاطين للمنشطات، والتي تتمثل – إلى جانب الإنذار والتوبيخ – في "إلغاء النتائج المحرزة أثناء تظاهرة أو منافسة رياضية ما، تم فيها خرق قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات، وذلك مع كل ما يترتب عن هذا الإلغاء من سحب الميداليات و الألقاب، وكذا الجوائز والنقط المُتحصّل عليها”، و”التوقيف المؤقت أو النهائي من المشاركة في التظاهرات أو المنافسات الرياضية، وأيضاً في التداريب الإعدادية لها"، ثم "المنع المؤقت أو النهائي من المشاركة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في تنظيم أو إجراء التظاهرات أو المنافسات الرياضية، وكذا التداريب الإعدادية لها". كما حمل مشروع القانون عقوبة المنع المؤقت أو النهائي من تنظيم التظاهرات أو المنافسات الرياضية، وكذا التداريب الإعدادية لها والسحب المؤقت أو النهائي للإجازات والرخص التي تسلمها الجامعات الرياضية. وفي حالة ارتكاب خرق لقواعد مكافحة المنشطات، بمناسبة حدث رياضي ما، من قبل عضوين أو أكثر من أعضاء فريق في رياضة جماعية، يجب على الهيئة المشرفة على تنظيم الحدث المعني فرض عقوبة تأديبية ملائمة على كافة أفراد الفريق، كإلغاء النتائج المحرزة، أو المنع من المشاركة في المنافسة أو التظاهرة الرياضية أو غيرها، وذلك حسب ما نصت عليه المادة 45 من مشروع القانون، فيما نص مشروع القانون، في الشق الجنائي، على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 20 ألفاً إلى 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خرق إحدى قواعد مكافحة المنشطات، على أن يرفع الحدان الأدنى والأقصى من العقوبات على التوالي إلى “سنتين و 5 سنوات حبساً، وما بين 50 ألفاً و 100 ألف درهم غرامة، عندما تُرتكب الأفعال في إطار عصابة منظمة، أو تجاه قاصر، أو من طرف شخص له سلطة على رياضي أو عدة رياضيين.