انعقد يوم الخميس 26 ماي 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى الاستماع لعرض مفصل حول مجموع التحضيرات المتعلقة بامتحان البكالوريا لهذه السنة. وحسب بلاغ للمجلس الحكومي يتوفر "جديد بريس" على نسخة منه، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 16-32، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، موقع بموسكو في 15 مارس 2016. يهدف هذا الاتفاق إلى توطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية. كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 347 -16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 772-05-2 الصادر في 6 جمادى الآخر 1426 (13 يوليوز 2005) المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فيما يتعلق بالنزاعات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار الاقتصاد الرقمي. ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق الملائمة الضرورية للإطار القانوني الحالي، وذلك على إثر المراجعة التي همت الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يؤطر المنافسة سنة 2014 وخاصة مع صدور القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي نص على مقتضيات هامة تتعلق بعدد من القواعد المسطرية وكذا القرارات التي يمكن أن تصدر عن الوكالة أو ما يتعلق بطرق الطعن.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 89- 15- 2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 421-10-2 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك. يهدف هذا المشروع إلى تسهيل ولوج المركبات الأمريكية والكندية للسوق المغربية، وذلك عبر استثناء المركبات التي تستجيب للمعايير الفدرالية لسلامة المركبات للولايات المتحدةالأمريكية (FMVSS) أو لمعايير سلامة المركبات لكندا (CMVSS) من مقتضيات المواد 40 و43 و46 و50 و55 من المرسوم رقم 421-10-2 السالف الذكر المتعلقة بأضواء المركبات. بالإضافة إلى استثناء هذه المركبات من مقتضيات المادة 82 من نفس المرسوم المتعلقة بصفيحة الصانع، وذلك على اعتبار أن خصائص هذه المركبات المتعلقة بالأضواء وبصفيحة الصانع تختلف عن المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 421-10-2 السالف الذكر. بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 261- 09 – 2 الصادر في 13 من محرم 1431(30 ديسمبر 2009) بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الدرجة الثانية، تقدم به وزير الداخلية، ويأتي مشروع هذا المرسوم المعدل بموجبه المرسوم رقم 611-09-2 الصادر في 30 ديسمبر 2009 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني، لإدراج التعديلات والمقتضيات الجديدة التي تم اعتمادها بالمرسوم رقم 469-14-2 الصادر في 18 يوليوز 2014 بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول والتي مكنت من تحسين وضبط شروط تدبير دعم تجديد حظيرة سيارات الأجرة. وتهم التعديلات المقترح إدراجها، لهذا الغرض، على المرسوم 611-09-2 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني، تتميم المادة الثانية المحددة لشروط الاستفادة من المنحة وتغيير المادة الخامسة من المرسوم لتعديل وملائمة مضمون القرار المشترك لوزراء الداخلية والاقتصاد والمالية، المنصوص عليه بهذه المادة. حيث يقترح هذا المشروع إدراج شروط والتزامات تتعلق بالمستفيد بالإضافة إلى الشروط الواجب توفرها في المركبة المحددة في المرسوم الأصلي التي تم الاحتفاظ بها، وذلك من خلال التنصيص على ضرورة سحبه للمركبة القديمة من حظيرة سيارات الأجرة، وفي حالة استفادته من جزء المنحة المشروط بتحطيم المركبة القديمة، السحب النهائي لها من السير وإيداعها لدى وكيل بيع السيارات أو لدى أي جهة تحددها الإدارة بهدف تحطيمها؛ واقتناء مركبة جديدة مرخص لها من طرف الإدارة وتستوفي شروط السلامة والراحة المطلوبة لاستعمالها كسيارة أجرة؛ بالإضافة إلى التعهد باستغلال المركبة الجديدة كسيارة أجرة لمدة لا تقل عن 48 شهرا مع إلزام المستفيد بإرجاع مبلغ جزافي قدره سبع مائة (700) درهما عن كل شهر متبق من هذه المدة في حالة إخلاله بهذا الشرط. وتدارس المجلس كذلك مشروع قانون رقم 16-10 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، تقدم به السيد وزير العدل والحريات، وقرر مواصلة المناقشة في اجتماع لاحق.