صادقت لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب على القانون الذي أعدته وزارة الشباب والرياضة، والمتعلق بالوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ومكافحتها، بغرض الحفاظ على صحة الرياضيين، وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمها المعنوية. ونص المشروع المحال من طرف مجلس الحكومة على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق من ثبت تورطه في الفعل الجرمي، وتضمن مشروع القانون 97-12 على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من خرق إحدى قواعد مكافحة المنشطات، على أن يرفع الحدان الأدنى والأقصى من العقوبات على التوالي إلى سنتين و 5 سنوات حبسا، وما بين 50 ألفا و 100 ألف درهم غرامة، عندما ترتكب الأفعال في إطار عصابة منظمة، أو تجاه قاصر، أو من طرف شخص له سلطة على رياضي أو عدة رياضيين. وتضمن القانون الجديد على حزمة عقوبات استصدرها في حق الرياضيين المتعاطين للمنشطات، والتي تتمثل، إلى جانب الإنذار والتوبيخ في إلغاء النتائج المحرزة أثناء تظاهرة أو منافسة رياضية ما، تم فيها خرق قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات، وذلك مع كل ما يترتب عن هذا الإلغاء من سحب الميداليات و الألقاب، وكذا الجوائز والنقط المُتحصل عليها، فضلا عن التوقيف المؤقت أو النهائي من المشاركة في التظاهرات أو المنافسات الرياضية، وأيضا في التداريب الإعدادية لها، ثم المنع المؤقت أو النهائي من المشاركة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في تنظيم أو إجراء التظاهرات أو المنافسات الرياضية، وكذا التداريب الإعدادية لها. كما يتضمن القانون عقوبة المنع المؤقت أو النهائي من تنظيم التظاهرات أو المنافسات الرياضية، وكذا التداريب الإعدادية لها، والسحب المؤقت أو النهائي للإجازات والرخص التي تسلمها الجامعات الرياضية. وناقش المشروع ذاته، ضرورة إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، يعهد إليها إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي الخاص بمراقبة تعاطي المنشطات وكذا التحسيس بالوقاية ومساعدة الإدارات والجامعات والجمعيات والشركات الرياضية على تفعيل التدابير الوقائية من تعاطي المنشطات، ومراقبة تعاطي المنشطات من خلال إجراء عمليات المراقبة داخل جميع الفضاءات الرياضية أو خارجها، ومن دون إخطار مسبق، أو بصفة مبرمجة من قبل الوكالة.